بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1968 م المشار إليه مادة جديدة برقم 54 مكررا نصها الآتي:
"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يختاره وزير العدل وعضوية أمين السجل المدني بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاته".
وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الإقامة عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية, وإثبات مضمون قرارها في السجلات.
ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذي الذي يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعا بشهادة من مختار المحلة المختص تتضمن معلوماته عن إقامة صاحب الشأن, وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد إثبات الإقامة.
ويحيل أمين السجل المدني ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول إلى اللجنة, وتتولى اللجنة فحص هذه الطلبات بعد الرجوع إلى ما قد يكون لدى البلديات التي وقعت الإقامة في دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية, وإجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر, وللجنة أن تستدعي أصحاب الشأن لسماع أقوالهم.
وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة, ويقوم أمين السجل المدني بتنفيذه في السجلات وإخطار مكاتب السجل المدني بالبلديات الأخرى التي أثبتت اللجنة للطالب إقامة في دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره, ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة إجراء أي تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الإقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الإقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية.
المادة (2) : تقدم طلبات إثبات الإقامة المشار إليها في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز مد هذا الموعد بقرار من مجلس الوزراء,
وإذا لم يقدم المواطن طلب إثبات الإقامة في المواعيد المشار إليها, فلا يجوز إجراء أية إضافة في السجلات تتعلق بإقامته إلا بحكم قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الأحوال المدنية المشار إليه.
المادة (3) : يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء