بشأن مزاولة الموظفين ذوي المؤهلات الفنية لمهنهم في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (1) : تقديم طلب الإذن بممارسة المهنة
يجوز للموظف الذي يحمل مؤهلا فنيا أن يطلب الإذن له بممارسة مهنته في ...
المادة (2) : عدم إصدار الإذن لرئيس المصلحة أو المدير العام
لا يجوز الإذن بمزاولة أي عمل خ ...
المادة (3) : واجبات الموظف الذي يسمح له بمزاولة العمل الخاص
تكون مزاولة الموظف للعمل بعد صدور الإذن ...
المادة (4) : عدم إنجاز العمل
لا تعتبر ممارسة الموظف لعمله ...
المادة (5) : الإشارة إلى الوظيفة الرسمية
لا يجوز للموظف أن يشير في أي إعل ...
المادة (6) : استعمال الأمكنة والأجهزة والمواد الحكومية
لا يجوز للموظف استعمال الأمك ...
المادة (7) : الامتثال للقوانين واللوائح ودفع الضرائب والرسوم
على الموظف أن يمتثل لجميع القوانين واللوائح المتعل ...
المادة (8) : الاحتفاظ بسجلات كاملة
على الموظف أن يحتفظ بسجلات كاملة لعمله الخاص بالصورة التي يعت ...
المادة (9) : الإصابة أو الخسارة التي تحدث للموظف بسبب العمل الخاص
لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية إصابة أو خسارة ...
المادة (10) : إلغاء الإذن
يجوز إلغاء الإذن بمزاولة العمل الخاص الذي يمنح بمقتضى هذه اللائحة في حالة إخلال الموظف ...
المادة (11) : إلغاء اللوائح السابقة
تلغى جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بمزاولة الموظفين ...
المادة (12) : تاريخ العمل بهذه اللائحة
يعمل بهذه ال ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء