بشأن الرقابة على البضائع والأسعار.
المادة () : الملحق (أ)
أ- القمح ودقيق القمح والمكرونة.
ب- الشعير ودقيق الشعير.
ج- القهوة.
د- الشاي.
هـ - السكر.
و- زيوت الطعام بجميع أنواعها.
ز- الأرز ودقيق الأرز.
ح- الطماطم المحفوظ.
ط- الفحم.
ي- البنزين وزيوت الديزل وزيوت التشحيم والبرافين (الكيروسين).
ك- الصابون.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تعتبر"مواد ضرورية" المواد الواردة بالملحق المرافق لهذا القانون. ويجوز أن تضاف إلى هذا الملحق مواد جديدة, أو تحذف مواد أخرى, وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الولاية صاحبة الشأن.
المادة (2) : على كل من يحوز لغرض غير الاستهلاك الشخصي مادة من المواد الضرورية أن يبلغ عنها النظارة المختصة بالولاية مع بيان كمياتها وسبب حيازتها وأماكن وجودها وغير ذلك من البيانات الإضافية التي قد يصدر بشأنها قرار من الناظر المختص.
ويكون الإدلاء بالبيانات وفقا للفقرة السابقة خلال أسبوع من تاريخ سريان حكم هذا القانون في الولاية.
كما يجب تقديم بيان تكميلي في خلال الأسبوع الأول من كل شهر ميلادي يتضمن كل ما طرأ على الكميات المحوزة من زيادة أو نقصان خلال الشهر السابق.
ويستثنى من حكم هذه المادة التجار المرخص لهم بالبيع بالتجزئة فقط.
المادة (3) : تحدد أسعار المواد الضرورية في كل ولاية وفقا للتشريعات السارية فيها أو التي تصدر بهذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد الوطني وعن الولايات الثلاث لتقرير ما يقتضى التنسيق بين الأسعار التي تحدد في الولايات.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الولاية صاحبة الشأن, إصدار لوائح كلما دعت الحاجة تحقيقا للأغراض الآتية.
1- تقييد التصرف في أية مادة من المواد الضرورية أو استعمالها أو نقلها أو تحديد الكميات التي يجوز حيازتها منها.
2- تقرير إتباع نظام البطاقات بالنسبة إلى أية مادة من المواد الضرورية.
المادة (5) : يعمل بالتدابير المنصوص عليها في هذا القانون بموجب قرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى كل ولاية على حدة بعد أخذ رأي الولاية المذكورة. كما ينتهي العمل بالتدابير المذكورة بموجب قرار يصدر من المجلس بالنسبة إلى كل ولاية بعد أخذ رأيها.
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة وفقا له. بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يجوز مع الحكم بالعقوبة سالفة الذكر الحكم بالغلق لمدة يحددها الحكم على ألا تزيد على مثل مدة العقوبة المحكوم بها.
وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة