بشأن لائحة العلاج الطبي لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج (1).
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، وعلى قانون السلك الدبلوماسي ...
المادة (1) : 1- يكون لأعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية في الخارج ولأفراد عائلاتهم المقيمين معه ...
المادة (2) : تكون إقامة أعضاء وموظفي البعثة وأفراد عائلاتهم ...
المادة (3) : تشمل نفقات العلاج ما يلي:
1- الكشف الطبي وثمن الدواء.
2- الإقامة بالمستشفى أو المصحة وأجرة العملي ...
المادة (4) : يحدد رئيس البعثة بعد موافقة وزير الخارجية المستشفيات الحكومية والخاصة التي يجوز لأعضاء وموظفي البعث ...
المادة (5) : على أعضاء وموظفي البعثة قبل دخولهم المستشفى أو المصحة أن يقدموا لرئيس البعثة تقريراً من الطبيب المخ ...
المادة (6) : يلتزم أعضاء البعثة وموظفوها برد جميع نفقات العلاج الخاص بهم وبأفراد عائلاتهم إذا اتضح أنهم لم ينفذو ...
المادة (7) : إذا تعذر علاج أعضاء أو موظفي البعثة أو أحد أفراد عائلاتهم في الدول المعتمدين لديها جاز لرئيس البعثة ...
المادة (8) : تلغى المواد 5 و6 و7 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 نوفمبر 1963 ب ...
المادة (9) : على وزراء الخارجية والمالية والصحة تنفيذ هذه اللائح ...
التوقيع : سالم لطفى القاضى - رئيس مجلس الوزراء