بشأن لائحة الموظفين بعقود.
المادة () : الجدول رقم (1)
الموظظفون المغتربون
...
المادة (1) : 1- في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالموظف المغترب, الأجنبي المستقدم من الخارج للعمل في خدمة الحكوم ...
المادة (2) : لا يجوز شغل وظيفة شاغرة عن طريق التعاقد, إلا إذا تعذر شغلها بموظف مصنف أو غير مصنف تتوافر فيه شروط ...
المادة (3) : يشترط لتعيين الموظف بعقد:
1- أن يتوافر لديه المؤهل العلمي المقرر للتعيين في الوظيفة, ويستثنى من ذل ...
المادة (4) : تضع لجنة الخدمة المدنية نماذج لعقود استخدام الموظفين بعقود تتضمن شروط تعيينهم وأ ...
المادة (5) : يجوز إبرام عقد استخدام لا تسري عليه أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محدودة لا تجاوز سنة وذلك ...
المادة (6) : يجوز استخدام الموظفين بعقود عن طريق التعاقد مع أحدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو الخاصة وذلك بأذن ...
المادة (7) : 1- تحدد أدنى درجات التعيين للموظفين بعقود وفقاً للقواعد الآتية:
أ) الدرجة الرابعة للحاصلين على الم ...
المادة (8) : يكون التعيين بمرتب يجاوز بداية مربوط الدرجة أو في غير أدنى الدرجات إذا توافرت في المرشح للتعيين خبر ...
المادة (9) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الخدمة المدنية البت فيما يثور من إش ...
المادة (10) : لا تخل أحكام المادتين (7) و(8) بأحكام اتفاقيات التعاون الفني وغي ...
المادة (11) : على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة, قبل النظر في تعيين موظف بعقد, أن ترجع إلى الإدارة العامة لل ...
المادة (12) : يكون التعيين في وظائف رؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ا ...
المادة (13) : يتولى الوزير توقيع العقد مع الموظف، ويكون العقد لمدة سنة واحدة، ويجوز أن يكون لمدة سنتين، واستثناء ...
المادة (14) : يمنح الموظف بعقد عند التعيين الدرجة والمرتب المقررين له طبقا لأحكام المادتين 7 و8, ومع ذلك يجوز منح ...
المادة (15) : يستحق الموظف بعقد علاوة سنوية اعتيادية من علاوات الدرجة المعين فيها إذا ثبت قيامه بعمله بكفاية.
وت ...
المادة (16) : يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بعقد إلى الدرجة التي تع ...
المادة (17) : يجوز نقل الموظف بعقد من وظيفة أو جهة إلى وظيفة أو جهة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يتم النقل و ...
المادة (18) : تسري على الموظفين بعقود أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه, كما تسري عليهم أحكام ا ...
المادة (19) : يستحق الموظف بعقد - عند انتهاء علاقته الوظيفية - مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة حتى السنة الرابعة ...
المادة (20) : لا يكون استخدام الموظفين الليبيين بعقود إلا في الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الخدمة المدن ...
المادة (21) : يكون للموظفين بعقود حق التظلم من القرارات الصادرة في شأنهم إلى اللجنة المنصوص عليها في ال ...
المادة (22) : على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إبلاغ الإدارة العامة للخدمة المدنية بقرارات التعيين والترقية ...
المادة (23) : يحتفظ الموظفون بعقود الحاليون بدرجاتهم ويمنح كل منهم المرتب المحدد بأحد الجدولين المرافقين للدرجة ا ...
المادة (24) : تسوى مستحقات الموظفين بعقود الحاليين في المكافأة عند انتهاء علاقتهم الوظيفية عن مدة خدمتهم السابقة ...
المادة (25) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين بعقود الذين تستخدمهم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الت ...
المادة (26) : تلغى لائحة استخدام الموظفين بعقود الصادر بها قرار مجل ...
المادة (27) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
التوقيع : معمر القذافى - رئيس مجلس الوزراء