تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي صدر قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 وقد نصت المادة 12 منه على إنشاء لجنة دائمة في وزارة الخارجية تسمى "لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي" بغير أن تنص صراحة على اختصاصاتها وكان ذلك نتيجة خطأ مادي حدث أثناء طبع القانون في مراحل إعداده الأخيرة عند إرساله من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء الموقر، إذ سقطت الفقرة الخاصة باختصاصات اللجنة من نص المادة 12 المذكورة، وبالرغم من أنه من المعروف أن اللجنة ستحل محل لجنة الخدمة المدنية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وهذا واضح من قصد القانون من إنشاء هذه اللجنة، إلا أنه منعا لكل لبس وغموض حول الموضوع رؤى أنه من الأفضل تعديل المادة 12 بحيث تنص صراحة على اختصاصات اللجنة، كما رؤى في الوقت نفسه إضافة فقرة أخرى للمادة 12 تنص على رفع قرارات اللجنة الخاصة بالتعيين والترقية عدا ما تعلق منها بالتعيين في درجة ملحق. إلى مجلس الوزراء مشفوعة بملاحظاته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه، والحكمة من إضافة هذه الفقرة هي التنسيق بين المادة 12 المشار إليها والمادة 10 من القانون التي تنص على أن تكون قرارات التعيين والترقية سالفة الذكر بقرار من مجلس الوزراء. هذا ولما كانت للتعديل سالف الذكر صفة الاستعجال حتى تستطيع اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أن تباشر اختصاصاتها فقد رؤى إصدار هذا التعديل في شكل مرسوم بقانون استنادا إلى المادة 64 من الدستور.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959, وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعدل المادة (12) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (16) لسنة 1959 على الوجه الآتي: "تنشأ لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى (لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي) " وتشكل من: 1- وكيل وزارة الخارجية رئيسا 2- وكيل وزارة المالية أو من ينوب عنه. أعضاء: 3- رئيس إدارة التشريع والقضايا أو من ينوب عنه. 4- المدير العام لإدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية أو من ينوب عنه. 5- أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة سكرتير أو على الأقل يعينه وزير. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس وتكون قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتختص هذه اللجنة بالنظر في كادر الوظائف سواء بالديوان العام للوزارة أو البعثات أو في الخارج وفى تعيين وترقية ونقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي حتى درجة مستشار ويكون للجنة بالنسبة لهؤلاء كافة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية بالنسبة إلى موظفي الدولة. وعلى وزير الخارجية أن يرفع قرارات اللجنة الخاصة بالتعيين والترقية، عدا ما تعلق منها بالتعين في درجة ملحق، إلى مجلس الوزراء مشفوعة بملاحظاته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه. أما سائر قرارات اللجنة فترفع إلى وزير الخارجية لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولمن يبين اعتراضه عليها بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ، أما إذا اعترض عليها وجب دعوة اللجنة لتعيد النظر في قراراتها على ضوء أسباب الاعتراض ويجب أن يصدر قرار اللجنة في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الوزير، وترفع اللجنة قراراها للوزير ليتخذ في شأنه ما يراه، فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير اعتبر رأيه نهائيا.
المادة (2) : على وزراء الخارجية والعدل والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن