بشأن لائحة علاج وبدل تعليم لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على المادة 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م,
وعل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة تجاه كل منها:
1 - اللجنة ...
المادة (3) : تدفع وزارة الخارجية 50 بالمئة مما يتكبده عضو أو موظف البعثة من نفقات تعليم أبنائه وبناته في المدارس ...
المادة (4) : لا تتحمل البعثة أي شيء من نفقات تعليم أبناء عضو أو موظف البعثة الذي يتقرر نقله إلى ديوان وزارة الخا ...
المادة (5) : تدفع وزارة الخارجية 50 بالمئة من نفقات علاج العضو أو الموظف أو أحد أفراد عائلته الذي يصاب بمرض يستو ...
المادة (6) : في تطبيق أحكام المادتين السابقتين، يقصد بأفراد عائلة عضو أو موظف البعثة زوجته وأولاده الذكور دون ال ...
المادة (7) : يكون العلاج في المستشفيات لأعضاء وموظفي البعثة وأفراد عائلاتهم حسب الدرجات الآتية:
أ- الدرجة الأو ...
المادة (8) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ العمل بميزانية ال ...
التوقيع : محى الدين فكينى - رئيس مجلس الوزراء - وزير الخارجية