تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول المواد الغذائية وغيرها المرفق بقانون التسعير الجبري 1- القمح ودقيق القمح والمكرونة. 2- الشعير ودقيق الشعير. 3- الأرز ودقيق الأرز. 4- الخبز. 5- اللحوم والأسماك بجميع أنواعها. 6- الألبان ومنتوجاتها. 7- الفواكه والخضروات بجميع أنواعها. 8- الطماطم المحفوظ. 9- السكر والملح. 10- الشاي والبن والكاكاو. 11- السمن وزيوت الطعام بجميع أنواعها. 12- المياه الغازية والمعدنية. 13- الصابون. 14- البنزين وزيوت الديزل وزيوت التشحم والكيروسين. 15- الفحم. 16- الأدوية والمستحضرات الطبية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز بيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الواردة في الجدول المرافق بأكثر من الأسعار التي تحدد لها وفق أحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه إدخال تعديل على الجدول المذكور بالإضافة أو الحذف.
المادة (2) : يختص بتعيين الحد الأقصى لأسعار المواد المشار إليها في المادة السابقة في كل ولاية ومن وقت لأخر لجنة تسمى لجنة التسعير وتشكل على الوجه الآتي: 1- ناظر الاقتصاد أو ناظر المالية والاقتصاد بحسب الأحوال رئيسا 2- عميد بلدية عاصمة الولاية. 3- مدير الجمارك أو من ينوب عنه. 4- رئيس الغرفة التجارية. 5- مدير البوليس بالولاية أو من ينوب عنه.
المادة (3) : تجتمع لجنة التسعير بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع على الأقل، ويكون إجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (4) : يجوز للجنة التسعير بقرارات تصدرها من وقت لآخر أن تعين الحد الأقصى للأرباح بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة غير واردة في الجدول المرافق تصنع محليا أو تستورد من الخارج إذا رؤى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف في تجارتها.
المادة (5) : يجوز للجنة التسعير في أي وقت تعيين حد أقصى لأسعار الأعمال والخدمات التي تسد حاجة الجمهور بما في ذلك تحديد أسعار دخول الملاهي بأنواعها وكذلك الوجبات والمأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق والبنسيونات والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة ورسم الدخول الذي تفرضه هذه المحال على من يرتادها وتحديد أجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
المادة (6) : لا يجوز البيع أو التعامل بأكثر من الحد الأقصى للأسعار أو الأرباح المحددة طبقا للمادتين السابقتين.
المادة (7) : على لجنة التسعير عند تحديد الحد الأقصى لسعر أية سلعة أو الربح فيها, وكلما كان ذلك ممكنا, أن تستعين بأحد التجار ممن يزاولون التجارة فيها. فإذا كان التحديد متعلقا بخدمة أو عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة وجب عليها كلما كان ذلك ممكنا الاستعانة بأحد المشتغلين بهذه الأعمال أو الخدمات.
المادة (8) : تحدد لجنة التسعير الحد الأقصى لأسعار السلع أو الربح فيها بالجملة وبالتجزئة.
المادة (9) : يجوز للجنة التسعير أن تقرر الحد الأقصى للأسعار أو الأرباح شاملا للولاية كلها كما يجوز لها أن تضع تحديدا خاصا بكل متصرفية أو مجموعة من المتصرفيات متى رأت ذلك ضروريا.
المادة (10) : تذاع القرارات التي تصدرها لجان التسعير بتحديد الحد الأقصى للأسعار أو الأرباح في إحدى الصحف اليومية المحلية بالولاية وبطريق الإذاعة اللاسلكية, ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ إذاعتها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للولاية.
المادة (11) : على كل من يعرض للبيع بالتجزئة سلعة محددة السعر أو الربح وفقا لأحكام هذا القانون أن يعلن تلك الأسعار في مكان ظاهر في محله أو مخزنه. ويسري حكم هذه المادة على الخدمات والأعمال المشار إليها في المادة الخامسة.
المادة (12) : تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني لجنة عليا للتسعير برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية رؤساء لجان التسعير بالولايات ومدير الجمارك تكون مهمتها تقرير ما يقضي التنسيق بين الأسعار أو الأرباح التي تحدد في الولايات وفقا لأحكام هذا القانون, وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجان التسعير بالولايات.
المادة (13) : تجتمع لجنة التسعير العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : على رؤساء لجان التسعير بالولايات إبلاغ قرارات هذه اللجان فور صدورها إلى اللجنة العليا.
المادة (15) : كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح طبقاً لأحكام هذا القانون أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السهر أو الربح المحدد لها أو اخفاها بقصد التأثير في سعرها أو بقصد بيعها بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، ويعاقب بالعقوبة نفسها مشتري السلعة موضوع المخالفة إذا كان شراؤها بقصد الإتجار فيها. وتسري العقوبة المتقدم ذكرها على كل من عرض أو قدم خدمة أو عملاً من الخدمات أو الأعمال المسعرة طبقاً للمادة (3) بسعر يزيد على السعر المحدد لها أو أمتنع عن تقديمها بهذا السعر وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حالة العودة وتضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الماد (5) من هذا القانون.
المادة (17) : يكون صاحب المحل مسؤولا مع القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة له، فإذا أثبت أنه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة. وتكون الشركات والجمعيات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليهم بقيمة الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة (18) : تختص المحكمة الابتدائية (بهيئة استثنائية) - دون غيرها - بالفصل فيما يقع في دائرتها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, وتفصل المحكمة في القضايا التي ترفع إليها على وجه الاستعجال. ويتبع في إجراءات الدعوى والحكم فيها الأحكام المقررة في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن إلا بطريق النقض متى توافرت إحدى حالاته.
المادة (19) : تشهر ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مرتين متتاليتين في إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
المادة (20) : يتولى مراقبة الأسعار الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر الاقتصاد أو ناظر المالية والاقتصاد حسب الأحوال, وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ولهم في هذا السبيل حق دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع لسلع أو بيعها أو لتأدية الخدمات وكذلك حق طلب وفحص الدفاتر وغيرها من المستندات والفواتير.
المادة (21) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون, وتظل سارية جميع القرارات الصادرة من الولايات بتحديد الأسعار إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل وفقا لأحكام هذا القانون, كما يلغى القانون رقم 61 لسنة 1957 في شأن الرقابة على البضائع والأسعار المشار إليه.
المادة (22) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن