تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة, بعد الاطلاع على المادتين 38 فقرة 27 و64 من الدستور, وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة بأي صفة كانت ما لم تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون ليبياً. ب- أن يكون حائزاً على شهادة عليا في الصيدلة من إحدى الجامعات التي تعترف بها وزارة الصحة. ج- أن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تحددها لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة. د- أن يكون اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بنظارة الصحة. 2- ولا تخل ذلك بالحق المقرر للصيادلة الحاليين بمقتضى المادة 37 من هذا القانون. 3- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الشفاء منها.
المادة (2) : لا يجوز للصيادلة أن يجمعوا بين مزاولة مهنتهم وبين مزاولة مهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية ومن غير عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة.
المادة (3) : ينشأ بنظارة الصحة في كل ولاية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة الصيدلة ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة وتاريخ الشهادة العلمية التي حصل عليها والجهة الصادرة منها ويتم التسجيل في هذا السجل بناء على طلب كتابي يقدمه الصيدلي في مقابل دفع الرسم المقرر ويرفق بهذا الطلب الأوراق الآتية: 1- مستندات إثبات الشخصية والجنسية الليبية. 2- شهادة بحسن السير والسلوك صادرة من المتصرفية التابع لها محل إقامة الطالب. 3- الشهادة التي تخوله ممارسة مهنة الصيدلة. 4- صورتان فتوغرافيتان تلصق إحداهما في سجل القيد وتلصق الأخرى على الشهادة التي تسلم للطالب بما يدل تمام قيده في السجل.
المادة (4) : تعطى نظارة الصحة الصيدلي بعد قيد اسمه في السجل شهادة بذلك تدرج بها البيانات الآتية: 1- اسم الطالب. 2- محل إقامته. 3- رقم قيده في السجل. 4- تاريخ القيد في السجل. وتقوم النظارة بإبلاغ أسماء الصيادلة المقيدين في الجدول أولاً بأول لوزارة الصحة.
المادة (5) : يجوز لنظارة الصحة أن ترفض قيد الطالب في السجل إذا تبين لها أن الطالب غير حائز للمؤهلات التي تخوله ممارسة مهنة الصيدلة كما يجوز لها أن ترجئ القيد في السجل إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب القيد ناقصة وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه ويعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستيفاء.
المادة (6) : القيد الذي يحصل بطريقة التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من ناظر الصحة ويشطب الاسم نهائياً من سجل القيد وتبلغ النيابة فوراً للتصرف في الأمر. ويترتب على إلغاء القيد إلغاء جميع الإجراءات التي بنيت عليه.
المادة (7) : تتولى وزارة الصحة سنوياً نشر الجدول الرسمي بأسماء الصيادلة المقيدة أسماؤهم في السجل في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : إلى أن يصدر قانون بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل بوزارة الصحة مجلس عال للصيادلة يرأسه وزير الصحة أو من يقوم مقامه ويتألف من مدير الصحة العامة أو من يقوم مقامه ومن ثلاثة صيادلة آخرين ممن يزاولون مهنتهم بالمملكة الليبية المتحدة يمثل كل واحد منهم ولاية من الولايات الليبية الثلاث, ويتم تعيين كل واحد منهم بقرار من ناظر الصحة المختص.
المادة (9) : تكون الإحالة إلى المجلس العالي للصيادلة بقرار من ناظر الصحة المختص وللمجلس العالي للصيادلة أن يقضي بالإنذار أو بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بشطب الاسم على كل صيدلي مقيد اسمه في السجل يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة وذلك لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مهنته أو لأي مخالفة في مزاولة مهنته كما أن للمجلس إنذار الصيدلي أو إيقافه عن مزاولة مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لارتكابه أي شيء من ذلك ولو لم يصدر حكم ضده. ويطلب إلى الصيدلي بكتاب موصى عليه توضح فيه الأمور المنسوبة إليه أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو يقدم دفاعه كتابة في مدة يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوماً. ويصدر وزير الصحة قراراً بوضع نظام للإجراءات التي تتبع أمام المجلس المذكور.
المادة (10) : تبلغ النيابة العامة المجلس العالي للصيادلة ما يصدر ضد الصيادلة من أحكام في مواد الجنح والجنايات.
المادة (11) : يجوز للصيدلي الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل من المجلس العالي للصيادلة على إعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة في مقابل دفع الرسم المقرر. ولمن صدر قرار بشطب اسمه يحصل بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع الرسم المقرر إذا رأى المجلس أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه.
المادة (12) : يجوز للمجلس أن يقرر بصفة مؤقتة أو لمدة غير محدودة إيقاف الصيدلي الذي يصبح غير لائق للعمل جسمانياً أو عقلياً وفي حالة الإيقاف المؤقت يجوز للصيدلي أن يحصل على إعادة قيد اسمه بعد انتهاء مدة الإيقاف في مقابل دفع الرسم المقرر على ألا يعود لمزاولة مهنته إلا بعد التحقق من لياقته للعمل. وفي حالة الإيقاف غير المحدد يجوز للصيدلي أن يحصل على إعادة قيد اسمه بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ حكم الإيقاف. ويجوز للمجلس أن يقرر إعادة قيد اسمه إذا اتضحت لياقته للعمل, وفي هذه الحالة يجب على الصيدلي أن يدفع الرسم المقرر لذلك.
المادة (13) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من نظارة الصحة. ويصدر الترخيص بناء على طلب يقدم إلى نظارة الصحة مرفقاً بالأوراق الآتية: 1- إثبات شخصية الطالب. 2- شهادة بحسن السير والسلوك صادرة من المتصرفية التابع لها ومحل إقامته. 3- رسم تقريبي (كروكي) ووصف للمحل يبين فيهما الشارع والحي الذي يقع فيهما المحل واسم صاحب العقار ورقمه ووصف الغرف الموجودة في المحل ووسائل التهوية والضوء وكذلك كيفية توريد المياه للصيدلة وتصريف المياه العادمة منها. 4- الإيصال الدال على دفع الرسم المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم. 5- إقرار بيان المسافة الواقعة بين المكان المرغوب فتح الصيدلية فيه وأقرب صيدلية موجودة في هذه الجهة.
المادة (14) : تحصل نظارة الصحة عن طلب الترخيص بفتح الصيدلية الرسم المقرر باللائحة التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (15) : لا يرفض إعطاء الترخيص بفتح الصيدلية إلا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بالمادة التالية أو للشروط الصحية المطلوبة التي تشترطها نظارة الصحة بموجب قرار من ناظر الصحة أو إذا كان قد صدر ضد الطالب حكم ترتب عليه إغلاق الصيدلية نهائياً إذا كان يملكها أو يديرها أو صدر ضده حكم بشطب اسمه من سجل الصيادلة, وإذا كان الحكم بالإيقاف فلا يرخص له بفتح صيدلية مدة الإيقاف المحكوم عليه بها. ويجوز لنظارة الصحة أن ترجئ منح الرخصة إذا تبين لها أن الأوراق المقدمة مع طلب الترخيص ناقصة. وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه, ويعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستيفاء.
المادة (16) : يراعى في منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل 7000 شخص ويعتبر كل قسم إداري من أقسام المدينة وحدة مستقلة. ولا يرخص بفتح صيدلية في مدينتي طرابلس وبنغازي إذا كانت تقع على مسافة تقل عن ثلاثمائة وخمسين متراً عن صيدلية موجودة فعلاً. أما في غيرهما من المدن فلا يرخص بفتح الصيدلية إذا كانت تقع على مسافة أقل من مائة متر عن صيدلية موجودة فعلاً.
المادة (17) : يجب أن يقوم بإدارة الصيدلية صيدلي من الصيادلة المقيدة أسماؤهم بالسجل المنصوص عليه في المادة 3 ويذكر اسم هذا الصيدلي في الرخصة ويجوز أن يتولى صاحب الصيدلية إدارتها إذا كان صيدلياً.
المادة (18) : إذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب عليه إخطار نظارة الصحة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحبها أن يعين لإدارتها فوراً صيدلياً مقيداً اسمه بالسجل أو أن يتولى هو إدارتها إذا كان صيدلياً وأن يخطر نظارة الصحة بذلك بخطاب موصى عليه وإلا وجب إغلاقها إدارياً. وعلى المدير الجديد الذي قبل إدارة الصيدلية أن يعطي نظارة الصحة إقراراً بتعهده بإدارة الصيدلية مدة ثلاثة شهور على الأقل. وفي حالة عدوله عن إدارة هذه الصيدلية بغير سبب مشروع في المدة المذكورة تحيله نظارة الصحة إلى المجلس العالي للصيادلة للنظر في أمره.
المادة (19) : على مدير الصيدلية أن يقتصر على إدارة صيدلية واحدة, ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدير أو يشترك أو يشتغل في الوقت نفسه في إدارة أية صيدلية أخرى أو مخزن أدوية أو معمل لتجهيز الأدوية أو للتحاليل أو صيدلية مستشفى أو عيادة أو مستوصف أو القيام بخدمة ليلية في صيدلية أخرى إلا بإذن خاص من ناظر الصحة. ولا يجوز للناظر أن يأذن بذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تدعو إليه. وللحصول على الإذن المذكور يجب على الطالب أن يقدم طلباً بذلك إلى ناظر الصحة يبين فيه حالة الضرورة التي تستدعي الحصول عليه. ويكون إذن الناظر مؤقتاً لمدة محددة ويجوز تجديده لمدة أخرى إذا استمرت حالة الضرورة.
المادة (20) : لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إلا إذا عين لكل صيدلية صيدليا قانونيا لإدارتها, كما لا يجوز له أن يملك مخزن أدوية مع الصيدلية ولا أن يشتغل في الأدوية بصفته وسيطا أو يتجر في النباتات الطبية.
المادة (21) : يجب أن يكتب اسم صاحب الصيدلية ومديرها على واجهة الصيدلية بحروف لا يقل طول الحرف منها عن عشرة سنتمترات باللغة العربية.
المادة (22) : لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض أخر غير خزن الأدوية الطبية وأدوات الزينة والتصوير والأدوية والمستحضرات الأقرباذينية وتجهيزها وبيعها ولا يجوز استعماله مكانا لعيادة أو لاستشارات طبية ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب دخول مشترك مع محل عيادة أو أي محل تجاري أو مع محل سكن الصيدلي أو أي مكان أخر أو منافذ تتصل بشيء من ذلك. ويجب فضلا عن ذلك أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام. وإذا أراد صاحب الصيدلية خزن أدوية لحاجة صيدلية في محل أخر وجب عليه أن يخطر نظارة الصحة بخطاب موصى عليه قبل استعمال هذا المخزن لحفظ الأدوية بثلاثين يوما على الأقل ويجب أن يكون هذا المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها نظارة الصحة وعلى الطالب أن يقدم الأوراق المنصوص عليها في البند الثالث من المادة الثالثة عشرة ولا يجوز استعمال محل الصيدلية لتحليل البول أو البراز أو البصاق أو أي تحليل بيولوجي أخر, إلا برخصة خاصة من نظارة الصحة. كما لا يجوز استعمال محل الصيدلية لعمل النظارات الطبية.
المادة (23) : تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها فإذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة (24) : إذا توفى صاحب صيدلية جاز بقاء الرخصة لصالح الورثة على أن تكون إدارة الصيدلية دائما لصيدلي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة (25) : إذا منح ترخيص بفتح صيدلية ولم تفتح قبل نهاية ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص اعتبر الترخيص ملغي.
المادة (26) : نقل أية صيدلية من مكان لأخر يجب الترخيص به مقدما من نظارة الصحة ويجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم تقريبي (كروكي) ووصف للمحل الجديد, وينبغي أن تجيب النظارة كتابة في خلال ثلاثين يوما ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة وحق الفصل في ذلك هو لنظارة الصحة دون سواها ويجوز لها في الأحوال القهرية كالحريق أو الهدم التجاوز عن شروط المسافة.
المادة (27) : يجب إخطار نظارة الصحة بخطاب موصي عليه عن كل تكبير أو تصغير أو تعديل يراد إحداثه في محل الصيدلية أو في المخزن التابع لها قبل إجرائه بثلاثين يوما على الأقل ويكون الإخطار مصحوبا برسم تقريبي (كروكي) عن التعديلات المراد إجراؤها ويجوز البدء بإجراء التعديلات في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ إرسال الإخطار السابق ذكره وذلك ما لم تكن النظارة في هذه الأثناء قد أخطرت صاحب الشأن بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين أو الشروط الصحية المطلوبة.
المادة (28) : على وزير الصحة أن يصدر لوائح لتنظيم الأمور الآتية: 1- نظام الصيدلية. 2- صرف التذكرة الطبية وجداول المواد السامة والخطرة. 3- عمل الصيدلية بالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية. 4- عمل وسطاء الأدوية. 5- الاتجار في النباتات الطبية. 6- صناعة المستحضرات الطبية. 7- مخازن الأدوية. 8- الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وإلى حين إصدار اللوائح المشار إليها في البند "3" يستمر الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون المرخص لهم بمزاولة مهنتهم في المملكة الليبية المتحدة في تجهيز الأدوية بعياداتهم لصرفها لمرضاهم وحدهم على النحو الذي يقومون به عند صدور هذا المرسوم.
المادة (29) : لا يخل هذا المرسوم بأحكام المواد من 307 إلى 312 و316 من قانون العقوبات كما لا يخل بأحكام قانون المخدرات.
المادة (30) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من مارس مهنة الصيدلة أو فتح صيدلية أو نقلها بدون ترخيص. ب- كل من فتح مصنعا لصنع الأدوية أو متجرا لبيع الأدوية أو تخزينها أو نقله أو أتجر في النباتات الطبية أو عمل كوسيط في الأدوية بدون الحصول على الترخيص الذي تنظمه اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. ج- كل من أتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي تنظمه اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 2- يجب الحكم بمصادرة الأدوية المضبوطة في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (31) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة الأدوية والأدوات المضبوطة.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة مدة أقلها 15 يوماً وأكثرها ستة أشهر أو بالإغلاق نهائياً على حسب جسامة المخالفة إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة خلال ثلاث سنوات من أجل نفس المخالفة.
المادة (33) : يجب على المحكمة أن تحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة أقلها 15 يوماً وأكثرها ستة أشهر أو نهائياً حسب جسامة المخالفة في الأحوال الآتية: 1- الحكم بالعقوبة لنفس المخالفة للمرة الثالثة في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 2- ارتكاب جريمة بالمخالفة للأحكام المشار إليها في المادة 29 من هذا المرسوم. 3- ارتكاب مخالفة لأحكام إحدى المدتين 17و23 من هذا المرسوم. 4- مخالفة حكم المادة 30 من هذا المرسوم.
المادة (34) : 1- كل حكم يحصل بإغلاق يترتب عليه إيقاف الرخصة أو سحبها بحسب ما إذا كان الحكم بالإغلاق مؤقتاً أو نهائياً وينفذ حكم الإغلاق ضد كل شخص يكون المحل في حيازته وقت التنفيذ أياً كانت صفة تلك الحيازة. 2- وكل شخص مرخص له بفتح مخزن أدوية أو صيدلية أو وسيط صدر ضده حكم في جناية أو سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد الأخلاق أو الإجهاض وبالجملة كل جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يلغى الترخيص الممنوح له. ولا يعاد إعطاؤه هذا الترخيص وذلك لمدة يحددها الحكم لا تقل في الجنح عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل في الجنايات عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. 3- ولا يخل ذلك بتطبيق حكم الحرمان من مزاولة المهنة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون العقوبات.
المادة (35) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم موظفو نظارة الصحة الذين يعينهم ناظر الصحة لهذا الغرض بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (36) : لا تسري أحكام المادتين 13و20 على الصيدليات الموجودة فعلاً في تاريخ العمل بهذا المرسوم ولكن في حالة تغيير ملكيتها تسري أحكام المادة 23.
المادة (37) : الصيادلة المرخص لهم في مزاولتهم مهنتهم عند بدء العمل بهذا المرسوم يستمرون في مزاولة وتعتبر الرخصة التي بيدهم سارية المفعول.
المادة (37) : استثناء من أحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من هذا القانون يباح لغير الليبيين خلال ثمان سنوات من تاريخ العمل به مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة الليبية المتحدة وذلك بمقتضى ترخيص خاص يصدر من ناظر الصحة المختص بعد استيفاء سائر الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة (38) : تلغى جميع القوانين واللوائح التي تنظم مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات في الولايات الثلاث ويستعاض عنها بهذا المرسوم.
المادة (39) : على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن