تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389م الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1973م بإنشاء نقابة للمهن الطبية، وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى نقابة (المهن الطبية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتخذ مقرا رئيسيا لها مدينة طرابلس, ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إنشاء فروع لها في أي مدينة أخرى داخل الجمهورية.
المادة (2) : تضم النقابة كل من يمارس مهنة من المهن الآتية:- (أ) الطب البشري. (ب) طب الأسنان. (جـ) الصيدلة. (د) الأبحاث والفحوص المعملية. (هـ) الطب البيطري. (و) المهن الطبية المساعدة ويقصد بها المهن الطبية المرتبطة بمهنة الطب على النحو المحدد بالمادة (123) من القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه, ويرتب أعضاء النقابة في شعبتين أساسيتين: الأولى: شعبة المهن الطبية وتضم كل من يمارس مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الأبحاث والفحوص المعملية. الثانية: شعبة المهن الطبية المساعدة وتضم من يمارسون المهن الطبية المساعدة ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة أي مهنة أخرى مشابهة مع تحديد الشعبة التي ينتمي إليها ممارسها.
المادة (3) : تستهدف النقابة تحقيق الأغراض الآتية:- (أ) جمع كلمة أعضاء المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة وخلق روح التضامن فيما بينهم بما يؤكد دورهم في خدمة المجتمع. (ب) المحافظة على حقوق النقابة المادية والمعنوية والدفاع عن مصالحها المشروعة وفق الأسلوب الديمقراطي الذي أقره مؤتمر الشعب العام. (جـ) الارتقاء بمستوى مهن الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والمهن الطبية المساعدة علميا وأدبيا والمحافظة على شرفها. (د) دعم روح التعاون بين العاملين في هذه المهن وبين مختلف فئات الشعب. (هـ) إعطاء المشورة للجهات المختصة فيما يتعلق بالتخطيط في المجال الصحي وفي رسم سياسة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. (و) إبداء المشورة وتقديم الدراسات والأبحاث التي تساعد على رسم سياسة التعليم الطبي وتطوير مناهجه والتدريب الصحي والعمل على تشجيع البحوث والتأليف في المجال الطبي والابتكارات العلمية والتطبيقية بما يواكب التحول الثوري. (ز) عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج وتتبع تطور العلوم الطبية وما يتطلبه ذلك من إصدار مجلة وإنشاء وتنظيم محاضرات وغير ذلك. (ح) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والمنظمات الطبية العربية والدولية في سبيل رفع المستوى الصحي للإنسان. (ط) المساهمة الإيجابية في نشر الوعي الصحي والارتقاء بصحة المجتمع وقاية وعلاجا.
المادة (4) : ينشأ بالنقابة ثلاثة سجلات يخصص أولهما: لقيد الأعضاء العاملين. ثانيهما: لقيد الأعضاء المنتسبين. ثالثهما: لقيد الأعضاء غير المشتغلين. ويرتب المقيدون بكل سجل في جدولين، يخصص كل منهما بقيد أعضاء كل شعبة ويتم إجراء القيد بمراعاة ترتيب تقديم الطلب.
المادة (5) : يشترط فيمن يقيد بسجل العضوية العاملة: (أ) أن يكون طبيبا أو طبيب أسنان أو صيدليا أو مشتغلا بالأبحاث والفحوص المعملية أو طبيبا بيطريا أو ممارسا لإحدى المهن الطبية المساعدة ويتوافر فيه شروط مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1973م المشار إليه. (ب) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. (جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره.
المادة (6) : ويشترط للقيد في سجل العضوية المنتسبة ذات الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة فيما عدا شرط الجنسية وذلك بالنسبة لغير مواطني الجمهورية العربية الليبية متى كان مرخصا لهم بالعمل بها بشرط تقديمهم ما يثبت عدم حرمانهم من مزاولة المهنة في الدولة التي ينتمون إليها. ولا يكون للأعضاء المنتسبين حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس النقابة ويجوز لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (7) : يجوز لمن يرغب من الأعضاء العاملين في الكف عن مزاولة مهنته أن يطلب نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين على ألا يحول ذلك دون طلبه إعادة القيد بسجل العضوية العاملة وتبين اللائحة الداخلية للنقابة حقوق الأعضاء غير المشتغلين والواجبات التي يلتزمون بها.
المادة (8) : لا يجوز مزاولة أي مهنة من المهن الطبية أو الطبية المساعدة المنصوص عليها في المادة الثانية إلا إذا كان مقيدا في أحد سجلي العضوية العاملة أو المنتسبة كما لا يجوز لعضو النقابة مزاولة المهنة في غير مجال تخصصه. وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارسا للمهنة بدون ترخيص ويعاقب وفقا للأحكام القانونية النافذة ويستثنى من ذلك الزائرون بدعوة رسمية.
المادة (9) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم القيد وقدره عشرة دنانير. ويتولى المجلس البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة ويخطر الطالب بقبول القرار الصادر لقبول قيده خلال أسبوع من تاريخ صدوره وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا, ويعتبر إخطار صاحب الشأن به بكتاب موصى عليه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة (10) : يجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه وتفصل في التظلم لجنة تشكل بقرار من مجلس النقابة برئاسة النقيب, وعضوية اثنين من الأعضاء العاملين يختارهما وزير الصحة وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم وعضو قانوني بوزارة الصحة يختاره وزيرها. ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. ويجوز للطالب أن يجدد طلب القيد متى زالت الأسباب التي بني عليها قرار الرفض.
المادة (11) : يؤدي عضو النقابة خلال شهر يناير من كل عام رسم اشتراك قدره ستة دنانير للأعضاء العاملين وثلاثة دنانير للأعضاء المنتسبين. وإذا لم يؤد عضو النقابة الرسم في الميعاد المحدد يكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالأداء خلال شهر فإذا انقضت هذه المهلة دون أن يقوم بالسداد يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده به إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة. وتقوم جهات العمل بسداد رسوم الاشتراك للنقابة خصما من مرتبات أعضاء النقابة العاملين فيها بعد الحصول على موافقتهم وبناء على طلب مجلس النقابة.
المادة (12) : لمجلس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها طالما ظلت الأسباب الموجبة لذلك قائمة.
المادة (13) : يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (14) : تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة ويتولى النقيب دعوتها للانعقاد ورئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنا في حالة غيابهما. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر مارس من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة. وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الصحة أو ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على أن يحدد بالطلب الغرض من الاجتماع.
المادة (15) : تكون الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بكتاب مسجل بعلم الوصول يرسل إلى كل عضو قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل ويبين فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال.
المادة (16) : لا يجوز لغير الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراك السنوي أو الذين أعفوا منها بقرار من مجلس النقابة حضور اجتماعات الجمعية العمومية. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء العاملين فإذا لم يتكامل العدد, تدعى الجمعية إلى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول, ويكون انعقادها الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
المادة (17) : تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الأعضاء العاملين, ويستثنى من ذلك المسائل التي يتطلب فيها هذا القانون أغلبية خاصة.
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي: 1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو المبين في المواد (19 و20 و21). 2- إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة على أن تصدر بقرار من وزير الصحة. 3- إقرار لائحة لتقاليد المهنة ومزاولتها على أن تصدر بقرار من وزير الصحة. 4- إنشاء فروع للنقابة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها. 5- بحث نشاط النقابة وصندوق الإعانات والمعاشات عن السنة المنتهية. 6- مناقشة التقرير السنوي لمجلس النقابة واعتماده. 7- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات. 8- تعيين مراقب الحسابات. 9- اعتماد الميزانية السنوية. 10- النظر فيما يهم النقابة من المسائل الهامة وإصدار قرارات بشأنها وتخطيط سياسة النقابة للسنة المقبلة. 11- اقتراح تعديل قانون النقابة على النحو الوارد في المادة (19). 12- سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة على النحو الموارد في المادة (30).
المادة (19) : تتم الموافقة على اقتراح تعديل قانون النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين على أن يكون هذا الاقتراح واردا في الدعوة إلى الاجتماع.
المادة (20) : يتألف مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين بالاقتراع السري وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الانتخاب ولا يجوز أن ينتخب العضو لمنصب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (21) : يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين مارسوا المهنة لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقتراع بينهما.
المادة (22) : يتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة على الوجه الآتي: ترشح كل شعبة عشرة من أعضائها قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوما على الأقل, وتنتخب الجمعية العمومية خمسة من مرشحي كل شعبة ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية.
المادة (23) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الصحة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (24) : لوزير الصحة أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها بانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية. كما يجوز الطعن فيها من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال
المادة (25) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الانعقاد في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن, وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وجب إعادة الانتخاب في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم لإعادة الانتخاب بالنسبة لمن قضى بقبول الطعن في صحة انتخابه.
المادة (26) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا للنقابة وأمينا للسر وأمينا عاما للنقابة وممثلي مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين أعضاء النقابة للشئون العلمية والمالية والإدارية وغيرها ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات أعيد الانتخاب فإذا أسفرت الإعادة عن تساوي الأصوات أجريت القرعة.
المادة (27) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها ويتولى بنفسه توقيع العقود الخاصة بالنقابة وله أن ينيب غيره في ذلك ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة ويتولى وكيل النقابة معاونة النقيب كما يحل محله عند غيابه أو قيام مانع فإذا تعذر ذلك حل محله أمين عام النقابة ثم من يختاره مجلس النقابة.
المادة (28) : يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد تكليفه كتابة بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله.
المادة (29) : إذا خلا منصب النقيب وجب إجراء الانتخاب لشغل منصبه خلال شهرين وفي حالة خلو مركز أحد أعضاء مجلس النقابة يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة سلفه. وإذا بلغت المراكز الحالية ثلثي عدد الأعضاء أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة ويظل النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.
المادة (30) : يجوز سحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في الجمعية العمومية وفي حالة سحب الثقة من المجلس يجرى انتخاب مجلس جديد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ سحب الثقة. ويتولى المجلس القائم إدارة النقابة حتى إجراء الانتخاب ولا يجوز له أن يتخذ قرارات إلا في المسائل الإدارية المستعجلة.
المادة (31) : يختص مجلس النقابة بما يلي:- 1-وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية. 2-دعوة الجمعية للانعقاد غير العادي وتنفيذ قراراتها. 3-اقتراح إنشاء فروع للنقابة. 4-الإشراف على الأعمال الإدارية والحسابية وتحصيل الرسوم, ووضع مشروع ميزانية للنقابة. 5-حل المنازعات التي تقع بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم بسبب المهنة. 6-إبداء الرأي للجهات المختصة في تقييم الشهادات المهنية. 7-إعداد مشروع لائحة تقاليد المهنة ومزاولتها في حدود أغراض النقابة تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية. 8-إبرام عقود مشتركة باسم النقابة مع من يستخدمون أعضائها. 9-تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.
المادة (32) : يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء من المجلس على الأقل ولا يصح انعقاد مجلس النقابة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه النقيب.
المادة (33) : يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس يؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم واختيار رئيس لهم بالاقتراع على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للنقابة. ويختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضائها وإبلاغ توصياته في هذا الشأن إلى مجلس النقابة كما يتولى عملية انتخاب مرشحي الشعبة لعضوية مجلس النقابة وإخطاره بنتيجتها, وتكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء.
المادة (34) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتي أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للجمهورية العربية الليبية وأن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن احترم قوانينها وتقاليدها).
المادة (35) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (36) : لا يجوز لعضو النقابة أن يتخذ أية إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب يتعلق بممارسة المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر الإذن لصاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ طلبه كان له الحق في اتخاذ ما يراه.
المادة (37) : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وبين ذوي الشأن حول الأتعاب المستحقة له عن عمله المهني, تولى مجلس النقابة تقديرها وذلك بناء على طلب من أي الطرفين ويصدر المجلس قرارا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز الالتجاء إلى القضاء. ويجب أن تخطر النقابة الطرفين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بموعد الجلسة المحددة لنظر الطلب, ولكل منهما أن يحضر الجلسة بنفسه أو ينيب عنه وكيلا.
المادة (38) : يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب إلى الطرفين على محضر أو بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويصبح القرار نهائيا ونافذا إذا لم يتظلم منه أي من الطرفين خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية. ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إقامة عضو النقابة ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن المائة دينار الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما زاد على ذلك.
المادة (39) : يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.
المادة (40) : كل عضو يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بشرف المهنة يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد رد اعتباره. ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمة العضو تأديبيا.
المادة (41) : يحال للمحاكمة التأديبية كل عضو يأتي عملا مخلا بالشرف أو ماسا بكرامة المهنة أو يهمل في أداء واجباته, على أنه بالنسبة للأعضاء الموظفين في أجهزة الدولة فلا يجوز إحالتهم للمحاكمة التأديبية بالنقابة إلا عن المخالفات التي تقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج مجال وظيفتهم.
المادة (42) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الخاصة والشركات إبلاغ النقابة بكل ما توقعه من جزاءات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
المادة (43) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:- (أ) الإنذار. (ب) اللوم. (جـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. (د) شطب الاسم من سجل النقابة.
المادة (44) : تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين:- (أ) مجلس التأديب الابتدائي ويشكل من:- 1- وكيل النقابة رئيسا 2- عضو قانوني من وزارة الصحة يختاره وزيرها 3- عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة عضوين على أن يكون من مهنة العضو المحال (ب) مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من:- 1- النقيب رئيسا 2- عضو من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير العدل. 3- عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس على أن يكون من مهنة العضو المحال.
المادة (45) : يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من مهنة المحقق معه. ويحال العضو إلى التحقيق بقرار من النقيب بعد موافقة مجلس النقابة.
المادة (46) : ترفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الابتدائي بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (47) : يجب إخطار العضو بالتهم المنسوبة إليه وبموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامون للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا.
المادة (48) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو أو لجنة التحقيق أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم ومن يتخلف منهم عن الحضور بغير عذر مقبول أو يحضر ويمتنع عن الشهادة أو يشهد زورا أمام مجلس التأديب يحال أمره إلى النيابة العامة لتجري في شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.
المادة (49) : لكل من العضو الصادر ضده القرار ومجلس النقابة استئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن مشتملا على أسبابه.
المادة (50) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
المادة (51) : يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا خلال ستين يوما من تاريخ إخطار العضو بالقرار مشتملا على أسبابه.
المادة (52) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان القرار صادرا بالإيقاف أو شطب الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (53) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر الشطب فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد سنتين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (54) : يجوز التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة من مجلس التأديب بشطب اسم العضو وذلك إذا ظهرت مستندات جديدة بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.
المادة (55) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء في التحقيق وللنيابة العامة السماح للنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة بحضور التحقيق ما لم تقرر سريته, وإذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمة العضو تأديبيا.
المادة (56) : تتكون موارد النقابة مما يأتي: 1- نصف رسوم القيد في سجل النقابة. 2- نصف رسوم الاشتراكات السنوية. 3- عائد استثمار أموال النقابة. 4- أية موارد أخرى لا تتعارض مع أغراض النقابة.
المادة (57) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (58) : يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانيتها.
المادة (59) : يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة ويعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما.
المادة (60) : تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة, ولا يجوز صرف أي مبالغ منها إلا بقرار منه وبتوقيع النقيب أو أمين الصندوق.
المادة (61) : تنشئ النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية للأعضاء العاملين في النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (62) : يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية: 1- رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الطبية عند العمل بهذا القانون. 2- نصف رسوم القيد في سجل النقابة. 3- نصف رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة. 4- التبرعات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى التي يقبلها مجلس النقابة. 5- العائد من مطبوعات النقابة. 6- عائد استثمار رصيد الصندوق. 7- ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق. 8- ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطوابع دمغة تنشؤها النقابة ويكون لصقها إلزاميا. 9- على الأوراق والمستندات وبالفئات الآتية: (أ) (10) دراهم عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض سواء ذلك بعيادات الأطباء أو بالمستوصفات والمستشفيات الخاصة ويتحملها الطبيب أو المستوصف أو المستشفى الخاص حسب الأحوال. (ب) (100) درهم عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات ويتحملها صاحب الصيدلية. (جـ) (20) درهم عن كل إيصال تصدره النقابة أو فروعها إذا بلغت قيمته دينارا فأكثر ويتحملها صاحب الشأن. د) (25) درهما عن كل عملية خلع أسنان ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى. هـ) (25) درهما عن تقارير المعامل والأشعة وكشوف النظارات ويتحملها صاحب العيادة أو المستشفى. و) (100) درهم عن كل شهادة تصدرها النقابة أو فروعها ويتحملها صاحب الشأن. (ز) (50) درهما عن كل شكوى أو طلب يقدم لمجلس النقابة. (حـ) (250) درهما عن كل عملية جراحية كبيرة حسب جدول يوضع لذلك بواسطة مجلس النقابة ويتحملها المستشفى. (ط) (20) درهما عن كل ذبيحة من بقر وجمال تذبح في المجازر المحلية ويتحملها صاحب الذبيحة. (ي) (10) دراهم عن كل ذبيحة من الغنم والماعز تذبح في المجازر المحلية ويتحملها صاحب الذبيحة. (ك) (200) درهم عن طلبات التقدير غير مقدرة القيمة أو التي لا تزيد على (50) دينارا و(500) درهم إذا زاد الطلب على (50) دينارا ولم يجاوز (100) دينار، ودينار واحد عن الطلبات التي تزيد على ذلك. ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة وتبين اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تحصيل هذه الرسوم والإشراف على هذا التحصيل.
المادة (63) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولا يجوز طلب رد قيمة الطوابع لأي سبب من الأسباب.
المادة (64) : تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة. ولا تكون قرارات مجلس الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.
المادة (65) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة الصندوق وفي تقديم طلبات المعاش أو الإعانة والبت فيها.
المادة (66) : يكون للعضو الحق في إعانة أو معاش إذا أدى رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائه بقرار من مجلس النقابة. وتنظم اللائحة الداخلية أحوال استحقاق المعاش وكيفية تقديره كما تبين الأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية. وتقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها وعرض قرارها على مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد استلام الطلب والمستندات مستوفاة. كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للمعاش أو الإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (67) : إذا توفى صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات وتحدد اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقداره وكيفية صرفه.
المادة (68) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في أي وقت في المعاشات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (69) : لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون وأي معاش يستحق طبقا لأي نظام آخر يخضع له العضو.
المادة (70) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء المجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء. فإذا تقرر حل الصندوق روعي في توزيع ما به من رصيد تفضيل الحق في المعاش بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (71) : أعضاء نقابة المهن الطبية المنشأة بموجب القانون رقم (107) لسنة 73م المقيدون وقت صدور هذا القانون يقيدون في نقابة المهن الطبية طبقا لأحكام هذا القانون بغير أداء رسم قيد جديد. وتؤول أموال نقابة المهن الطبية المشار إليها وممتلكاتها إلى نقابة المهن الطبية المنشأة بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محلها في حقوقها والتزاماتها. ويظل مجلس إدارتها وتشكيلاتها التنظيمية الحالية قائمة إلى أن يتم انتخاب مجلس الإدارة والتشكيلات التنظيمية للنقابة الجديدة.
المادة (72) : يجب على كل من يمارس إحدى المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها بالمادة الأولى, وتتوافر فيه الشروط المبينة في هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك وفقا للمادة التالية, ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وتخصصه ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب تقديم الطلب.
المادة (73) : إلى أن يتم تشكيل مجلس النقابة الجديد يتولى مجلس إدارة نقابة المهن الطبية الحالي تحت إشراف وزير الصحة تسجيل الطلبات المقدمة من أعضاء المهن الطبية المساعدة المشار إليهم في المادة السابقة في سجلين أحدهما للأعضاء العاملين والأخر للأعضاء المنتسبين وذلك بعد أداء رسوم القيد والاشتراك, ويكون تسجيلهم بصفة مؤقتة إلى أن ينظر مجلس النقابة الجديد في قيدهم بصفة دائمة. أما أصحاب المهن الطبية المساعدة الذين كفوا عن مزاولة المهنة قبل العمل بهذا القانون فيتولى مجلس النقابة قيدهم في جدول غير المشتغلين وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة الداخلية.
المادة (74) : يتولى وزير الصحة دعوة الأعضاء العاملين المقيدين في السجلات المؤقتة وذلك خلال شهرين من انتهاء المهلة المنصوص عليها بالمادة (72)، وكذلك الجمعية العمومية للنقابة الحالية إلى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد المدعوين فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
المادة (75) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من وقع أو قبل أو استعمل محررا مما ورد في المادة (57) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي رسم الدمغة علاوة على الرسم المستحق.
المادة (76) : يلغى القانون رقم (107) لسنة 1973م المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (77) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون, وينشر بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن