تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها الاستثنائي في الفترة ما بين 23-30 شوال 1389 من وفاة الرسول الموافق 2-9 سبتمبر 1980م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية - مؤتمر الشعب العام - في دور انعقاده الاستثنائي لعام 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980م. صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : الجنسية العربية هى جنسيه مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة (2) : الجنسية العربية حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية. ويعد عربياً في تطبيق أحكام هذا القانون : (أ) من ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية. (ب) من يثبت انتماؤه أو أحد والديه للأمة العربية. وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : لا تسري أحكام القانون على العرب الفلسطينيين.
المادة (4) : يتمتع العربي الذي يحصل على الجنسيه العربيه وفقاً لآحكام هذا القانون بحقوق مواطني الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه , ويتحمل واجباتهم حسب القوانين النافذة في الجماهيريه .
المادة (5) : يجوز منح الجنسيه العربيه بالشروط وأوضاع التي تحددها اللأئحه التنفيذيه لأفراد الفئات الأتيه: (أ) أولاد العربيات الجنسيه المتزوجات من غير مواطني الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه . (ب) العلماء من ذوي التخصصات العاليه أو الخبره الخاصه التي تحتاجها الجماهيريه العربيه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه . (ت) الأجنبيه المتزوجه من حامل الجنسيه العربيه بشرط أن تفقد جنسيتها الأجنيه . ويجوز لأمين اللجنه الشعبيه العامه للعدل حرمانها من الدخول في الجنسيه العربيه بقرار مسبب , كما يجوز سحب الجنسيه العربيه منها اذا لم تستمر الزوجيه مدة سنتين على الأقل . ولا تفقد هذه المرأه جنسيتها العربيه عند أنتهاء الزوجيه الأ اذا تزوجت من أجنبي أو جعلت أفامتها العاديه فى الخارج أو أستردت جنسيتها الأجنبيه . واذا أصبحت عربيه الجنسيه نتيجه لزواجها من أحد مواطني الجماهيريه العريه الليبيه الشعبيه الأشتراكيه فأن أولآدها من غيره لا يكتسبون الجنسيه العربيه بحكم هذا الزواج .
المادة (6) : تحتفظ المرأه العربيه الجنسيه التى تتزوج أجنبياً بجنسسيتها العربيه الأ اذا رغبت فى الدخول غى جنسيه زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته , على أن لها أن تسترد الجنيسه العربيه فى حالة أنتهاء الزوجيه و ذلك بأخطار أمين اللجنه الشعبيه العامه للعدل بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبيه .
المادة (7) : تثبت الجنسيه العربيه للمواطنين الليبين بموجب شهادة أثبات الجنسيه العربيه , وفقاً لما نبينه اللائحه التنفيذيه . ويكون منح الجنسيه العربيه لغيرهم بقرار من اللجنه الشعبيه العامه بناء على عرض أمين اللجنه الشعبيه العامه للعدل وتصدر بموجب هذا القرار شهاده منح الجنسيه العربيه . ولا تمنح الجنسيه العربيه الآ بعد يفقد طالبها الجنسيه التي يحملها . يكون أصدار شهادات الجنسه العربيه وفقاً للنموزجين اللذين يحددها اللآئحه التنفيذيه .
المادة (8) : يفقد حامل الجنسيه العربيه جنسيته اذا أكتسب بأختياره جنسيه أجنبيه مالم تأذن له بذلك اللجنه الشعبيه العامه للعدل . واذا فقد الأب جنسيته العربيه تبعه فى ذلك أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد , على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم العربيه بتقديم أخطار بذلك الى أمين اللجنه الشعبيه العامه للعدل خلآل سنه من بلوغهم سن الرشد . كما يفقد حامل الجنسيه العربيه حنسيته من تاريخ الحصول عليها , اذا أكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبه أو أقوال كاذبه أو بأخفاء بعض الحقائق الهامه .
المادة (9) : يجوز فى أي حال من الحالآت الآتيه سحب الجنسيه العربيه من أي شخص غير ليبي دخل فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الجنسيه رقم 17 لسنة 1954 وتعديلآته و ذلك خلآل السنوات العشر التاليه للحصول عليها. (أ) اذا حكم عليه فى جنايه أو جريمه مخله بالشرف . (ب) اذا قام بأعمال تتنافى وصفه العربي أو قصر بمصالح الأمه العربيه . (ث) أذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التاليه لآكتسابه الجنسيه العربيه بغير تقبله اللجنه الشعبيه العامه . ولا يسري حكم السحب على جنسيه الزوجه او الأولآد الأ اذا نص قرار السحب على ذلك .
المادة (10) : يجوز إسقاط الجنسية العربية عن: (أ) ( الخائن) وهو من حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح العظيمة ولأمته العربية وكان موجوداً خارج البلاد. (ب) من دخل في الخدمة العسكرية لدوله أجنبيه من غير أذن الجهات المختصة في ليبيا وكان موجوداً خارج البلاد. (ج) من أتصف في أي وقت بالصهيونية ويعتبر كذلك من زار العدو الصهيوني أو عمل في أي وقت على تقويته مادياً أو معنويا. (د) من حكم عليه في جريمة الهروب من التدريب العسكري الذي يتم تحقيقا لقيام الشعب المسلح, وأقام في الخارج. (ه) من ثبت حصوله على حق اللجوء السياسي في دوله أجنبيه وأقام فيها بهذه الصفة. (و) من حكم عليه في جريمة تهريب أموال وأقام في الخارج. (ز) من أقام في الخارج وعمل لمصلحة دوله أجنبيه أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حاله الحرب بينها وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو قطع العلاقات السياسية معها. (ح) من أرتد عن الدين الإسلامي. (ط) من أمتنع عن العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من أجلها أو ترك وظيفته بالخارج. (ي)من غادر البلاد أثر قيام ثوره الفاتح العظيمة مباشره أو كان بالخارج عند قيامها ولم يعد. (ك) من قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئه أجنبي وبقي فيها رغم أخطاره من السلطات المختصة بوجوب تركها. ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود ( ا,ب,د,ه,و,ز,ط,ي) أن يمتنع حامل الجنسية العربية الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ أخطاره بالعودة دون أن يقدم مبرراً لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة , فإذا أمتنع عن تسليم الأخطار أو لم يعرف له محل أقامه أعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الأخطار. ولا يسري حكم قرار الإسقاط على الزوجة والأولاد.
المادة (11) : يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسببا من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة (12) : تصدر بقرار اللجنه الشعبيه العامه اللآئحه التنفيذيه لهذا القانون .
المادة (13) : يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . والي أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذه لهذا القانون , يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياُ , وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (14) : ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه , ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن