بشأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 3، 5، 6 من قانون ...
المادة (1) : يجب أن يجهز كل مبنى بتركيبات وأجهزة صحية داخلية تكفل بطريقة فعالة صرف المياه أو ...
المادة (2) : في المدن والبلاد التي توجد فيها مجار عامة يجب إيصال كل مبنى بهذه المجاري إذا كانت واقعة على مسافة ل ...
المادة (3) : على ملاك المباني الواقعة على طرق تمتد إليها المجاري العامة مستقبلا أن يطلبوا من ال ...
المادة (4) : للسلطات المختصة في الولاية أن تنشئ مجار عامة في أي طريق سواء كان عاما أو خاصا أو كان مفتوحا لمرور ا ...
المادة (5) : عند توصيل أي مبنى بالمجاري العامة يجب أن تتأكد السلطات المختصة من سلامة التركيبات والأجهزة الصحية ا ...
المادة (6) : المباني التي تقع على مسافة تزيد على خمسين مترا من المجاري العامة. والمباني التي تقع في أماكن ليست ب ...
المادة (7) : جميع الخزانات والمجاري الخاصة يجب أن يتم تفريغها وتنظيفها بطريقة دورية منتظمة وذلك بالطريقة التي تح ...
المادة (8) : يحظر على ملاك المباني أو المنتفعين بها أو القائمين بإدارتها أن يصرفوا المياه المتخلفة من هذه المبان ...
المادة (9) : للسلطات الصحية في الولاية أن تقوم بالتفتيش الدوري على جميع وسائل الصرف وأجهزته داخل المباني وخارجها ...
المادة (10) : للسلطات الصحية في الولاية أن تأمر بسد أي خزان أو مجرور ترى في بقائه خطرا على آبار مياه ...
المادة (11) : كل خزان أو مجرور صدر الأمر بسده لا يجوز إعادة فتحه ...
المادة (12) : لناظر الصحة أن يحدد بقرار منه المواصفات الصحية الواجب مراعاتها ع ...
المادة (13) : على السلطات المختصة في الولاية ألا تقوم بتنفيذ أي مشروع للمجار ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائ ...
المادة (15) : على وزير الصحة تنفيذ هذه اللائحة ويعم ...
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء