بشأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية.
المادة () : بعد الاطلاع :
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968م. بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 2001م. بشأن منع استخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010م. بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/7/2013م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعتبر لغة الأمازيغ والطوارق والتبو من المكونات اللغوية والثقافية للمجتمع الليبي.
المادة (2) : يكون لكل المكونات اللغوية والثقافية الحق في تعلم لغتها باعتبارها مادة اختيارية ضمن المنهج الدراسي المعتمد وفق القوانين واللوائح النافذة وذلك في المدارس الكائنة بمناطقهم الأصلية وغيرها.
المادة (3) : على وزارة التربية والتعليم توفير الكتاب المدرسي والمعلم وكافة الإمكانيات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة (4) : تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجالس البلدية إقامة مهرجانات سنوية أو موسمية لإحياء الموروث الثقافي للمكونات المذكورة في المادة الأولى.
المادة (5) : تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مراكز أو مجالس بحثية وتاريخية تتولى المحافظة على الهوية الثقافية واللغوية الخاصة بالأمازيغ والطوارق والتبو وتنميتها كما تعمل هذه المراكز أو المجالس على حماية وتأصيل وتطوير ونشر الموروث الثقافي واللغوي لهذه المكونات.
المادة (6) : على جميع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة (7) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام