بشأن علاج الموظفين.
المادة (1) : تعريف
في هذه اللائحة يقصد:
"اللجنة الطبية" اللجنة الحكومية المشكلة من ناظر الصحة طبقا لنص المادة ...
المادة (2) : حق المعالجة
لكل موظف حق المعالجة الطبية مجانا بما فيها معالجة العين والأسنان وصرف الأدوية وذلك في ...
المادة (3) : النزول في المستشفيات
1- تكون معالجة الموظف وأفراد عائلته المبينين في المادة السابقة في الدرجات الآ ...
المادة (4) : ثمن النظارات والتركيبات الصناعية والأدوية
تتحمل الحكومة ثمن النظارات الطبية والأسنان والأطراف الصن ...
المادة (5) : العلاج الخارجي
يجوز علاج الموظف أو أحد أفراد عائلته خارج المستشفيات والمستوصفات الحكومية على نفقة ...
المادة (6) : مصاريف السفر والإقامة
يدخل ضمن نفقات العلاج داخل المملكة الليبية المتحدة أو خارجها مصاريف السفر ذه ...
المادة (7) : علاج الموظف الموفد
إذا مرض الموظف الموفد إلى الخارج في مهمة رسمية مرضا ألزمه الفراش كان له الحق في ...
المادة (9) : تقديم مستندات العلاج
لا تدفع الحكومة نفقات العلاج إلا إذا قدم المريض أو جهة العلاج إلى مدير عام إد ...
المادة (10) : مستندات صرف الأدوية
على الموظف الذي يرغب في صرف ثمن ما اشتراه من الأدوية وفقاً لأحكام هذه اللائحة ...
المادة (11) : تلغى جميع النظم والتعليمات والقرارات الخاصة بشأن ا ...
المادة (12) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ص ...
التوقيع : رئيس المجلس التنفيذي