تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون الصحة العامة تنص المادة (38) من الدستور على أن يتولى الاتحاد الليبي. لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات السلطة التشريعية في "المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها" (فقرة 25) و"الحجر الصحي والمستشفيات الخاصة به" (فقرة 26) و"شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية" (فقرة 27) وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الليبي. وإعمالاً لهذا النص من الدستور وضع مشروع قانون الصحة العامة ليحقق هذه الأغراض وقد نصت المادة (1) من المشروع وهي الخاصة بتحسين الصحة العامة والمحافظة على أن يتولى مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة إصدار اللوائح الضرورية لتحسين الصحة العامة والمحافظة عليها". ويلاحظ أن النص قد جاء على أن هذه الأمور تصدر بلوائح وليس هناك ما يقدح في مشروعية ذلك لأن هذه اللوائح وتعرف أحياناً باسم "لوائح البوليس" وهي تصدر للمحافظة على النظام العام (الأمن العام الصحة العامة السكنية العامة) يوافق الفقهاء على مشروعيتها واعتبارها من مستلزمات النهوض بشئون النظام العام. وهذه اللوائح تستند إلى قاعدة عرفية نشأت بالعرف والعادة. إذ أن المسائل التي تعالجها هذه اللوائح من الكثرة والدقة والحاجة إلى سرعة التنظيم بحيث يصعب في كثير من الأحيان عرضها كلها على البرلمان. ثم أن البرلمان يستطيع أن يتدخل في أي وقت لوضع قواعد عامة مقيدة للسلطة التنفيذية في شئون لوائح الضبط الإداري. ونصت المادة (2) من المشروع الخاصة بتنسيق أعمال المحافظة على الصحة العامة على أن "تتولى وزارة الصحة - ضمن نطاق إشرافها وتنسيقاً للأعمال الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة القيام بوضع برامج عامة صحية طويلة الأمد وكذلك برامج سنوية لتطبيقها سواء في جميع أرجاء المملكة أو في كل ولاية على حدة". وصياغة نص هذه المادة جاءت استجابة للنص الدستوري الذي يعطي للاتحاد حق التشريع بغية تنسيق الأعمال الخاصة بالصحة العامة. وأعطت المادة (3) من المشروع لمجلس الوزراء - بعد عرض وزير الصحة - جواز إصدار لوائح تنظيمية في مجال الصحة العامة. وعددت المادة الأمور التي تصدر فيها هذه اللوائح فرسمت هذه المادة الخطة التي يجب السير عليها لهذا الغرض. ونصت المادة (4) من المشروع على الخدمات الصحية العامة فتقوم كل ولاية - بعد أخذ رأي وزير الصحة - بتعيين أو إنشاء الخدمات الصحية العامة وما يتبعها من الترتيبات أو التقسيمات الإدارية التي تعهد إليها مسئولية تنفيذ ما نصت عليه أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. وتكلمت المادة (5) عن العقوبة فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه والأوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة بتنفيذه. وكل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات". ونصت المادة (6) على أن يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللوائح التي تصدر بمقتضى هذا القانون وإعطائهم صفة رجال الضبط القضائي. ونصت المادة (7) على التشريعات السابقة وأنه كلما سرت أحكام اللوائح التي أشار إليها هذا القانون في فرع من فروع الصحة العامة ينتهي سريان أحكام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الفرع. ونصت المادة (8) على تنفيذ أحكام القانون واللوائح التي تصدر بموجبه وسريانه.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تحسين الصحة العامة والمحافظة عليها يتولى مجلس الوزراء- بناء على عرض وزير الصحة- إصدار اللوائح الضرورية لتحسين الصحة العامة والمحافظة عليها.
المادة (2) : تنسيق أعمال المحافظة على الصحة العامة تتولى وزارة الصحة- ضمن نطاق إشرافها وتنسيقا للأعمال الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة للقيام بوضع برامج عامة صحية طويلة الأمد: وكذلك برامج سنوية لتطبيقها سواء في جميع أرجاء المملكة أو في كل ولاية على حدة.
المادة (3) : اللوائح التنظيمية للصحة العامة يجوز لمجلس الوزراء- بناء على عرض وزير الصحة- إصدار لوائح لتنظيم الأمور الآتية:- 1- مكافحة الأوبئة ومقاومة الأمراض المعدية والوقاية منها. 2- توفير موارد مياه الشرب وتجميعها وصيانتها ونقلها. 3- تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة. 4- وضع الاشتراطات الصحية في المباني. 5- نظافة المساكن والطرق العامة والخاصة. 6- التطعيم الإجباري. 7- الصحة المدرسية وتفتيش معاهد التعليم. 8- الترخيص بالمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة والخطرة والمحلات العامة. 9- تنظيم المذابح والمجازر والمسالخ والتفتيش عليها. 10- الألبان وتعقيمها. 11- مراقبة المواد الغذائية في الدكاكين والأسواق. 12- قيد المواليد والوفيات. 13- رعاية الأمومة والطفولة والولادة. 14- إنشاء المستشفيات والمستوصفات وإدارتها. 15- مراقبة الحمامات والمغاسل العمومية ودورات المياه بالمساجد. 16- المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث والوفاة. 17- ردم أو تخفيف أو صرف البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة.
المادة (4) : الخدمات الصحية العامة تقوم كل ولاية - بعد أخذ رأي وزير الصحة - بتعيين أو إنشاء الخدمات الصحية العامة وما يتبعها من الترتيبات والتقسيمات الإدارية التي تعهد إليها مسئولية تنفيذ ما نصت عليه أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) : العقوبة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشر جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو الأوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة بتنفيذه. وكل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات.
المادة (6) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللوائح التي تصدر بمقتضى هذا القانون موظفو نظارة الصحة الذين يعينهم ناظر الصحة لهذا الغرض بقرار منه. وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (7) : التشريعات السابقة: كلما سرت أحكام اللوائح التي أشار إليها هذا القانون في فرع من فروع الصحة العامة ينتهي سريان أحكام التشريعات المعمول بها والخاصة بنفس الفرع.
المادة (8) : تنفيذ القانون وسريانه: على وزير الصحة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بموجبه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن