بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم (18) لسنة 1980م.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 ميلادي،
صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الجنسية رقم (18) لسنة 1980 النص الآتي:
"المادة السابعة (فقرة 3)
ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها, على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقده جنسيته, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام