بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
وعلى قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1961،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعدل نص المادة 10 من قانون الجنسية المشار إليه على الوجه الآتي:
"المادة 10 - سحب الجنسية الليبية وإسقاطها.
1- يجوز في أية حالة من الحالات التالية أن تسحب الجنسية الليبية بمرسوم ملكي مسبب من أي شخص غير ليبي الأصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد (2 - 4 - 6- 7) من هذا القانون وذلك خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية الليبية:
أ- إذا كان قد حصل على الجنسية الليبية بناء على أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
ب- إذا أدين قضاء في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو للملك.
ج- إذا حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
د- إذا قام بأعمال تتنافى وصفة الليبي وتضر بمصالح ليبيا.
ه- إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية وكانت تلك الإقامة بغير عذر يقبله مجلس الوزراء.
ولا يسري حكم السحب على جنسية الزوجة والأولاد إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك.
2- يجوز بمرسوم ملكي مسبب إسقاط الجنسية عن الليبي في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته.
ب- إذا أقام إقامة عادية في الخارج, وثبت ارتكابه لجريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو للملك وامتنع عن العودة إلى الوطن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاستدعاء إليه.
ج- إذا اتصف في أي وقت بالصهيونية, ويعتبر كذلك من زار إسرائيل بعد إعلان استقلال ليبيا أو عمل في أي وقت على تقويتها ماديا أو معنويا.
ويترتب على إسقاط الجنسية أن تزول عن صاحبها وحده إلا إذا نص في المرسوم على خلاف ذلك".
المادة (2) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة