بشأن لائحة استخدام الموظفين بعقود.
المادة () : الجدول رقم (1)
المغتربون
الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط فئة العلاوة
الخاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يقصد بالموظف المغترب, الأجنبي الذي تستقدمه الحكومة من الخارج للعمل, وكذ ...
المادة (2) : لا يجوز شغل وظيفة شاغرة عن طريق التعاقد, إلا إذا تعذر شغلها بموظف ليبي مصنف أو غير مصنف, تتوافر فيه ...
المادة (3) : يشترط لتعيين الموظف بعقد أن يتوافر لديه مؤهل علمي وخبرة عملية في مجال الوظيفة المراد تعيينه فيها لا ...
المادة (4) : تضع لجنة الخدمة المدنية نماذج لعقود استخدام الموظفين بعقود وتتضمن شروط تعيينهم و ...
المادة (5) : يجوز إبرام عقد استخدام لا تسري عليه أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة محدودة لا تجاوز ستة أشهر ...
المادة (6) : يجوز استخدام الموظفين بعقود عن طريق التعاقد مع إحدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو الخاصة, وذلك بإذ ...
المادة (7) : تتولى كل وزارة في حدود اختصاصها اختيار الموظفين بعقود بعد التحقق من جميع البيانات المتعلقة بمؤهلاته ...
المادة (8) : يتولى وكيل الوزارة توقيع العقد مع الموظف, ويكون العقد لمدة سنة واحدة, ويجوز أن يكون لمدة سنتين.
وي ...
المادة (9) : يمنح الموظف بعقد عند التعيين بداية مربوط الدرجة المعين عليها, ويجوز منحه مرتبا يزيد على بداية مربوط ...
المادة (10) : يمنح الموظف بعقد علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها بعد مضي سنتين من تاريخ استلامه العمل أو منحه ا ...
المادة (11) : يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بعقد إلى الدرجة التي تع ...
المادة (12) : يجوز نقل الموظف بعقد من وظيفة أو جهة إلى وظيفة أو جهة أخرى، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يتم النقل و ...
المادة (13) : تسري على الموظفين بعقود أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه كما تسري عليهم أحكام ال ...
المادة (14) : يستحق الموظف المغترب - عند انتهاء علاقته الوظيفية - مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته, ...
المادة (15) : لا يكون استخدام الموظفين الليبيين بعقود إلا في الوظائف الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الخدم ...
المادة (16) : على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إبلاغ الإدارة العامة للخدمة المدنية بقرارات التعيين والترقية ...
المادة (17) : يكون للموظفين بعقود حق التظلم من القرارات الصادرة في شأنهم إلى اللجنة المنصوص عليها في ال ...
المادة (18) : يحتفظ الموظفون بعقود الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذه اللائحة بمرتباتهم الحالية على ألا تجاوز نهاية ...
المادة (19) : تعتبر عقود استخدام الموظفين الحاليين التي انتهت قبل نفاذ هذه اللائحة مجددة حكما بذات شروط استخدامهم ...
المادة (20) : يجوز إبرام عقود استخدام مع الأشخاص الذين اتفقت الحكومة معهم أو عرضت عليهم العمل بمرتب معين قبل نفاذ ...
المادة (21) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين بعقود الذين تستخدمهم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الت ...
المادة (22) : تلغى من وقت صدورها لائحة الموظ ...
المادة (23) : يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من 23 ذي الحجة 1389هـ الموافق أول مارس 19 ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء