تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 المعمول به في المحافظات الشرقية، وعلى قوانين المواليد والوفيات وسجلات النفوس السارية في المحافظات الغربية والجنوبية، وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960 م، وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر في أول سبتمبر 1967 م، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1968 في شأن البلديات، وبناء على ما عرضه علينا وزير الشؤون البلدية وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1) الوزير: وزير الشؤون البلدية. 2) الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. 3) العميد: عميد البلدية التابع لها مكتب السجل المدني. 4) أمين السجل المدني: الموظف المختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية. 5) المكتب: مكتب السجل المدني في البلدية. 6) اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يختص بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني المملكة الليبية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة، ومسك سجلات الإقامة والانتقال والاكتتاب كما يختص ذلك المكتب بتسجيل الواقعات المذكورة بالنسبة إلى الأجانب وإمساك سجلات خاصة بهم.
المادة (3) : يكون لكل مكتب من مكاتب السجل أمين يعاونه مساعد أو أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا المكتب وتتولى وزارة الشؤون البلدية الإشراف على هذه المكاتب ومعاونة البلديات في هذا الشأن.
المادة (4) : تحدد اللائحة سجلات الأحوال المدنية الواجب إعدادها في كل مكتب كما تحدد نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها. ويجوز بقرار من الوزير أن تضاف سجلات أخرى فرعية أو لأغراض مؤقتة ويحدد القرار نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.
المادة (5) : يجوز بناء على طلب البلدية المختصة أن يفوض أحد رجال الإدارة المحلية في المناطق البعيدة عن مركز البلدية للقيام بأعمال مكتب السجل المدني، ويصدر بتفويضه وتحديد دائرة اختصاصه قرار من وزير الشئون البلدية بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (6) : تمسك قنصليات المملكة الليبية سجلات لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختصاصها، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع للقيد في هذه السجلات، وذلك بعد التشاور مع وزير الخارجية، وبمراعاة أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (7) : كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني المملكة الليبية في دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يكون موضوع التسجيل أو أحد بياناته متعارضا مع الأحكام المتعلقة بالنظام العام أو الآداب بالمملكة الليبية. وعلى المواطن الذي يوجد في الخارج أن يبلغ أقرب قنصلية للمملكة الليبية عن كل واقعة أحوال مدنية في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، فإذا حدثت الواقعة في دول أجنبية ليست بها قنصلية ليبية فعلى المواطن الحصول على شهادة رسمية من السلطات المختصة بتلك الدولة تثبت تسجيل الواقعة وفقا للفقرة الأولى وتقديمها إلى وزارة الشئون البلدية بعد اعتمادها من الجهات المختصة لتحيلها إلى مكتب السجل المدني المختص.
المادة (8) : تحدد اللائحة نماذج الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يتبع في شأنها.
المادة (9) : لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني، ويعتبر سريا ما تحويه هذه السجلات من بيانات، فإذا أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرارا بالاطلاع على السجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجرى الاطلاع أو الفحص في المكتب المحفوظة به السجلات.
المادة (10) : لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بزوجه وذلك بعد دفع الرسم المقرر ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية بدون رسم من أي قيد أو وثيقة ويجوز إعطاء هذه الصورة لكل من يثبت لدى أمين السجل المدني أن له مصلحة مشروعة فيها من غير من تقدم ذكره، وتحدد اللائحة إجراءات طلب الصور والشهادات وإعطائها وإجراءات التصديق عليها بالنسبة إلى الأجانب كما تحدد الرسوم المستحقة عليها، على أن لا يجاوز الرسم جنيها واحدا.
المادة (11) : تعتبر السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات وذلك ما لم يثبت بحكم قضائي عكسها أو بطلانها أو تزويرها.
المادة (12) : لا يجوز لأمين السجل المدني أن يقيد أية واقعة إلا استنادا إلى الوثائق التي تحددها اللائحة وإلا اعتبر القيد باطلا، ولا يجوز قبول أية وثيقة بها تصحيح إلا بعد التصديق عليه من مصدر الوثيقة وأصحاب الشأن. ويجب عدم ترك أي فراغ في السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها، كما لا يجوز إضافة أية بيانات أو شطبها أو إجراء أي تعديل في السجلات بعد تمام القيد إلا وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذا الشأن، ولا تستعمل في القيد عبارات مختصرة أو مقتضبة، وتكتب التواريخ بالحروف. ويجوز أثناء القيد إجراء ما يقتضيه تصحيحه من إضافة أو شطب على أن يؤشر به على هامش الصفحة التي أجري فيها القيد ويصدق على التأشير أمين السجل المدني.
المادة (13) : لا يجوز لأمين السجل المدني أو مساعده أن يسجل أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل تلك الواقعة أو مباشرة ذلك العمل.
المادة (14) : على أمين السجل المدني تلقي البلاغات وإجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقيق عن شخصية المبلغ، وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها أو تاريخ وصول الإخطار الخاص بها حسب الأحوال، وعليه أيضا إخطار مكتب السجل المدني المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاته إذا كان قيدها بالسجل المدني ليس من اختصاصها، ولا يجوز أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات التي تحددها اللائحة طبقا للمادة 4.
المادة (15) : إذا رفض أمين السجل المدني لأي سبب تسجيل أية واقعة وجب عليه رفع الأمر إلى العميد بمذكرة مسببة خلال عشرة أيام من تاريخ طلب التسجيل وعلى العميد أن يبدي رأيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الأمر إليه فإذا كان قرار العميد بالرفض أبلغ به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وله أن يتظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الكتاب إليه ويبت الوزير في التظلم ويكون قراره نهائيا.
المادة (16) : إذا فقدت السجلات أو تلفت كليا أو جزئيا وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات سليمة قامت بتجديد السجلات لجنة برئاسة العميد ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير. فإذا لم توجد هذه الوثائق أو تبينت اللجنة عدم صحتها أو سلامتها فلها بعد موافقة الوزير تجديد السجلات بناء على ما يكون لدى الجهات أو الأفراد من مستندات أصلية وأوراق العائلة أو بطاقات تحقيق الشخصية وغيرها من المستندات. فإذا تعذر تجديد السجلات طبقا لإحدى الفقرتين السابقتين أصدر الوزير قرار بإجراء إحصاء محلي لسكان المنطقة التي فقدت أو تلفت السجلات المتعلقة بها وتقوم اللجنة المذكورة بتجديد السجلات بناء على البيانات التي يسفر عنها الإحصاء.
المادة (17) : يكون قيد الشخص في مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته ويجوز نقل القيد من جهة إلى أخرى تبعا لتغير محل الإقامة بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة وطبقا للإجراءات الواردة فيها.
المادة (18) : يجب التبليغ عن واقعة الولادة التي تحدث داخل المملكة أو التي تحدث خارجها بالنسبة لليبيين في الخارج، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك، وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو المختار أو شيخ القبيلة أو القابلة أو الطبيب أو المستشفى أو المستوصف أو القنصل، ويجرى التبليغ من أصل وصورة، ويوقع المبلغ عليهما وتحدد اللائحة نظام التبليغ وحفظ الصور.
المادة (19) : يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الولادة إن وجد بها مكتب، فإذا لم يوجد بالجهة مكتب فيكون التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتبليغ مكتب السجل المدني الذي يتبعه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالولادة ويرسل الأصل إلى المكتب المذكور ويحفظ الصورة لديه.
المادة (20) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم: أولا ـ والد الطفل إذا كان حاضرا. ثانيا ـ من حضر الولادة من الأقارب البالغين، الذكور ثم الإناث، الأقرب درجة للمولود. ثالثا ـ من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم الإناث. رابعا ـ المولدة أو القابلة أو الطبيب الذي حضر الولادة أو مدير المستشفى أو المستوصف أو المؤسسة أو السجن أو غيرها من الأماكن عن واقعات الولادة التي تحصل فيها. خامسا ـ المختار أو شيخ القبيلة. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
المادة (21) : يجب أن يشتمل التبليغ عن الولادة على البيانات الآتية: 1ـ يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. 2ـ نوع الطفل (ذكر أو أنثى). 3ـ اسم المولود ولقبه. 4ـ اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما وعمرهما ومحل إقامتهما. 5ـ نوع الولادة (فردية ــ توأمية ــ ثلاثية ــ رباعية). 6ـ اسم المبلغ بالكامل وعنوانه وعمره ومهنته وصلته بالمولود. 7ـ البيانات الأخرى التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : على أمين السجل المدني تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك، وتسليمها إلى المبلغ أو المختار أو شيخ القبيلة، الذي يسلمها بدوره إلى الأب أو الأم أو إلى من أبلغ عن الولادة، وذلك عقب قيد الواقعة وبغير رسوم. وتتضمن شهادة الميلاد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (23) : إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل واقعة ولادته ثم تسجيل واقعة وفاته في السجل الخاص بكل منهما، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السابع من الحمل فيقيد في سجل الوفيات.
المادة (24) : 1ــ إذا حدثت الولادة أثناء السفر من الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية للمملكة الليبية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة (6) وذلك خلال تاريخ عشرة أيام من تاريخ الوصول فإذا حدثت أثناء العودة إلى ليبيا، وجب تبليغ مكتب السجل المدني المختص خلال عشرة أيام من تاريخ العودة، وإذا كان السفر على طائرة أو باخرة ليبية وقع واجب التبليغ على قائد الطائرة أو ربان الباخرة. 2ــ وإذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج فعلى رئيس بعثة الحج إبلاغ الواقعة إلى أقرب قنصلية ليبية في جهة الوصول وعليه عند العودة أن يبلغ الوزارة بجميع واقعات الولادة، وتتولى الوزارة إبلاغ مكاتب السجل المدني المختصة بذلك.
المادة (25) : تشكل في كل بلدية لجنة للنظر في طلبات قيد ساقطي القيد. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير على الوجه التالي: 1ــ عميد البلدية أو من ينيبه رئيسا 2ــ المتصرف أو من ينيبه 3ــ أمين السجل المدني 4ــ طبيب البلدية 5ــ المختار أو شيخ القبيلة أعضاء ولا يجوز قيد المواليد الذين لم يبلغ عن ولادتهم خلال حصول الولادة إلا بناء على قرار يصدر من هذه اللجنة؛ وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من أن المطلوب قيده ساقط قيد وتقدير سنه، ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن ويتم القيد بناء عليه.
المادة (26) : 1ــ على المراكز وأقسام البوليس وشيخ القبيلة أو المختار أو مدير الناحية بحسب الأحوال وعلى دور الرعاية المعدة لاستقبال اللقطاء أن يبلغوا أمين السجل المدني المختص عن كل لقيط عثر عليه أو سلم إلى أحد هذه الدور، ويجب أن يتضمن التبليغ نوع اللقيط (ذكر أو أنثى) وأية علامات مميزة له وتاريخ اليوم والساعة اللذين عثر فيهما عليه أو حصل فيهما التسليم واسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه، ما لم يرفض ذلك. 2ــ وعلى أمين السجل المدني أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لتسمية الطفل تسمية كاملة وتقدير سنه، ويعلن عن الاسم في لوحة الإعلانات بالبلدية لمدة سبعة أيام فإذا لم يقدم إلى اللجنة أي اعتراض على الاسم خلال هذه المدة أمرت بقيده في سجل المواليد طبقا لحكم المادة 28 ويكون قرار اللجنة بقيد اللقيط في السجل نهائيا. 3ــ وتعتبر المحلة أو الناحية أو القبيلة التي عثر على الطفل بدائرتها محلا لميلاده.
المادة (27) : تقدم طلبات قيد الأولاد غير الشرعيين من أصحاب الشأن إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25 على النموذج الذي تحدده اللائحة وتتبع بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة، ولا يكسب القيد في السجل أو الصورة الرسمية المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
المادة (28) : ترسل اللجنة الأوراق الخاصة بالطفل إلى مكتب السجل المدني المختص لقيده في سجل المواليد دون ذكر صفته ثم يقيد في سجل خاص يشتمل بالإضافة إلى البيانات الواردة بسجل المواليد على البيانات التالية: 1ــ اسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة الشخص الذي عثر على الطفل أو سلمه أو أبلغ عنه، وذلك مع مراعاة حكم المادة 26 فقرة 1. 2ــ الزمان والمكان اللذين عثر فيهما على الطفل إن كان لقيطا. 3ــ المعارضات التي قدمت في شأن تسمية الطفل. 4ــ القرار الذي أصدرته اللجنة في شأن قيد الطفل. ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بناء على قرار من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق ويتم الاطلاع طبقا لحكم المادة 9.
المادة (29) : على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليهما أن تقدم ما تحرره من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرها، وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها، والتأشير عليهما برقم القيد وتثبت تلك السلطات على الوثيقة رقم الزواج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة إن وجدت وعلى أمين السجل أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
المادة (30) : على أقلام الكتاب بالمحاكم أن تبلغ مكتب السجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لقيدها في السجل الخاص بذلك.
المادة (31) : بعد إجراء القيد وفقا لحكم المادتين السابقتين يقوم أمين السجل المدني بالتأشير بذلك في السجل المدني إذا كان الزوجان أو المطلقان مقيدين لديه في هذا السجل أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مقيدا لدى مكتب سجل مدني آخر فيخطر هذا المكتب خلال سبعة أيام ليؤشر بذلك في السجل المدني الخاص بكل منهما.
المادة (32) : يجب التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث داخل المملكة الليبية أو التي تحدث خارجها بالنسبة إلى الليبيين في الخارج، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت حدوث الوفاة ويتم التبليغ على النموذج المعد لذلك وتودع نماذج التبليغ لدى مكاتب السجل المدني أو مكاتب الصحة أو المختار أو شيخ القبيلة أو المستشفى أو المستوصف أو الطبيب أو القنصل ويحرر التبليغ من أصل وصورة ويوقع المبلغ عليهما.
المادة (33) : يكون التبليغ إلى مكتب السجل المدني في الجهة التي حدثت فيها الوفاة فإذا لم يوجد فيها مكتب فيكون التبليغ إلى المختار أو شيخ القبيلة.
المادة (34) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أولا ــ أصول أو فروع أو زوج المتوفى. ثانيا ــ من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الإناث الأقرب درجة إلى المتوفى. ثالثا ــ من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين، الذكور ثم الإناث إذا حدثت الوفاة في المسكن. رابعا ــ الطبيب أو موظف الصحة المختص المكلف بإثبات الوفاة. خامسا ــ صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو أي محل آخر. سادسا ــ المختار أو شيخ القبيلة. ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب. وعلى النيابة العامة في حالة تنفيذ حكم الإعدام في شخص أن تحرر محضرا بالوفاة وترسله خلال عشرة أيام إلى مكتب السجل المدني المختص لقيد واقعة الوفاة دون الإشارة إلى سببها.
المادة (35) : يجب أن يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات التالية: 1ــ يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها. 2ــ اسم المتوفى ولقبه ونوعه (ذكر أو أنثى) وجنسيته وديانته ومهنته. 3ــ سن المتوفى ومحل وتاريخ ولادته ومحل إقامته. 4ــ اسم ولقب والده ووالدته إن كان معروفا للمبلغ. 5ــ محل قيد المتوفى إن كان معلوما للمبلغ. 6ــ اسم ولقب المبلغ وعنوانه ومهنته.
المادة (36) : على مكتب السجل المدني أو المختار أو شيخ القبيلة بحسب الأحوال فور العلم بالوفاة أن يكلف الطبيب أو موظف الصحة المختص بالكشف على المتوفى والتحقق من شخصيته ومن وفاته.
المادة (37) : يقوم مكتب السجل المدني أو المختار أو الشيخ بحسب الأحوال بعد الانتهاء من إجراءات الكشف بتحرير شهادة الوفاة من أصل وصورتين على النموذج المعد لذلك, وإصدار تصريح بالدفن ويجب أن تشمل هذه الشهادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 35.
المادة (38) : إذا اشتبه المكلف بالكشف على المتوفى أن الوفاة غير طبيعية فعليه إبلاغ أقرب مركز بوليس فورا ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.
المادة (39) : على مراكز البوليس في حال إبلاغها بحدوث وفاة في إحدى الطرق العامة سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث أن تخطر مكتب السجل المدني المختص لانتداب من يقوم بالكشف على المتوفى وأن تجري التحقيق اللازم ولا تصدر شهادة الوفاة كما لا يصرح بالدفن إلا بعد موافقة سلطة التحقيق المختصة.
المادة (40) : يحتفظ مكتب السجل المدني بصورتي شهادة الوفاة ويسلم الأصل لصاحب الشأن، فإذا كان من حرر الشهادة هو المختار أو شيخ القبيلة فإنه يحتفظ بصورة من شهادة الوفاة ويسلم الأصل إلى صاحب الشأن ويرسل الصورة الثانية إلى مكتب السجل المدني المختص وتحدد اللائحة طريقة حفظ صورة شهادة الوفاة وميعاد الإبلاغ بها.
المادة (41) : يقوم أمين السجل المدني بقيد واقعات الوفاة أولا بأول في السجل الخاص بذلك طبقا للبيانات المدونة بشهادة الوفاة والمنصوص عليها في المادة 35.
المادة (42) : يسري على التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى الخارج أو العودة أو أثناء القيام بالحج أحكام المادة 24.
المادة (43) : على قادة وحدات الجيش إخطار مكتب السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع بواقعات الوفاة التي تحدث في وحداتهم أثناء الخدمة، فإذا حدثت الواقعة خارج الأراضي الليبية أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها فعلى قادة الجيش المشرفين على هذه العمليات أو المهمات إصدار شهادة بالوفاة وإرسالها إلى مكتب السجل المدني المختص عن طريق الوزارة.
المادة (44) : تحدد اللائحة نموذج التبليغ عن الوفاة وشهادة الوفاة كما تتضمن بيان من يندبون للكشف على المتوفين في الجهات التي بها مكاتب صحة وفي غيرها من الجهات.
المادة (45) : لا يجوز قيد الوفيات التي لم يبلغ عنها خلال سنة من تاريخ حصول الوفاة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من أن واقعة الوفاة لم يسبق قيدها، ويكون قرارها نهائيا ويبلغ لصاحب الشأن، ويتم القيد بناء عليه.
المادة (46) : لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو تاريخ الميلاد ومكانه أو تاريخ الوفاة، أو إثبات الزواج أو الطلاق، إلا بحكم يصدر من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا. ويجوز بقرار من عميد البلدية المختص إجراء التصحيح بالإضافة أو الحذف أو التغير في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها بناء على وثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة لاستصدار حكم بذلك. أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لأمين السجل المدني بعد موافقة العميد إجراؤه والتوقيع عليه، ويعلن بذلك صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (47) : تقام دعوى التصحيح أو التغير من ذوي الشأن ضد البلدية المختصة، وتجوز إقامتها من أمين السجل المدني ضد صاحب الشأن، وتمثل النيابة العامة في الدعوى في جميع الأحوال. ويقوم المدعي بإعلان ملخص للدعوى في الصحف المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة وعلى لوحة الإعلانات بالبلدية المختصة ولا تنظر الدعوى إلا بعد شهر من تاريخ أخر إعلان في الصحف.
المادة (48) : على قلم كتاب المحكمة أن يخطر مكتب السجل المدني المختص بمجرد قيد دعوى التصحيح أو التغير، ويجوز لأمين السجل ولكل ذي شأن أن يتدخل في الدعوى.
المادة (49) : يجرى تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق عليه أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو النسب بناء على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المختصة.
المادة (50) : تقام دعاوى التصحيح أو التغير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة الليبية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغير.
المادة (51) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من أدلى تنفيذا لهذا القانون بتبليغات أو بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (52) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من تخلف عن واجب التبليغ عن الميلاد أو الوفاة في المواعيد المحددة للتبليغ في هذا القانون.
المادة (53) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (54) : تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يرشحه وزير العدل، وتتولى هذه اللجنة إعادة تنظيم سجلات النفوس الحالية من واقع سجلات الإحصاء والتعداد للأعوام 1936، 1954، 1964 على التوالي. وعلى اللجنة أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. وتعرض السجلات عقب الانتهاء من تنظيمها بمقر البلدية المختصة ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية مرة واحدة وفي الصحف اليومية المحلية ثلاث مرات في أيام مختلفة. ويجوز لأصحاب الشأن الطعن لدى اللجنة في البيانات التي قيدت في السجلات المذكور وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أخر إعلان في الصحف. وتقوم اللجنة بفحص الطعون المقدمة إليها وتبت فيها خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء ميعاد الطعن، ويجوز بقرار من الوزير مد مدة البت في الطعون مرة واحدة لمدة مماثلة، وتحال إلى اللجنة طلبات التصحيح أو التغير التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتكون قرارات اللجنة الصادرة في الطعون أو الطلبات المذكورة نهائية، وتعيد اللجنة تنظيم السجلات طبقا لهذه القرارات. ولا يجوز إجراء أي تغير أو تصحيح في البيانات المقيدة بالسجلات بعد إعادة تنظيمها إلا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
المادة (54) : تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يختاره وزير العدل وعضوية أمين السجل المدني بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاته. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الإقامة عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية, وإثبات مضمون قرارها في السجلات. ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعا بشهادة من مختار المحلة المختص تتضمن معلوماته عن إقامة صاحب الشأن, وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد إثبات الإقامة. ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول إلى اللجنة, وتتولى اللجنة فحص هذه الطلبات بعد الرجوع إلى ما قد يكون لدى البلديات التي وقعت الإقامة في دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية, وإجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر, وللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن لسماع أقوالهم. وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة, ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في السجلات وإخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات الأخرى التي أثبتت اللجنة للطالب إقامة في دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره, ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل. ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة إجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون. ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الإقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية.
المادة (55) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية وبعد أخد رأي وزراء الداخلية والصحة العامة والخارجية كل فيما يخصه.
المادة (56) : يلغى قانون المواليد والوفيات رقم 3 لسنة 1956 وقوانين المواليد والوفيات المعمول بها في المحافظات الغربية والجنوبية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (57) : على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن