تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الجنسية البرقاوي رقم 1 لعام 1949".
المادة (2) : (1) في هذا القانون - ما لم تدل القرينة على العكس - تدل الألفاظ الآتية على المعاني التالية: "الشخص البرقاوي الجنسية" معناها كل شخص حائز أو مكتسب للجنسية البرقاوية سواء بالمولد أو بالتجنس أو غيرهما. "الأجنبي" معناها كل شخص غير برقاوي الجنسية. "قصور" معناها حالة المرأة وهي متزوجة والمجنون أو المعتوه أو الأبله أو من كان غير أهل للتصرف قانونا. (2) تعتبر سن الرشد لكافة الأغراض المتعلقة بتطبيق هذا القانون الثامنة عشر حسب التقويم الشمسي.
المادة (3) : (1) يصبح كافة الأشخاص الذين كانوا عادة مقيمين في برقة في يوم 31 ديسمبر سنة 1939 برقاوي الجنسية. (2) لا تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو رعايا أية دولة أجنبية في برقة. (3) يصبح برقاويا كل شخص في إمكانه أن يقدم إثباتا مقتنعا على أنه كان مقيما في برقة في التاريخ المبين في الفقرة (1) من هذه المادة وأنه بعد ذلك غادر برقة ولكنه لم يكتسب جنسية أجنبية إلى تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : أي شخص يكون قد اكتسب الجنسية البرقاوية بمقتضى المادة 3 من هذا القانون وبلغ سن الرشد ثم قرر كتابة في اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر سنة 1951 أو قبله أنه اختار جنسية أجنبية فإنه يعتبر تبعا لأحكام المادة (5) من هذا القانون أنه فقد الجنسية البرقاوية.
المادة (5) : كل شخص مارس حق اختيار جنسية أخرى بمقتضى المادة 4 من هذا القانون يكون ملزما أن ينقل سكناه من برقة في ظرف اثني عشر شهرا من تاريخ اختياره جنسية أجنبية وبذلك يفقد الجنسية البرقاوية. ويكون من حق هذا الشخص أن ينقل من برقة كافة الأموال المنقولة التي يملكها دون أن يدفع عنها رسوم التصدير وأن يحتفظ بكافة الأموال غير المنقولة التي يملكها في برقة.
المادة (6) : بدون مساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 3 من هذا القانون يعتبر الأشخاص الواردون فيما يلي برقاويي الجنسية: (أ) كل شخص - أينما كان محل ميلاده - كان أبوه وقت ميلاده برقاوي الجنسية سواء ولد في برقة أو اكتسب جنسيته البرقاوية بالتجنس أو بمقتضى المادة 3 من القانون. (ب) كل شخص ولد في برقة وبلغ سن الرشد ولم يكتسب جنسية دولة أخرى وكان أبوه مولودا في برقة وكان وقت ميلاد ذلك الشخص مقيما بالعادة في برقة.
المادة (7) : لكل شخص لا يكون في حكم القاصر أن يقدم طلبا إلى رئيس الوزراء لمنحه شهادة التجنس كبرقاوي الجنسية بشرط أن يكون مستوفيا للشروط الآتية: أ- أن يكون قد اتخذ محل سكناه الاعتيادي في برقة مدة عشر سنوات قبل تاريخ تقديم طلبه. ب- أن يكون حسن الخلق والسلوك ولم يسبق أن حكم عليها بجرم مخل بالشرف. ج- أن يكون قصده الإقامة في برقة. د- أن يعرف اللغة العربية.
المادة (8) : (1) رئيس الوزراء هو الذي يمنح شهادات التجنس. (2) لرئيس الوزراء أن يستغني عن شرط سني الإقامة العشر السابقة إذا رأى أن هناك ظروفا خاصة تجعل هذا الاستغناء لخير الصالح العام بشرط أن يكون هذا الاستغناء بموافقة سمو الأمير.
المادة (9) : يعتبر الشخص الذي يمنح شهادة التجنس البرقاوية برقاوي الجنسية لكافة الأغراض.
المادة (10) : (1) تعتبر زوجة البرقاوي الجنسية برقاوية الجنسية وتعتبر زوجة الأجنبي أجنبية. (2) المرأة التي اكتسبت الجنسية البرقاوية بطريق الزواج لها في ظرف سنتين بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ الزواج (الطلاق) أن ترفض الجنسية البرقاوية بموجب إقرار يصدر منها بالصورة المبينة فيما بعد في هذا القانون وبذلك تنتهي جنسيتها البرقاوية. (3) المراة التي فقدت جنسيتها البرقاوية بسبب الزواج لها أن تطلب إعادة جنسيتها بموجب إقرار يصدر منها بالصورة التي يقررها القانون وذلك في ظرف سنتين من تاريخ وفاة زوجها أو من فسخ الزواج (الطلاق).
المادة (11) : يكتسب الأبناء القاصرون لأي شخص يكون قد اكتسب الجنسية البرقاوية بمقتضى هذا القانون الجنسية البرقاوية مثله.
المادة (12) : الأرملة أو المرأة المطلقة الأجنبية والمتزوجة من برقاوي الجنسية لا يكتسب أبناؤها المولودون قبل الزواج الجنسية البرقاوية بسبب الزواج فقط.
المادة (13) : كل برقاوي الجنسية تجنس باختياره بجنسية دولة أجنبية يفقد جنسيته البرقاوية.
المادة (14) : إذا فقد أي شخص جنسيته البرقاوية فإن ابناءه القاصرين يفقدون جنسيتهم البرقاوية مثله، على أنه مع ذلك يجوز لأبنائه القاصرين - في ظرف سنتين من بلوغهم سن الرشد - أن يقدموا طلبا بإقرارهم العودة إلى الجنسية البرقاوية.
المادة (15) : لأي شخص يكون قد اكتسب الجنسية البرقاوية بمقتضى المادة 6 من هذا القانون في ظرف سنة واحدة من بلوغه سن الرشد أن يرفض جنسيته البرقاوية بإقرار كتابي منه وبذلك يعتبر أنه فقد الجنسية البرقاوية.
المادة (16) : لرئيس الوزراء أن يصدر اللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة وعلى الأخص لغرض الرسوم اللازمة والاستمارات والتسجيل: أ- شهادات الجنسية. ب- شهادات التجنس. ج- الإقرارات باختيار جنسية أجنبية. د- الإقرارات باكتساب الجنسية البرقاوية والعودة إليها والاحتفاظ بها ورفضها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن