تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس النواب بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (17) لسنة 2013م، بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013م، بشأن المفوضية الوطنية للانتخابات. - ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ رقم (1) لسنة 2018م، المنعقد في يوم الخميس الموافق 13/09/2018م. صدر القانون الآتي
المادة (1) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات الواردة فيه المعاني المبنية قرينة كل منها: 1. الاستفتاء: هو استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور. 2. الهيئة التأسيسية: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد المنتخبة وفق القانون رقم (17) لسنة 2013م 3. المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013م. 4. البلاد: دولة ليبيا. 5. التصويت: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم بـ (نعم) أو (لا) على مشروع الدستور. 6. دائرة الاستفتاء: هي حيز جغرافي يضم عددا من مراكز الاستفتاء تم تحديده بموجب أحكام هذا القانون. 7. مكاتب الإدارة الانتخابية: هي الفروع التنفيذية للمفوضية القائمة على متابعة وتنفيذ عملية الاستفتاء. 8. مركز الاستفتاء: هو مكان تحدده المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء فيه وتتكون من محطات عده. 9. محطة الاستفتاء: هو المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاستفتاء واللجنة المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء داخل المحطة. 10. رئيس مركز الاستفتاء: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاستفتاء داخل المركز. 11. مدير محطة الاستفتاء: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بتنظيم عملية التصويت، والفرز والعد داخل المحطة. 12. موظفو الاستفتاء: هم العاملون بالمفوضية وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها لأغراض تنفيذ عملية الاستفتاء. 13. ورقة الاستفتاء: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في الاستفتاء على مشروع الدستور. 14. الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون لغرض التأثير على نتائج عملية الاستفتاء. 15. الاستبعاد: عملية شطب اسم ورقم الناخب من السجل الانتخابي. 16. الحجب: هو التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات أو مراكز الاستفتاء لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل لإجراءات سير عملية الاستفتاء. 17. الإلغاء: هو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الاستفتاء أو إحدى محطاته، بسبب وجود خرق لإجراءات عملية الاستفتاء من شأنه أن يؤثر على نتائجها. 18. السجل الانتخابي: يقصد به السجل الانتخابي الذي تم إعداده من قبل المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء وفق أحكام القانون. 19. الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل للمشاركة في الاستفتاء بموجب أحكام هذا القانون. 20. المقترع: هو كل من يدلي بصوته يوم الاستفتاء على الدستور بـ (نعم) أو (لا). 21. المراقبون: كل منظمة وطنية أو دولية أو نقابية تعتمدها المفوضية لمراقبة مدير عملية الاستفتاء. 22. ممثلو وسائل الإعلام: هم الأشخاص المعتمدون من المفوضية ومرخص لهم تغطية عملية الاستفتاء إعلاميا.
المادة (2) : يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا)، فإذا كان بـ (لا) ذكرت أرقام المواد المرفوضة، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء.
المادة (3) : يناط بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ استلامها هذا القانون.
المادة (4) : يكون الاستفتاء على مشروع الدستور حرا، عاما، مباشرا وسريا وشفافا.
المادة (5) : يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا: - (طرابلس): وتشمل سرت، ومصراته، وطرابلس، والزاوية. - (برقة): وتشمل البطنان، الجبل الأخضر، بنغازي الكبرى وإجدابيا. - (فزان): وتشمل سبها أو باري وغدامس وذلك وفق التقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم (17) لسنه 2013م، بشأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور، بكل دائرة استفتاء على حدى حسبما ورد بها من نتائج.
المادة (6) : ينال مشروع الدستورية ثقة الشعب إذا صوت بـ (نعم) أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن خمسين بالمائة زائد واحد (50% + 1) من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء بكل دائرة مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.
المادة (7) : يفقد مشروع الدستور ثقة الشعب إذا لم يحز على كافة الشروط الواردة بالمادة السابقة.
المادة (8) : 1. تختص المفوضية بتنظيم سجلات الناخبين، وتحدد آليات وضوابط القيد فيها ومراجعة بياناتها وفق أحكام هذا القانون. 2. تعمل المفوضية على تحديد مراكز للاستفتاء بما يتيح للناخبين سهولة الوصول والتسجيل بها لأغراض ممارسة حقهم في الاستفتاء. 3. على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزا واحدا فقط للاستفتاء بعد الإعلان عنه من قبل المفوضية وفق آليات التسجيل التي حددتها. 4. يخضع تسجيل الناخبين في الخارج لإجراءات خاصة تحددها المفوضية بناء على المعلومات والبيانات المتوفرة عن تعداد وأماكن إقامة الجاليات الليبية في الخارج. 5. على مصلحة الأحوال المدنية، وإدارة مشروع الرقم الوطني تقديم كافة البيانات والمعلومات، التي تتطلبها عملية تسجيل الناخبين وفق الآليات التي تضعها المفوضية.
المادة (9) : يشترط في من يمارس حق الاستفتاء ما يلي: 1. أن يكون ليبي الجنسية بالغا سن (18) الثامنة عشرة ميلادية يوم التسجيل. 2. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. 3. أن يكون حائزا على الرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين.
المادة (10) : يحدد مجلس النواب يوم الاستفتاء بناء على اقتراح من المفوضية ويكون هذا اليوم عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد ومرافقها كافة.
المادة (11) : إذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاستفتاء في أحد المراكز بسبب أعمال شغب أو عنف تعيق الاستفتاء تعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول.
المادة (12) : تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الاستفتاء ومدير لكل محطة استفتاء، لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية.
المادة (13) : يكون لكل مركز من مراكز الاستفتاء قاض أو أحد أعضاء الهيئات القضائية يتم انتدابه من قبل المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتولى الإشراف والرقابة على عملية التصويت والفرز والعد ولا تقبل نتائج التصويت بأي مركز إلا باعتمادها من القاضي أو عضو القضائية المنتدب.
المادة (14) : تكون الفترة الزمنية لعملية الاستفتاء يوما واحدا، تبدأ من الساعة (8) صباحا وتنتهي بانتهاء الساعة (8) مساء عندها يعلن رئيس مركز الاستفتاء دون غيره عن انتهاء عملية التصويت وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الاستفتاء ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاستفتاء وبحضور رئيس موظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين، والقاضي المنتدب وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب إتباعها عقب عملية الفرز والعد واعتمادها من القاضي المختص.
المادة (15) : تعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية الاستفتاء، وبما لا يجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ يوم الاستفتاء.
المادة (16) : يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة ولا يجوز الإنابة في التصويت ولا التصويت بالمراسلة.
المادة (17) : يجوز لذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم على ورقة الاستفتاء اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاستفتاء ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
المادة (18) : تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لتمكين اللبيين المتواجدين بالخارج من المشاركة في الاستفتاء، ولها في ذلك تحديد الدول والمواعيد وآليات الاستفتاء التي تتلاءم مع الإمكانيات والظروف المتاحة.
المادة (19) : تقوم المفوضية في أجل أقصاه (14) أربعة عشرة يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية وانقضاء مواعيد الطعن بالإعلان عن النتائج النهائية في كل دائرة ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني.
المادة (20) : المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين وحجب نتائج مراكز الاستفتاء ومحطاتها أو إلغائها في حال وجود خرق من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاستفتاء ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقا للقانون.
المادة (21) : للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاته إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاستفتاء أو عدم اعتمادها من القاضي المنتدب، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.
المادة (22) : يقرر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت (كليا أو جزئيا) لأحد مراكز الاستفتاء أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق من شأنه أن يؤثر على نتيجة الاستفتاء، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون.
المادة (23) : تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.
المادة (24) : لكل ذي مصلحة حق الطعن بصحيفة أمام القضاء المختص على أي إجراء من إجراءات مراحل عملية الاستفتاء والحالات المبينة أعلاه وفق الآتي: 1. الطعن على أي من الإجراءات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن. 2. الطعن ضد أي ناخب لم تتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القوائم الأولية للناخبين. 3. الطعن على النتائج الأولية للاستفتاء خلال (48) ثمان وأربعين من تاريخ نشرها.
المادة (25) : يسقط حق الطعن على أي من إجراءات عملية الاستفتاء في الحالات التالية: 1. عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة. 2. عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الاستفتاء. 3. تقديم الطعن من غير ذي مصلحة. 4. إذا لم تحضر المفوضية بالطعن خلال (24) أربع وعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.
المادة (26) : يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاستفتاء بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء، وعلى القاصي الجزئي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام. ولذوي الشأن استئناف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صوره، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض ويتعين على المفوضية تنفيذه. وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (88) لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة قضايا الحكومة يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدها.
المادة (28) : الطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبين بدون رسوم قضائية ويفرض رسم بقيمة (50) خمسون دينار ليبي على أي طعن يقدم ضد أي إجراء من إجراءات عملية الاستفتاء.
المادة (29) : يتولى المراقبون، مراقبة عملية الاستفتاء، وذلك على النحو الآتي: 1. التأكد على خضوع إجراءات التصويت للقوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة والتحقق من سرية تصويت الناخبين، وإمكانية وصولهم إلى مراكز ومحطات الاستفتاء دون أية عراقيل. 2. زيارة ومعاينة مراكز الاستفتاء في أي وقت ودون إعلان مسبق وحضور عمليات فتح وقفل الصناديق، وإجراءات العد والفرز. 3. التأكد من نزاهة وحياد الأشخاص المسئولين عن التصويت والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه. ولممثلي وسائل الإعلام التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
المادة (30) : لا يجوز للمراقبين التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهه أو كتابة.
المادة (31) : تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين والقضاة المنتدبين بما يضفي المصداقية ونزاهة عملة الاستفتاء، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع حكم هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
المادة (32) : تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام وإجراءات اعتمادهم.
المادة (33) : يعاقب بالحبس، كل من: 1. أدلى بصوته منتحلا اسم غيره. 2. أدلى بصوته أكثر من مرة. 3. أدلى بصوته في الاستفتاء وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
المادة (34) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ليبي كل من: 1- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. 2- أعطى شخصا أخر أو عرض عليه عطاء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين. 3- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت. 4- نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على كل من عملية الاستفتاء، والمفوضية بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء. 5- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول ورقات الاستفتاء المستخدمة في العملية دون إذن من المفوضية. 6- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق. 7- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال التصويت. 8- أخفى أو أختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بعملية الاستفتاء بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.
المادة (35) : يعاقب بالحبس كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أعضاء مجلس المفوضية أو أحد من القائمين على عملية الاستفتاء أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها. ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا داخل مركز الاستفتاء أو في المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.
المادة (36) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن (10،000) عشرة آلاف دينار ليبي كلا من: 1. استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على عملية الاستفتاء. 2.كل من اتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في الاستفتاء، بقصد عرقلة سير عملية الاستفتاء. 3. قطع الطريق عن الوسيلة الناقلة لمعدات عملية الاستفتاء بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها. 4. أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين، أو أوراق الاستفتاء أو المعلومات الإلكترونية الخاصة بها.
المادة (37) : يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على عملية الاستفتاء.
المادة (38) : 1. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصل عليها كل شخص تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لغرض عرقلة عملية الاستفتاء. 2. يعاقب بالسجن او بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو إثارة الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض الناخبين أو القائمين على عملية الاستفتاء.
المادة (39) : يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على عملية الاستفتاء عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن (شهر) أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ليبي.
المادة (40) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الاستفتاء أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الاستفتاء تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.
المادة (41) : لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
المادة (42) : لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء اللجان بمكاتب الإدارة الانتخابية وأعضائها ورؤساء مراكز الاستفتاء سلطة مأمور لضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (43) : يصدر مجلس المفوضية اللوائح التنظيمية، ويتعمد الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ وتعتبر جزأ لا يتجزأ منه.
المادة (44) : تتخذ الحكومة الإجراءات كافة واللازمة لتأمين إجراء عملية الاستفتاء وتلتزم في ذلك بما يلي: 1. تأمين عملية الاستفتاء بما يكفل حرية الناخبين في القيام بعملية التصويت. 2. توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الاستفتاء بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية. 3. إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم اللازم لإجراء عملية الاستفتاء وفقا لمتطلبات المفوضية.
المادة (45) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن