بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1958 في شأن الصحة العامة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه,
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 4 و 6 من القانون رقم 69 لسنة 1958 في شأن الصحة العامة النصان الآتيان:
مادة ـ 4 ـ
تقوم وزارة الحصة بتعيين وإنشاء الخدمات الصحية العامة وما يتبعها من الترتيبات والتقسيمات العامة والإدارية التي تعهد إليها من مسئولية تنفيذ ما نصت عليه أحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ولوزير الصحة أن يقرر فرض أية رسوم بحيث لا يزيد الرسم في أية حالة على عشرة جنيها.
مادة ـ 6 ـ
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللوائح التي تصدر بمقتضى هذا القانون موظفو وزارة الصحة الذين يعينهم وزير الصحة بقرار منه، وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القانوني.
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة