تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعد ...
المادة (1) : تتولى وزارة الخارجية الإشراف على سياسة الدولة وتوجيهها وتنفيذها في الشئون الخارجية وتقوم بجميع الأع ...
المادة (2) : تتألف الإدارة المركزية لوزارة الخارجية من: 1- مكتب الوزير ويتبعه جهاز التفتيش. 2- مكتب الوكيل ويت ...
المادة (3) : وزير الخارجية هو المسئول عن توجيه سياسة الوزا ...
المادة (4) : يساعد وكيل الوزارة وزير الخارجية في إدارة شئون الوزارة وهو مسئول أمامه مباشرة ويتولى الإشراف العام ...
المادة (5) : يقوم الوكيل بتنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير, فإذا رأى أن القرار يتعارض مع القوان ...
المادة (6) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يعين من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والق ...
المادة (7) : عند غياب الوكيل ينوب عنه أقدم الوكلاء المساعدين. فإ ...
المادة (8) : يعرض مديرو الإدارات المسائل المتعلقة بإداراتهم على وكيل الوزارة ولا يجوز لهم الاتصال بالوزير في شأن ...
المادة (9) : يختص كل مدير بإدارة شئون إدارته والبت فيها, ويرأس جميع موظفيها, ويقدم إلى الوكيل اقتراحاته بشأن الن ...
المادة (10) : يجب في الوظائف الآتية أن يكون شاغلوها من الدرجات المبينة تجاه كل منها: 1- الوكيل، ويكون من درجة سف ...
المادة (11) : يقصر التعيين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك في وظائف الوكيل ورئيس جهاز التفتيش والوكلاء ا ...
المادة (12) : يجوز تعيين موظفين إداريين من الدرجة الأولى أو الثانية في وظائف رؤساء الأقسام غير المذكورة في المادة ...
المادة (13) : يختص مكتب الوزير بإعداد المراسلات الخاصة به، وتدوين مذكرات بأحاديثه مع الزائرين الرسميين وتنسيق و ...
المادة (14) : يختص جهاز التفتيش بالتفتيش على مختلف أوضاع البعثات الليبية في الخارج وتقد ...
المادة (15) : يختص مكتب الوكيل بكل الأعمال الكتابية والاتصالات الخاصة وبتدوين مذكرات بأحاديثه مع الزائرين الرس ...
المادة (16) : تختص إدارة الشئون السياسية بما يأتي: 1- الدراسات وجمع المعلومات وتقديم المقترحات الخاصة بالسياسة ...
المادة (17) : تختص إدارة الشئون الدولية بما يأتي: 1- شئون منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات والوكالات المن ...
المادة (18) : تختص إدارة المراسم بما يأتي: 1- تنظيم مواعيد ومقابلات الشخصيات الدبلوماسية والإشراف على استقبالهم ...
المادة (19) : تختص إدارة الشئون العامة بما يأتي: 1- إعداد مشروع الميزانية والكادر للوزارة والبعثات في الخارج با ...
المادة (20) : يقوم قسم الشئون السرية باستلام المكاتبات السرية والرمزية واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها حسب تعليمات ...
المادة (21) : يقوم قسم المحفوظات العامة باستلام جميع الحقائب الدبلوماسية والمكاتبات الواردة للإدارة المركزية للوز ...
المادة (22) : يكون لكل قسم من الأقسام الآتية: الشئون السرية، المحفوظات العامة، القنصلية والجنسية. محفوظاتها ا ...
المادة (23) : يكون لمكتب الوزير وجهاز التفتيش التابع له ولمكتب الوكيل والقسمين التابعين له جناح خاص كما يكون لكل ...
المادة (24) : تحدد اختصاصات كل قسم من الأقسام التابعة للإدارات كلما دعت الحاجة بقرار من الوك ...
المادة (25) : يجوز تقسيم أي قسم من الأقسام في حالة ازدياد العمل فيه إلى شعبتين أو أكثر يكون لكل منها مساعد خاص لر ...
المادة (26) : لا يجوز إنشاء إدارة جديدة في الوزارة أو إلغاء إدارة قائمة إلا بقرار من مجلس الوزراء ولا يجوز إنشاء ...
المادة (27) : تعقد اجتماعات دورية من الوكيل والوكلاء المساعدين والمديرين برئاسة الوزير أو من الوكلاء المساعدين بر ...
المادة (28) : إذا غاب مدير الإدارة حل محله أعلى رؤساء أقسام الإدارة درجة فإذا تساوت الدرجات اختير الأقدم أو أحد ا ...
المادة (29) : يكون لموظفي الوزارة من رؤساء أقسام فما فوق توقيع الرسائل الصادرة من الإدارة المركزية كل في حدود اخت ...
المادة (30) : يقوم قسم المحفوظات العامة بإعداد ملف دوري يومي يحتوي على صور لجميع المكاتبات العادية الصادرة من الإ ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادتين 10 و11 يجوز أن تسند رئاسة الأقسام في الوزارة للموظفين الإداريين من الدرجة ...
المادة (32) : لا يجوز إيفاد موظف إداري أو كتابي من الإدارة المركزية للعمل بالب ...
المادة (33) : علاوة على شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يراعى في الموظفين الإداريين المراد إلح ...
المادة (34) : يقوم أمين محفوظات الإدارة أو القسم باستلام المكاتبات الخاصة بإدارته أو قسمه من قسم المحفوظات العامة ...
المادة (35) : لا يجوز للموظف خلال أوقات العمل الاتصال برئيسه الأعلى إلا بعد أخذ موافقة رئيسه المباشر أو بناء على ...
المادة (36) : لا يجوز للموظف الدبلوماسي أو الإداري الذي يعمل في الإدارة المركزية مغادرة البلاد إلى الخارج ...
المادة (37) : يعتبر الرئيس المباشر مسئولا عن انقطاع الموظف عن عمله في غير الحدود المرخص بها وذلك إ ...
المادة (38) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن