تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته. - وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010 م. بشأن أحكام الجنسية الليبية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 م. بشأن العزل السياسي والإداري. - وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (30) لسنة 2013 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. - وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع بعد المائة المنعقد بتاريخ السابع من رمضان المبارك 1434 هــــــ. الموافق 16/7/2013 م. صدر القانون الآتي:
المادة () : الدائرة الإنتخابية الرئيسية الدوائر الفرعية عدد المقاعد الدائرة الأولى سرت - ثلاثة مقاعد. الفرعية الأولى بني وليد - تاورغاء - بوقرين - الوشكة - زمزم - بونجيم. 1 الفرعية الثانية منطقة الجفرة: وتشمل ودان - هون - سوكنة - زلة - الفقها. 1 الفرعية الثالثة رأس الأنوف - السدرة - سرت. 1 الدائرة الثانية مصراتة - أربعة مقاعد. الفرعية الأولى مصراتة 1 الفرعية الثانية زليتن 1 الفرعية الثالثة الخمس - سوق الخميس - غنيمة - قصر الأخيار 1 الفرعية الرابعة ترهونة - مسلاتة 1 الدائرة الثالثة طرابلس - ستة مقاعد. الفرعية الأولى القرة بوللي - تاجوراء - سوق الجمعة. 2 الفرعية الثانية أبو سليم - عين زارة. 1 الفرعية الثالثة حي الأندلس - طرابلس المركز - جنزور. 2 الفرعية الرابعة الماية - الزهراء - الناصرية - العزيزية - سواني بن يادم - قصر بن غشير - امسيحل - السائح - السبيعة. 1 الدائرة الرابعة الزاوية - سبعة مقاعد. أربع دوائر فرعية. الفرعية الأولى الزاوية. 1 الفرعية الثانية صرمان - صبراتة. 1 الفرعية الثالثة زوارة. 1 الفرعية الرابعة العجيلات - رقدالين - الجميل - زلطن. 1 الفرعية الخامسة مدن الجبل بكافة قراها. 3 أحدها للمكون الثقافي الدائرة الإنتخابية الرئيسية الدوائر الفرعية عدد المقاعد الدائرة الأولى البطنان - خمسة مقاعد. الفرعية الأولى طبرق المدينة - الجغبوت - الوتر - امساعد - البردي - رأس عزاز - قصر الجدي - بير الأشهب - كمبوت - 2 الفرعية الثانية القبة المدينة - المخيلي - الأبرق - القيقب - لالي - خولان - لملودة - عين مارة - بيت تامر - رأس هلال والقرى المحيطة. 1 الفرعية الثالثة درنة المدينة - العزيات - التميمي - أم الرزم - خليج البومبة - مرتوبة - الفتائح - الأثرون - كرسة والقرى المحيطة. 2 الدائرة الثانية الجبل الأخضر - خمسة مقاعد. الفرعية الأولى شحات - الفاندية - قرنادة - سوسة والقرى المحيطة. 1 الفرعية الثانية البيضاء - الوسطية - مسة - الخويمات - عمر المختار - سلنطة - قندولة - مراوة - جردس الجراري والقري المحيطة. 2 الفرعية الثالثة المرج - تاكنس - جردس العبيد - البنيه - الصيعاية - مدور الزيتون - فرزوغة - العويلية - زاوية القصور - سيدي الصادق - الخروبة. 1 الفرعية الرابعة قصر ليبيا - زاوية العرقوب - وادي بالحديد - البياضة - طلميثة - بطة - سيدي نوح - اقفطنة - الحمامة - الحتية. 1 الدائرة الثالثة بنغازي الكبرى - خمسة مقاعد. الفرعية الأولى بنغازي - من جسر سيدي خليفة شرقاً إلى الثرية غرباً إلى معمل الأسمنت جنوباً. 3 الفرعية الثانية الساحل الشرقي من منطقة توكرا إلى سيدي خليفة. 1 الفرعية الثالثة سلوق - النوقية - أبو الصفن - قمينس - المقرون - شط البدين - الرقطة - زاوية طلمون - سلوق الجردينه - مسوس - الأبيار - 1 الدائرة الرابعة اجدابيا - خمسة مقاعد. الفرعية الأولى اجدابيا - سلطان - بشر - البريقة - العقيلة - مرادة - الزويتينة. 2 الفرعية الثانية الواحات - جالو - أجلة - جخرة. 1 الفرعية الثالثة الكفرة - تازربو. 1 الفرعية الرابعة مكون التبو. 1 الدائرة الإنتخابية الرئيسة الدوائر الفرعية عدد المقاعد الدائرة الإنتخابية الرئيسة الأولى سبها - تسعة مقاعد. - دائرتان فرعيتان. الفرعية الأولى سبها غدوة - سمنو - تمهنت - الزيغن. 1 القرضة - الثانوية - حي الكرامة. 1 قعيد - المنشية. 1 الجديد - سكرة - حي عبد الكافي. 1 الناصرية - حجارة - المهدية. 1 الفرعية الثانية الشاطئ براك - اشكدة - زلواز - قيرة - الزوية. 1 أقار - حي المشاشية - تامزاوة - محروقة - القرضة - ثاروث. 1 قطة - برقن - القلة - أبو قدقود - الزهراء. 1 ونزاريك - الحطية - تمسان - المنصورة - إدري. 1 الدائرة الإنتخابية الرئيسية الثانية أوباري. - تسعة مقاعد. - ثلاث دوائر فرعية. الفرعية الأولى أوباري أوباري المدينة - الديسة - الحطية - القعيرات - الغريفة - جرمة. 1 توش - ابريك- الفخفاخة - تويرهالخرائق - قرارقره - تكركبية - الفجيج. 1 بنت بية - القراية - قبرعون - الرقيبة - التناحمة - الزوية - القلعة - اخليف - الحمرا - بن حارث - الأبيض. 1 مكون الطوارق. 1 الفرعية الثانية مزرق مزرق - جيزاو - إدليم - حج حجيل. 1 أم الحمام - دوجال - أقار عتبة - مرحبا - تقروطين - السبيطات - تساوة الجارن - مكنوسة. 1 تراغن - فنقل - أم الأرانب - مجدول - تمسة - زويلة. 1 القطرون - تجرهي - البخي - مدروس - (مكون التبو). 1 الفرعية الثالثة غات غات - البركت - القيوت - نهالا - العوينات. 1 الدائرة الإنتخابية الرئيسية الثالثة غدامس - مقعدان. الفرعية الأولى غدامس غدامس - سيناون - درج. 1 الفرعية الثانية (مكون الطوارق). 1
المادة (1) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيه، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على معنى آخر:- 1- الهيئة: الهيئة التأسيسية التي يتم انتخابها لأجل إعداد وصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد. 2- المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013 م. 3- المنطقة: هي إحدى المناطق الانتخابية الثلاث المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. 4- البلاد: دولة ليبيا. 5- الانتخابات: هي عملية انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية. 6- الدائرة الانتخابية: هي كل حيز جغرافي خصص له عدد محدد من المقاعد بموجب أحكام هذا القانون. 7- سجل الناخبين: هو السجل المعد لقيد الناخبين. 8- الناخب: هو كل ليبي له الحق في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية ومقيد في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون. 9- المرشح: هو كل ليبي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات الهيئة التأسيسية وفقا لأحكام هذا القانون. 10- الاقتراع: هو عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم. 11- مركز الاقتراع: هو مكان تعينه المفوضية لإجراء الاقتراع فيه. 12- محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق. 13- موظف الاقتراع: هو كل عامل بالمفوضية يعمل في محطة الاقتراع. 14- ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت. 15- المراقبون: كل هيئة وطنية أو دولية أو مؤسسة مدنية أو أشخاص تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير العملية الانتخابية. 16- وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يفوضهم المرشح تعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون. 17- نظام الفائز الأول: النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية القائم على فوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات. 18- المكون: هو (أمازيغ، تبو، طوارق). 19- ممثلو وسائل الإعلام: هم الأشخاص المعتمدون من المفوضية المرخص لهم بتغطية العملية الانتخابية إعلاميا. 20- مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لما هو مقرر بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. 21- الهيئة النظامية: التي يحمل أفرادها رقما أمنيا أو عسكريا.
المادة (2) : تتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ستين عضوا، ينتخبون وفقا لأحكام هذا القانون على غرار لجنة الستين التي شكلت عام 1951 م، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضويتها.
المادة (3) : يناط بالهيئة التأسيسية صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتتمتع في ذلك بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة (4) : يكون الانتخاب حرا، عاما، مباشرا.
المادة (5) : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون توزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة عشرون مقعدا موزعة على الدوائر الانتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون، على أن يراعى فيها وجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.
المادة (6) : 1- يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البسيطة، ويكون الفائز بالمقعد المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات، وعند التساوي تجرى القرعة بين المتساوين. 2- يخصص عدد ستة مقاعد للنساء توزع على بعض الدوائر الانتخابية تترشح لها النساء فقط، ويجرى الاقتراع على كل مقعد من قبل جميع الناخبين في الدائرة من الرجال والنساء ويبين الجدول المرفق بهذا القانون تلك الدوائر وكيفية تحديد المقاعد بها.
المادة (7) : سجل الناخبين 1- تختص المفوضية بتحديد مراكز التسجيل لكل دائرة من الدوائر الانتخابية على أن يكون لكل مركز رقم خاص به دون أن يتكرر يميزه عن غيره وعليها الإعلان عن هذه المراكز بأرقامها قبل مباشرة العملية الانتخابية بوقت كاف في مختلف وسائل الإعلام المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة. 2- على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزا انتخابيا بالدائرة الفرعية التي يقع بها مقر إقامته للتسجيل فيه يدويا أو إلكترونيا، بعد الإعلان عليه من قبل المفوضية وفق الأوضاع والاشتراطات التي تحددها. 3- على اللجنة الإدارية لإدارة مشروع الرقم الوطني ومصلحة الأحوال المدنية تقديم كافة البيانات والإمكانيات التقنية للمفوضية التي تتطلبها العملية الانتخابية، وعلى الجهات ذات العلاقة توفير التغطية الإلكترونية اللازمة لكثافة المناطق الانتخابية كلما أمكن ذلك. 4- تختص المفوضية بتنظيم سجلات الناخبين في الداخل والخارج، وتحدد شروط وضوابط القيد فيها ومراجعة بياناتها وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.
المادة (8) : يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:- 1- أن يكون ليبي الجنسية بالغا سن الثامنة عشرة ميلادية يوم التسجيل متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. 2- أن يكون حاملا للرقم الوطني مقيدا بسجل الناخبين.
المادة (9) : إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات الهيئة ما يلي:- 1- أن يكون قد أتم (25) سنة ميلادية من عمره قبل يوم التسجيل. 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 3- ألا يكون عضوا بمجلس المفوضية العليا للانتخابات أو أحد موظفي إدارتها المركزية أو لجانها الفرعية أو مراكز الاقتراع. 4- ألا يكون عضوا بالمؤتمر الوطني العام أو بالحكومة المؤقتة. 5- ألا يكون أحد منتسبي الهيئات الأمنية النظامية أو العسكرية. 6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره. 7- أن تتوفر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقا لقانون السياسي والإداري. 8- أن يزكى من مائة ناخب من دائرته الانتخابية، ليس من بينهم من زكى غيره، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه، ومصدقة من محرر عقود. 9- أن يودع بحساب المفوضية أو في أحد حسابات دوائرها الرئيسة مبلغا ماليا قدره خمسمائة دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة. 10- أن يلتزم بالقواعد العامة التي تحددها المفوضية المتعلقة بسلوك المرشحين.
المادة (10) : لا يجوز للمرشح الترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
المادة (11) : تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها، وتضع المفوضية ضوابط وآليات الترشح ومواعيد تقديم المستندات التي تحددها وفق القواعد المقررة بهذا القانون.
المادة (12) : تقدم طلبات الترشح على النماذج التي تحددها المفوضية وإذا تبين لها أن أيا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عليها أن تستبعده وأن تخطره هو أو وكيله بذلك، بالوسائل التي تحددها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشيح.
المادة (13) : تقوم المفوضية بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد. ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الشأن الدستوري حسب أحكام هذا القانون وبما لا يخالف النظام العام. ولا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلال بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز أو تهديد وحدة التراب الوطني، وفي كل الأحوال يجب أن ينتهي كل نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل موعد يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة (14) : تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية، وتضع المفوضية قواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية بما يضمن تساوي الحصص في البرامج المخصصة لكل مرشح وكيفية توزيع الأوقات على وسائل الإعلام المختلفة. ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن سيرة المرشح وكذلك اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : تخضع الحملة الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية:- 1- الالتزام بالشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب. 2- حياد الإدارة ووسائل الإعلام. 3- شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. 4- المساواة بين المرشحين. 5- احترام الحرمة البدنية للمرشحين وكرامتهم. 6-احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
المادة (16) : يحظر على المرشح أو أحد تابعيه ما يلي:- 1- تنظيم الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الدولة. 2- القيام بأفعال أو استعمال أية بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر. 3- تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع من أجل شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين. 4- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي، أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية، أو استعمال أموال مشبوهة المصدر. 5- تلقي أي دعم من جهة عامة أو استعمال أية مواد حكومية. 6- اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن في المرشحين أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية. 7- استعمال الشعارات الرسمية للدولة في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء الحملة الانتخابية. كما يحظر على العاملين في مؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
المادة (17) : تحدد المفوضية سقفا للقيمة المقررة للإنفاق على أنشطة الدعاية الانتخابية، وعلى المرشح أن يبين مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
المادة (18) : تتحقق المفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى ممن له مصلحة من احترام أحكام المواد الثلاث السابقة وعليها أن تستبعد المرشح إذا ثبت لها مخالفته لهذه الأحكام وفي هذه الحالة يصار إلى اعتماد الفائز الذي يليه.
المادة (19) : يلتزم كل مرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف، يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية، وعليه إبلاغ المفوضية بما يتم إيداعه في هذا الحساب من مبالغ مالية ومصدرها.
المادة (20) : يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وأوجه إنفاقها خلال سبعة أيام من تاريخ الاقتراع.
المادة (21) : 1- يحدد المؤتمر الوطني العام تاريخ يوم الانتخاب بناء على اقتراح من المفوضية، ويكون عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خلال أربع وعشرين ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول. 2- تحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
المادة (22) : تكون عملية الاقتراع يوماً واحداً، بحيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي بانتهاء الساعة السابعة مساءً، عندها يعلن رئيس مركز الاقتراع انتهاء عملية الاقتراع. وتستمر عملية الاقتراع بعد انتهاء الساعة السابعة إذا تبين وجود ناخبين في داخل مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وأعضاء المحطة والحاضرين من وكلاء المرشحين والمراقبين. وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية أولا بأول مع نهاية الاقتراع وبما لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.
المادة (23) : يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع. ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة – الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة – وللأميين اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد. ولا تجوز الإنابة في التصويت، ولا التصويت بالمراسلة.
المادة (24) : تقترح المفوضية مواعيد وإجراءات اقتراع الليبيين في الخارج بالدول التي ترى إمكانية إجراء الانتخابات فيها.
المادة (25) : للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو فعلاً من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : تحدد اللائحة التنفيذية الأصوات الملغاة وغير المحتسبة للناخبين.
المادة (27) : تقوم المفوضية في أجل أقصاه خمسة وعشرون يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية بشكل تام بإعداد النتائج النهائية للانتخابات، والإعلان عنها ونشرها في إحدى وسائل الإعلام الرسمية.
المادة (28) : أ- لكل ناخب أو مترشح ذي مصلحة حق الطعن في أي إجراء من إجراءات مراحل العملية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن. ب- يجوز لكل مواطن الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي ناخب أو مرشح لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القوائم ويعفى الطاعن من الرسوم القضائية. ج- يجوز لكل مترشح الطعن على النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها.
المادة (29) : يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، برمتها وعليه الفصل في الطعن بحكم مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن، ويتم استئناف هذا الحكم أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويفصل فيه خلال ثلاثة أيام بحكم بات يتعين على المفوضية تنفيذه. وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من:- 1- أدلى بصوت منتحلا اسم غيره. 2- أدلى بصوته أكثر من مرة. 3- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من:- 1- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين. 2- أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزام بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين. 3- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت. 4- نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس في موضوع الانتخابات، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات. 5- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية. 6- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق. 7- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع. 8- تخلف عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب دون عذر مشروع. 9- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهراً أو مخبأ في مركز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.
المادة (33) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:- 1- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية. 2- كل من أتلف مبان أو منشآت أو وسائل النقل أو معدات مخصصة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية. 3- قطع الطريق عن اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو لإعاقة نتائج الفرز، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين بها، أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب. 4- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومة الإلكترونية الخاصة بها.
المادة (34) : يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته، للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
المادة (35) : أ- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ب- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مرشح خالف الأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يتجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام لصالح أحد المرشحين أو اشترك معه في ذلك.
المادة (36) : يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
المادة (37) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح:- 1- استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المرشحين أو الناخبين. 2- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية. 3- لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفق منها على دعايته الانتخابية. 4- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر. 5- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية الخاصة به. 6- قام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة. 7- إذا ثبت استعمال المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
المادة (38) : لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (40) : 1- لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك وكلاء المرشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات. 2- على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المرخص لهم بمراقبة العملية الانتخابية تقديم تقاريرهم للمفوضية حول سير الانتخابات. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الإعلام.
المادة (41) : لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (42) : تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (43) : على جميع الجهات العامة في الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
المادة (44) : توفر مؤسسات الدولة المختصة الأمن وتكفل النظام وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية.
المادة (45) : تعقد الهيئة اجتماعها الأول بدعوة من المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتكون مدينة البيضاء المقر الرئيس لها ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أية مدينة أخرى. ويترأس أول جلسة للهيئة أكبر الأعضاء سنا، ويكون أصغرهم سنا مقررا لها، على أن ينتخب في هذه الجلسة رئيس ونائب له مقرر للهيئة عن طريق الاقتراع السري.
المادة (46) : تتولى الهيئة التأسيسية دون غيرها وضع لائحتها الداخلية التي تنظم آلية عملها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ أول جلسة لها.
المادة (47) : يكون عمل أعضاء الهيئة التأسيسية على سبيل التفرغ التام بموجب أحكام هذا القانون ولا يحق لهم ممارسة أي نشاط آخر خلال فترة عضويتهم.
المادة (48) : على مؤسسات الدولة وأجهزتها تقديم الدعم الكامل للهيئة كلما طلب منها ذلك، وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات التي تساعدها على أداء عملها أو الاستعانة بمن تراه لتحقيق أهدافها.
المادة (49) : يتولى المؤتمر الوطني العام تعيين جهاز إداري ومالي وآخر فني يختص بشؤون الهيئة على أن يكون تحت إشراف رئيس الهيئة.
المادة (50) : استثناء مما ورد بأحكام الفصل السابع من هذا القانون يعاقب بالسجن كل من حاصر أو اقتحم مقر الهيئة التأسيسية أثناء انعقادها.
المادة (51) : لا يرتب تقسيم المناطق أو الدوائر الانتخابية المبينة بهذا القانون أي أثر أو حجية أمام التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.
المادة (52) : تنتهي العضوية بالهيئة التأسيسية بأحد الأسباب الآتية:- 1- الوفاة أو المرض الذي يستحيل معه ممارسة العضو لمهامه. 2- صدور حكم قضائي بات بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- استقالة العضو أو إقالته أو عزله. على أن يتولى شغل المقعد الشاغر المرشح التالي في عدد الأصوات للعضو المنتهية عضويته بدائرته الانتخابية.
المادة (53) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن