بشأن العلاج في الخارج.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون الصحة العامة رقم 96 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم ...
المادة (1) : يكون العلاج في الخارج على نفقة الحكومة مقصورا على ...
المادة (2) : يعرض المريض على لجنة طبية حكومية مكونة من ثلاثة أطباء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة وذلك لتقرير ...
المادة (3) : في حالة موافقة اللجنة الطبية على إيفاد المريض للعلاج في الخا ...
المادة (4) : إذا وافقت اللجنة الاستشارية على قرار اللجنة الطبية، يتو ...
المادة (5) : إذا لم توافق اللجنة الاستشارية على قرار اللجنة الطبية بإيفاد المريض للعلاج في الخارج، فعليها أن تحد ...
المادة (6) : إذا ثبت بأن المريض لم يستفد من العلاج في المستشفى فعلى وزير ا ...
المادة (7) : إذا أوصى الطبيب المعالج في الخارج بعودة المريض مرة ثانية لاستكمال علاجه، فإنه يتعين إ ...
المادة (8) : تقدم طلبات الموظفين للعلاج في الخارج أو لمرافقة مريض موفد للعلاج في الخارج عن طريق الج ...
المادة (9) : يجب عند عرض حالة مريض على مجلس الوزراء أن تقدم إلي ...
المادة (10) : يقرر مجلس الوزراء في حالة موافقته على إيفاد المريض للعلاج مدى ...
المادة (11) : على وزير الصحة العامة تنفيذ هذ ...
التوقيع : حسين مازق - رئيس مجلس الوزراء