تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي, بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1987 مسيحي, بشأن الجنسية. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 مسيحي, بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته. صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : الجنسية الليبية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة (2) : يعد ليبياً وفقاً لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيماً في ليبيا إقامة عادية في 07/10/1951 مسيحي, ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية, إذا توافر فيه أحد الشروط الآتية: أ. أن يكون قد ولد في ليبيا. ب. أن يكون قد ولد خارج ليبيا, وكان أحد أبويه قد ولد فيها. ج. أن يكون قد ولد خارج ليبيا, وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل 07/10/1951 مسيحي.
المادة (3) : يعد ليبياً: أ. كل من ولد في ليبيا لأب ليبي, إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه. ب. من يولد خارج ليبيا لأب ليبي, وفي هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الأخوة بالخارج أو أي جهة يوافق عليها أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام, وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد جنسيته الليبية, إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبها وذلك بعد بلوغ سن الرشد. ج. كل من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له, أو كان مجهول الأبوين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (4) : يجوز لأي شخص اختيار الجنسية الليبية استناداً لأحكام هذا القانون متى كان من أصل ليبي وولد قبل 07/10/1951 مسيحي, ولم يكن مقيماً في ليبيا بذلك التاريخ إذا توافر فيه أحد الشرطين الآتيين: أ. أن يكون قد ولد في ليبيا. ب. أن يكون قد ولد خارج ليبيا, وكان والده أو جده الأول من جهة الأب مولوداً فيها.
المادة (5) : يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (6) : تُشكل لجان للجنسية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام تختص بما يلي: أ. إبداء الرأي مسبباً في صحة انتماء طالبي الجنسية الليبية للأصل الليبي للمقيمين في دائرة اختصاصها, وفقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون. ب. قبول ودراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية المقدمة من الأجانب المقيمين في نطاق اختصاصها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يثبت الانتماء للأصل الليبي لطالبي اختيار الجنسية الليبية, طبقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون وفقاً للضوابط الآتية: أ. يكون إثبات الانتماء للأصل الليبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة ذلك. ب. يصدر بتحديد المستندات اللازمة لإثبات الانتماء للأصل الليبي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام, وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء. ج. يجب أن يكون طالب اختيار الجنسية الليبية مسجلاً بسجل مكاتب الأخوة أو المكاتب الشعبية بالبلد الذي هاجر إليه وأستقر به. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : يجوز للمهاجر الليبي الذي تجنس بجنسية البلد الذي هاجر إليه أن يسترد جنسيته الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد صحة انتمائه للأصل الليبي.
المادة (9) : يجوز منح الجنسية الليبية للراغبين في الحصول عليها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة* للأمن العام إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1. أن يكون بالغاً سن الرشد وكامل الأهلية. 2. أن يكون دخوله لليبيا* بصورة قانونية, وبموجب مستند سفر ساري المفعول صادر عن السلطات الرسمية بالدولة التي يحمل جنسيتها. 3. أن يكون مقيماً في ليبيا إقامة شرعية متصلة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ دخوله إليها, وأن يكون له مصدر دخل مشروع وثابت. 4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5. أن يكون خالياً من الأمراض المعدية أو السارية. 6. ألا يتجاوز عمره خمسين سنة عند تاريخ تقديم الطلب. ويجوز إضافة شروط أخرى تقتضيها المصلحة العامة. وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز منح الجنسية للفلسطينيين عدا الفلسطينيات المتزوجات من ليبيين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (10) : يستثنى أفراد الفئات الآتية من الشروط المنصوص عليها في البندين (2-6) من المادة (9) من هذا القانون: 1. ذوو الخبرات الخاصة والمؤهلات العالية التي تحتاجها ليبيا. 2. الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي شريطة استمرار العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن سنتين قبل تقديم الطلب. 3. أرامل ومطلقات المواطنين الليبيين. 4. الأولاد الذين بلغوا سن الرشد ولم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم. 5. من قدم خدمات جليلة أو متميزة للجماهيرية العظمى.
المادة (11) : يجوز منح أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة (12) : يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته إذا كان حصوله عليها قد تم بناء على معلومات أو بيانات كاذبة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قام بإخفاء حقائق تتعلق بالجنسية, وإذا كان من فقد جنسيته هو الأب تبعه في ذلك أولاده.
المادة (13) : يجوز سحب الجنسية الليبية من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون خلال العشر سنوات التالية لحصوله عليها, وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا قام بأعمال تمس أمن ليبيا أو قصر بإحدى مصالحها. 2. إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متتاليتين خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه الجنسية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة للأمن العام*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : يصدر قرار سحب الجنسية مسبباً من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام*, ويترتب على صدور القرار إلغاء كافة الحقوق والآثار المترتبة على اكتساب الجنسية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : تثبت الجنسية الليبية للمواطنين الليبيين بموجب شهادة الجنسية الليبية وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون منح الجنسية الليبية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام* وتصدر شهادة الجنسية الليبية وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : يتمتع المتحصل على الجنسية الليبية بطريق التجنس وفقاً لأحكام هذا القانون بحقوق المواطن الليبي ويلتزم بواجباته حسب التشريعات النافذة, باستثناء تولي وظائف الإدارة العليا أو مهام أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية* أو اللجان الشعبية* أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط المهنية على أن يسري هذا المنع لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية الليبية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة*, بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام*. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : يلغى كل من القانون رقم (17) لسنة 1954 مسيحي, بشأن الجنسية الليبية والقانون رقم (18) لسنة 1980 مسيحي, بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليهما كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن