تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون الجنسية لسنة 1954 الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : المولودون قبل إصدار الدستور يعد ليبيا من يوم إصدار الدستور (7 أكتوبر 1591) كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ ولم تكن له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: أ ـ أن يكون قد ولد في ليبيا. ب ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبوابه قد ولد فيها. جـ ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند صدور الدستور.
المادة (2) : المولودون قبل إصدار الدستور ولهم حق اختيار الجنسية الليبية يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا الجنسية الليبية وفقا لأحكام هذا القانون: 1 ـ كل من ولد قبل إصدار الدستور ولم يكن مقيما في ليبيا عند إصداره إذا توفر فيه أحد الشرطين الآتيين: أ ـ أن يكون قد ولد في ليبيا. ب ـ أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد والديه أو أحد أجداده مولودا فيها. 2 ـ كل من ولد قبل إصدار الدستور وكان مقيما في ليبيا إقامة عادية عند إصداره ولم ينطبق عليه حكم المادة الأولى، إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: أ ـ أن يكون عربيا لا جنسية له. ب ـ أن يكون من أبناء الأقطار العربية وأقام في ليبيا إقامة عادية مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية عند إصدار الدستور. جـ ـ أن يكون أجنبيا من غير المذكورين إذا كان قد أقام في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند العمل بالدستور وما زال مقيما فيها ـ وعلى هؤلاء أن يختاروا الجنسية الليبية قبل اليوم الأول من شهر يناير 1955.
المادة (3) : على كل شخص يرغب في اختيار الجنسية الليبية بمقتضى أحكام المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك إلى وزير الخارجية، وللطالب أن يضم إلى الطلب اسم زوجته ومن يشاء من أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد. وعلى الوزير ـ بموافقة مجلس الوزراء ـ أن يصدر للطالب ومن شملهم الطلب شهادة بالجنسية الليبية وذلك بعد التحقق مما يأتي: 1 ـ أن الطالب سليم العقل بالغ سن الرشد. 2 ـ أنه حسن السيرة ولم يدن في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. 3 ـ أنه ينوي أن تكون إقامته العادية في ليبيا. 4 ـ أنه سيتخلى هو ومن شملهم الطلب عن الجنسية الأجنبية عندما يصحبون ليبيين. ويصبح من أدرجت أسماؤهم في شهادة الجنسية المذكورة ليبيين اعتبارا من تاريخ إصدارها.
المادة (3) : 1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة في كل بلدية تختص بإبداء الرأي مسببا في مدى استيفاء طالبي اختيار الجنسية للشرط المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من هذا القانون، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها شهادات من واقع الأحوال المدنية. 2- وتنظر اللجان في الطلبات المرفوعة إليها على وجه السرعة، ويكون لها في سبيل أداء مهمتها اتخاذ ما تراه من تحقيقات واستدعاء الشهود وسماعهم بعد حلف اليمين، وطلب الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية، ويصدر بتنظيم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها قرار من وزير الداخلية. 3- وترفع اللجان توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الداخلية عند عرض طلبات اختيار الجنسية عليه.
المادة (4) : المولودون يوم إصدار الدستور أو بعده 1 ـ يعد ليبيا: أ ـ كل من ولد في ليبيا يوم إصدار الدستور أو بعده إذا لم يكتسب جنسية أجنبية بحكم ولادته. ب ـ كل من ولد خارج ليبيا لوالد ليبي يوم إصدار الدستور أو بعده إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده في ليبيا أو تجنسه أو بمقتضى أحكام المادة الأولى أو الثانية من هذا القانون. جـ ـ من يولد خارج ليبيا لأب ممن ينطبق عليهم حكم البند السابق ـ وفي هذه الحالة يجب أن تسجل ولادة الابن خلال سنة من حصولها لدى سفارة أو مفوضية أو قنصلية ليبية أو لدى وزارة الخارجية أو أية جهة يوافق عليها وزير الخارجية لهذا الغرض. 2 ـ إذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم أحد البندين (ب) و(ج) جنسية أجنبية بحكم ولادته في الخارج جاز له أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية ويختار الجنسية الليبية بأخطار يقدمه إلى وزير الخارجية خلال سنة من بلوغه سن الرشد.
المادة (5) : شروط التجنس يجوز بمرسوم منح الجنسية الليبية لكل أجنبي توفرت فيه الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون بالغا سن الرشد غير فاقد الأهلية أو ناقصها، وألا يكون أمرآة متزوجة. 2 ـ أن يكون قد جعل إقامته العادية في ليبيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، أو يكون قد قضى المدة المذكورة في خدمة المملكة الليبية المتحدة، أو كان مجموع مدة إقامته وخدمته عشر سنوات أو أكثر وتخفض المدة إلى خمس سنوات إذا كان طالب التجنس عربيا. ويجوز إعفاء الطالب من شرط الإقامة إذا كان سبقت له خدمة في القوات الليبية المسلحة، أو اقتضى الإعفاء الصالح العام ـ وفي هذه الحالة يمنح الجنسية بقانون خاص. 3 ـ أن يكون حسن السيرة ولم يدن في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد اعتباره. 4ـ أن يعتزم الإقامة في ليبيا وأن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش. 5ـ أن يكون ملما باللغة العربية إلماما كافيا. ويقدم طلب التجنس إلى وزير الخارجية، ويحيله الوزير خلال ثلاثة أشهر من تقديمه إلى مجلس الوزراء بعد التحقيق من توافر الشروط، فإذا رأى المجلس الموافقة استصدار مرسوما بمنحه الجنسية، ولا ينتج ذلك المرسوم أثره إلا بعد أن يفقد الطالب جنسيته الأجنبية ويقسم يمين الولاء للوطن والملك.
المادة (6) : الزوجة والأولاد القصر يجوز أن يدرج في طلب التجنس اسم زوجة الطالب وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد ويصبح هؤلاء ليبيين بإدراجهم في مرسوم التجنس. على أنه يجوز لأي ولد منهم أن يعلم وزير الخارجية بتنازله عن الجنسية الليبية خلال سنة من بلوغه سن الرشد.
المادة (7) : المتزوجات للأجنبية التي تتزوج من ليبي الحق أن تصبح ليبية إذا أخطرت وزير الخارجية بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية ـ على أنه يجوز لوزير الخارجية حرمانها من الدخول في الجنسية الليبية بقرار مسبب ـ كما يجوز سحب الجنسية الليبية منها إذا لم تستمر الزوجية مدة سنتين على الأقل. ولا تفقد هذه المرأة جنسيتها الليبية عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية وإذا تزوجت الأجنبية ليبيا فإن أولادها من غيره لا يكتسبون الجنسية الليبية بحكم هذا الزواج.
المادة (8) : الليبية التي تتزوج أجنبيا تحتفظ بجنسيتها الليبية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته. على أن لها أن تسترد الجنسية الليبية في حال انتهاء الزوجية إذا أخطرت وزير الخارجية خلال سنة من ذلك برغبتها في استردادها وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية.
المادة (9) : فقدان الجنسية الليبية يفقد الليبي جنسيته إذا أكتسب باختياره جنسية أجنبية بشرط أن يخطر وزير الخارجية بذلك. وإذا فقد الأب جنسيته الليبية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم الليبية بتقديم إخطار بذلك إلى وزير الخارجية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد وبشرط أن يتخلوا عن الجنسية الأجنبية.
المادة (9) : يجوز إعفاء الطالب من شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادة 3 من القانون، ومن شرط فقد الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادتين 5 و7 من القانون وذلك بقرار من وزير الداخلية لمبررات يقبلها.
المادة (10) : سحب الجنسية الليبية واسقاطها 1 ـ يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد (2 ـ 4 ـ 6 ـ 7) من هذا القانون وذلك خلال السنوات الخمس التالية لحصوله على الجنسية الليبية: أ ـ إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة. ب ـ إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو للملك. جـ ـ إذا حكم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف. د ـ إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات الخمس التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء. ولا يسري حكم السحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك. 2ـ يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي الذي يدخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته.
المادة (11) : أ ـ لا يجوز للمتجنس بموجب المادة (2) أو (5) أو (6) من هذا القانون تولى الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي، أو أن يكون واليا أو ناظرا أو أن يشغل أي منصب آخر يمكن أن يشغله ليبي، ولا يجوز له حق الترشيح أو التعيين لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية إلا بعد مضي عشر سنين لأبناء الأقطار العربية، وخمسة عشر سنة للأجانب الآخرين من تاريخ اكتسابهم للجنسية. ب ـ لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الليبيين الذين هاجروا منذ سنة 1911 في حالة تخليهم من الجنسية الأجنبية واكتسابهم للجنسية الليبية بموجب هذا القانون.
المادة (12) : تعديل الأجل لوزير الخارجية أن يمد في أجل تقديم الطلبات أو الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون ـ باستثناء ما نص عليه في البند (جـ) من المادة (2) ـ إذا اقتضت ذلك ظروف عامة، وله أن يمد الموعد المقرر لتسجيل الولادة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (13) : تفسير تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. ويعد الشخص مقيما في ليبيا إقامة عادية إذا كان متوطنا فيها ولو غادرها لأغراض مؤقتة.
المادة (14) : اللوائح لوزير الخارجية أن يصدر لوائح لتنظيم الأمور الآتية: أ ـ شهادة الجنسية والتجنس. ب ـ تعيين صيغة يمين الولاء والطلبات والإخطارات وسائر النماذج الآخر .. التي تلزم لتنفيذ هذا القانون. جـ ـ تحديد الرسوم التي تستحق عند طلب شهادة الجنسية والتجنس ومنحها وعند تقديم الإخطارات المنصوص عليها.
المادة (15) : يصدر قانون تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى وتحديد الرسوم التي تدفع على إصدار الجوازات وغيرها من الوثائق.
المادة (16) : إلغاء يلغى قانون الجنسية البرقاوية رقم (1) لسنة 1949 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : اسم القانون وبدء نفاذه يسمى هذا القانون قانون الجنسية لسنة 1954. ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن