تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وعلى القانون رقم 69 لسنة 1972 م في شأن تنظيم تجارة الأدوية. وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة الوطنية للأدوية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتولى وزير الصحة الإشراف عيها. وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة هو القيام بتجارة الأدوية بما يتضمن ذلك من عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع على الصيدليات، وتوفير ما تطلبه منها الهيئات والمؤسسات العامة، وإعداد خطة شاملة لضمان توفيرها وعدالة توزيعها بأحسن الأسعار ملاءمة للمستهلك بحيث تكون هذه الخطة متمشية مع الخطة الصحية وخطة التنمية الاقتصادية للبلاد، ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي: 1- تحديد احتياجات البلاد من الأدوية ورصدها بحيث تتضمن أصنافها وكمياتها وحركة تداولها. 2- استيراد هذه الأصناف وتوفيرها من أجود الإنتاج العالمي وبأقل الأسعار تكلفة، وإيجاد رصيد دائم منها لمواجهة احتياجات هذا القطاع. 3- تخزين هذه الأصناف والاتجار فيها وتوزيعها على الصيدليات طبقا للأصول التجارية، ويقصد بالتوزيع كل ما يدخل في مدلول عبارة تجارة الجملة ونصف الجملة. 4- وضع النظم الخاصة بالائتمان وحدوده وتنظيم العلاقات والمعاملات مع الصيدليات ومختلف الجهات الأخرى التي تتعامل معها. 5- العمل على تخفيض عدد الأدوية المتماثلة إلى الحد الضروري مع مراعاة تكاملها والاحتفاظ بمستوى كفايتها العلاجية لمواجهة احتياجات البلاد. 6- دراسة السوق الدوائي العالمي وصولا إلى الحصول على أجود الأصناف بأقل تكلفة ممكنة. 7- إنشاء مستودعات رئيسية وفرعية موزعة توزيعا جغرافيا عادلا ترتبط بها صيدليات. 8- فتح صيدليات في الجهات والمناطق التي تحتاج إلى خدمات هذه الصيدليات. 9- إقامة مركز للرقابة على نوعية الأدوية المستوردة. 10- القيام بتعبئة الأصناف التي يمكن تعبئتها والتي يتحقق معها صالح الاقتصاد الوطني. 11- المشاركة في الصناعة الدوائية الوطنية، وتشجيع البحوث العلمية الدوائية، وإعانة الهيئات أو الأفراد الذين يعهد إليهم القيام بها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أن تشتريها أو تلحقها بها أو يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليبي مقسمة إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للدولة، وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الدولة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن. وتودع أموال الشركة أحد المصارف الوطنية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية. ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الصحة سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياجات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير الصحة.
المادة (11) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الجهات الحكومية.
المادة (12) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة.
المادة (13) : إلى أن يشكل مجلس إدارة الشركة، يعين بقرار من مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة وهو في ذات الوقت مديرها العام وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة ويحدد القرار الصادر بتعيينه مكافأته. ويقوم رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (14) : تتسلم الشركة من وزارة الصحة الأصناف والموجودات والسيارات والأماكن التي تم الاستيلاء عليها بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1972م المشار إليه، وتلتزم الشركة بأن تؤدي أجرة هذه الأماكن أو أجرة المثل إن لم تكن الأجرة ثابتة، وتتولى تقدير أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن.
المادة (15) : يعين في الشركة من يقع عليهم الاختيار من موظفي الجهات المستولى عليها وتحدد مرتباتهم ومكافأتهم في ضوء ما كانوا يتقاضونه من مرتبات ومستوى مؤهلاتهم وخبراتهم وصلاحيتهم ومدى حاجة الشركة إليهم.
المادة (16) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن