تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 16 لسنة 1962 في شأن التسعير الجبري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية, وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : لا يجوز لغير شركة مملوكة بكاملها للدولة الاتجار في الأدوية، أو القيام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1971م. المشار إليه، وعلى وجه العموم التدخل بأية صفة كانت في المعاملات المتعلقة بتجارة الأدوية. ويقصد بتجارة الأدوية، في مفهوم هذا القانون، استيرادها وتخزينها وبيعها للصيدليات أو الجهات الأخرى التي تتعامل مع الشركة.
المادة (2) : تؤول إلى الدولة ما يأتي: 1- الأدوية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء شركات ومصانع الأدوية وفي مخازن الأدوية. 2- ما يوجد من الأصناف المذكورة في البند السابق في الجمارك وما يرد منها مستقبلاً تنفيذاً لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين أو الوكلاء السابقين. 3- المستندات والدفاتر والأوراق الخاصة باستيراد هذه الأصناف الموجودة في المصارف. 4- جميع الموجودات واللوازم والأوراق والمستندات المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم. 5- وسائل النقل المستخدمة في هذا النشاط. 6- الأماكن التي يشغلها الوكلاء والمستوردين وأصحاب مخازن الأدوية في مباشرة هذا النشاط سواء كانت مخازن أو مكاتب.
المادة (3) : يشكل وزير الصحة لجاناً لجرد وتسليم ما استولى عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، وعلى جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة أن يعاونوا في تنفيذ أحكام هذا القانون متى طلب منهم ذلك. ويجب على هذه اللجان أن تقوم بجرد فعلي لكل صنف وإثبات كميته ومدى صلاحيته للاستعمال.
المادة (4) : يستحق الأشخاص والجهات الذين يسري عليهم أحكام هذا القانون تعويضاً عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس الثمن والتكاليف الحقيقية لما استولى عليه، وبمراعاة مدى الصلاحية ومدتها وإمكانية التوزيع. وفي تقدير هذا التعويض لا يعتد إلا بالتكاليف الحقيقية وما يتكشف ومراجعة الدفاتر والمستندات من وسائل كانت متبعة لزيادة أسعار هذه الأصناف أو الحصول على كميات منها بدون مقابل لبيعها أو توزيعها على الصيدليات لتنشيط المبيعات. ويجب أن يوضع في الاعتبار عند تحديد التعويض مستوى الأسعار لهذه الأصناف في السوق الدوائي العالمي.
المادة (5) : يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الصحة على النحو الآتي: مستشار من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للهيئات القضائية / رئيساً ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة الخزانة أو ديوان المحاسبة / أعضاء ممثل عن صاحب الشأن. وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمـن تـرى الاستعانة بهم مـن الموظفين والخبراء وغيرهم.
المادة (6) : يستنزل من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقاً للجهات الحكومية والهيئات - والمؤسسات العامة من مبالغ كالضرائب والرسوم وغيرها، وكذلك حقوق العاملين في النشاط المستولي عليه من أجور ومكافآت ترك الخدمة ومقابل الإجازات وغيرها من حقوق منصوص عليها في قانون العمل والعقود المبرمة معهم، والديون المترتبة نتيجة لمباشرة هذا النشاط. ولا تلزم الحكومة بشيء إلا في حدود ما قد يستحق من تعويض.
المادة (7) : يجب على القائمين بالعمل في الجهات المستولي عليها الاستمرار في أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار من وزير الصحة أو من يفوضه بإعفاء أي شخص من العمل، وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء وتكون مسئوليتهم عنها مسئولية المودع لديه. ولوزير الصحة أن يكلف من يرى تكليفه من العاملين بوزارة الصحة ومن غيرهم بالاتفاق مع الوزير المختص - بالعمل في الشركة التي يتقرر إسناد تجارة الأدوية إليها، المدة اللازمة لاستكمال جهازها الوظيفي، سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو العمل بعض الوقت.
المادة (8) : يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية الليبية متمتع بجنسيتها ولو كان في الخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الجهات التي يتم الاستيلاء على ما لديها،أو يكون مديناً لأي منها أن يقدم بياناً بذلك إلى وزير الصحة أو من يفوضه، مؤيداً بالمستندات أو الدفاتر أو الأوراق، ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة.
المادة (9) : يقع باطلاً كل تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلى ما استولى عليه طبقاً لأحكام هذا القانون إذا تم بالمخالفة لأحكامه.
المادة (10) : يشكل وزير الصحة لجنة فنية مشتركة للأدوية من بين المختصين بكل من وزارة الصحة والشركة المسئولة عن تجارة الأدوية للتشاور والتنسيق.
المادة (11) : تختص بتسعير الأدوية لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة من المسئولين بالشركة المختصة بتجارة الأدوية وتمثل فيها كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد.
المادة (12) : يجوز بترخيص من وزير الصحة، بناء على اقتراح المسئولين عن استيراد الأدوية فتح مكاتب علمية للأدوية، وينظم بقرار منه الشروط الواجب توافرها في هذه المكاتب، وفي المرخص لهم بإدارتها، وفي من يعملون بها، وطريقة تمويلها، وحدود عمل هذه المكاتب. ويغلق بالطريق الإداري أي مكتب علمي يخالف النظم المقررة لهذه المكاتب.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد، يعاقب على مخالفة أحكام المواد1 و2 و7 و8 و9 و12 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.
المادة (14) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن