تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م درجات القضاء والنيابة العامة درجات إدارة القضايا درجات إدارة المحامة الشعبية درجات إدارة القانون بداية المربوط السنوي نهاية المربوط السنوي مقدار العلاوات عدد العلاوات الحد الأدنى المقرر للترقية 1 النائب العام - - - - - - - يعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا 2 رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) رئيس إدارة رئيس إدارة رئيس إدارة 8280 9480 120 10 غير مقيدة بزمن 3 وكلاء محاكم استئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) وكيل إدارة وكيل إدارة وكيل إدارة وكيل إدارة 7380 8580 120 10 غير مقيدة بزمن 4 المستشارون ورؤساء النيابة مستشار محامي من الفئة (أ) مستشار 6480 7680 120 10 غير مقيدة بزمن 5 رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى مستشار مساعد (أ) محامي من الفئة (ب) مستشار مساعد (أ) 5880 7080 120 10 ثلاث سنوات 6 وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية مستشار مساعد (ب) محامي من الفئة (ج) مستشار مساعد (ب) 5040 6000 96 10 أربع سنوات 7 القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى محامي من الدرجة الأولى محامي من الدرجة الأولى باحث قانوني أول 4680 5640 96 10 أربع سنوات 8 القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية محامي من الدرجة الثانية محامي من الدرجة الثانية باحث قانوني ثاني 4200 5160 96 10 أربع سنوات 9 القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة محامي من الدرجة الثالثة محامي من الدرجة الثالثة باحث قانوني ثالث 3720 4680 96 10 أربع سنوات 10 مساعدو النيابة العامة محامي من الدرجة الرابعة محامي من الدرجة الرابعة باحث قانوني رابع 6030 4128 96 10 ثلاث سنوات 11 معاونو النيابة العامة محامي تحت التمرين محامي تحت التمرين باحث قانوني مساعد 2760 3720 96 10 ثلاث سنوات
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. -وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى قانون العقوبات. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية. - وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. - وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. - وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي. - وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي. - وعلى قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لهاما لم تدل القرينة علي غير ذلك:- 1. المجلس: المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. 3. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. 4. الهيئة القضائية: إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية - المحاكم - النيابة العامة - إدارة القضايا - إدارة المحاماة الشعبية - إدارة القانون. 5. رئيس الهيئة القضائية: النائب العام - رؤساء إدارات الهيئات القضائية - رؤساء المحاكم - المحامون العامون - رؤساء النيابات.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الهيئات القضائية، وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للقوانين المنظمة لكل منها ووفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى للهيئات القضائية علي النحو التالي: 1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيساً 2- رئيس المحكمة العليا نائب للرئيس 3- النائب العام عضواً 4- الكاتب العام عضواً 5- رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية عضواً 6- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف عضواً 7- رئيس إدارة القضايا عضواً 8- رئيس إدارة المحاماة الشعبية عضواً 9- رئيس إدارة القانون عضواً وإذا لم يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق.
المادة (4) : يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء علي طلب ثلث أعضائه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الإ بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحدد المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه.
المادة (5) : يختص المجلس بالإشراف على شئون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية علي الوجه المبين في هذا القانون. كما يختص بالمسائل الآتية: 1. إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة النظم القضائية. 2. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً. 3. إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا أو جزئياً. 4. الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى.
المادة (6) : يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية: 1- إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. 2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم. وتكون قرارات المجلس في هذه الشئون نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأية طريق أمام جهة أخرى.
المادة (7) : تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبياناً كافياً عن موضوع الطلب. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
المادة (8) : يعين رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أحد أعضائه لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق علي رئيس المجلس أو من يقوم مقامه لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المجلس. ويفصل المجلس في هذا الطلب بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم. ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.
المادة (9) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية.
المادة (10) : ترفع طلبات الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
المادة (11) : تتكون المحاكم من:- 1) المحكمة العليا. 2) محاكم الاستئناف. 3) المحاكم الابتدائية. 4) المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
المادة (12) : المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص.
المادة (13) : محاكم الاستئناف يكون إنشاء محاكم الاستئناف وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه: وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (14) : تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد دائرة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
المادة (15) : تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين ويحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة.
المادة (16) : المحاكم الابتدائية يكون إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد مقارها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء علي عرض من رئيسه. وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة. وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى، وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة لا تقل درجة أحدهم عن قاض من الدرجة الأولي.
المادة (17) : المحاكم الجزئية تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسة. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
المادة (18) : تعقد جلسات المحاكم في مقارها. ويجوز أن تنعقد في أي مكان أخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة.
المادة (19) : المحاكم التخصصية يجوز بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية وجزئية تختص بنظر نوع معين من القضايا، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وأنواع القضايا التي تختص بها.
المادة (20) : تختص المحكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في محررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة. ويجوز أن ينوب مأذونون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها. يصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم الوظيفية.
المادة (22) : إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضاء أخرى، وجب علي تلك المحاكم-إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع - أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإذا لم تر لزوماً لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (23) : تتولى المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن الموضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاة أخرى إذا لم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين.
المادة (24) : يرفع طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى محكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعه من محام تودع قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلا عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكميين المتناقضين وعلى الطالب إن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى، ولا تحصل رسوم علي هذا الطلب. ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض.
المادة (25) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها.
المادة (26) : لغة المحاكم هي للغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين لا يجيدونها بواسطة مترجم محلف.
المادة (27) : لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون.
المادة (28) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. ويقوم بتنفيذ لأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً ويكون التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء علي صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (29) : تكون الصيغة التنفيذية الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الاتي: ((باسم الشعب يجب علي المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم رجال الأمن العام أن يعاونوهم علي إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية)).
المادة (30) : تجتمع كل المحكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يلي:- 1. تشكيل الدوائر اللازمة. 2. توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة. 3. تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات وانعقادها. 4. سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية. 5. المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
المادة (31) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها، وتدعي إليها النيابة العامة وإدارة القضايا المحاماة الشعبية دون أن يكون لها رأي معدود.
المادة (32) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة الاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.
المادة (33) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (34) : تبلغ قرارات الجمعية العمومية لرئيس المجلس، وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه، فإذا أصرت على رأيها عرض الأمر على المجلس ليصدر قراره بما يراه، ويكون القرار غير قابل للطعن.
المادة (35) : تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر.
المادة (36) : للأمين ولإدارة التفتيش على الهيئات القضائية حق الإشراف الإداري على جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف على المستشارين أو القضاة التابعين لها.
المادة (37) : يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها وكذلك حفظها وصرفها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة، وتنشأ في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزانة تودع فيها المتحصلات ويعهد لها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال. ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت.
المادة (38) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء. ويكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام - جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. ويجب أن تتوفر في من يتولى مهام النائب العام الشروط الواجب توفرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا، ويكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم من رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام.
المادة (39) : أ- يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها قرار من رئيس المجلس بناء علي اقتراح من النائب العام. ب- وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها، وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. ج- ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر. د-وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدم فالأقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العام للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار من رئيس ل المجلس بناء على اقتراح النائب العام، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة.
المادة (40) : تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف. وتنشأ نيابة ابتدائية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية. ويجوز إنشاء نيابة تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في دائرة اختصاص كل محكمة من المحاكم المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة ) من هذا القانون. ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من مجلس بناء على عرض من رئيسه.
المادة (41) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العامة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر والأحكام القضائية، ويبلغ النائب العام الأمين. بما تراه النيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (43) : يشترط في من يعين في إحدى الهيئات القضائية ما يلي: 1) أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي. 2) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات بالجماهيرية العظمى، أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان ينظم بقرار من الأمين. 3) أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر من معهد القضاء. 4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5) ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد ليه اعتباره. 6) ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية. 7) أن يكون لائقا صحياً وخالياً من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. 8) ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لباقي أعضاء الهيئات القضائية عن إحدى وعشرين سنة. 9) ألا يكون متزوجاً بغير عربية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس.
المادة (44) : يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة أو ما يماثلها من وظائف الهيئات القضائية الأخرى الذين استوفوا شروط الترقية. ويكون تعيين من عداهم في وظائف الهيئات القضائية في أدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات متى كان المرشح مدة خبرة سابقة وتحديد أنواع الخبرة ومدتها والدرجة التي يجوز التعيين عليها بقرار من المجلس.
المادة (45) : تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين أعضاء الهيئات القضائية مرة واحدة كل سنة، ويكون ذلك خلال العطلة القضائية، ويجوز في حالات الضرورة إجراء هذه التعيينات أكثر من مرة في أي وقت آخر.
المادة (46) : تحدد أقدمية أعضاء الهيئات القضائية من تاريخ التعيين أو الترقية ما لم يحدد قرار التعين تاريخا آخر للأقدمية بموافقة المجلس. وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر أولا ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا. ويدرج أعضاء الهيئات القضائية في كشف أقدمية واحد.
المادة (47) : تكون ترقية أعضاء الهيئات القضائية إلى درجة مستشار فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى درجة التي تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
المادة (48) : تعد إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير على أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل ويتم النظر فس مشروع الترقيات وفقاً لهذا القانون.
المادة (49) : يعين أعضاء الهيئات القضائية ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
المادة (50) : لا يجوز نقل أعضاء الهيئات القضائية أو ندبهم أو إعارتهم إلا في بالأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
المادة (51) : يكون نقل أعضاء الهيئات القضائية من هيئة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وتكون قراراته في هذا الشأن غير قابلة للطعن. ويكون نقل أعضاء الهيئات القضائية داخل الهيئة الواحدة بقرار من رئيس المجلس بناء من رئيس الهيئة.
المادة (52) : يكون نقل عضو الهيئة القضائية إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفته القضائية بناء على طلبه بقرار من الأمين إذا كان النقل إلى وظيفة المنقول إليها يقل عن قريب الوظيفة بقطاع العدل أما إذا النقل وظيفته خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها. ويصدر بمعادلة درجات الوظائف القضائية بغيرها من الدرجات قرار من اللجنة الشعبية العامة* على أنه إذا كان مرتب الوظيفة المنقول إليها يقل عن قريب الوظيفة القضائية المنقول منها احتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستفد هذه الزيادة مما يحق له مستقبلاً من علاوات الترقية والعلاوات السنوية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (53) : يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو قضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لا تزيد على سنة غير قابلة للتجديد, كما يجوز ندب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بهيئة قضائية أخرى على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله الأصلي. وفي جميع الأحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
المادة (54) : يجوز بقرار من المجلس ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية.
المادة (55) : في حالة خلو وظيفة رئيس الهيئة القضائية أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء الهيئة القضائية بحسب الأحوال.
المادة (56) : يجوز بقرار من رئيس المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية مؤقتاً للعمل في الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع وظائفهم على سبيل التفرغ لمدة لا تزيد على أربع سنوات. وعلى أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للجهات المشار إليها في الفقرة السابقة تسوية أوضاعهم بما يتفق وحكم هذا المادة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين إليها بقوة القانون.
المادة (57) : يجوز بقرار من المجلس إعارة أعضاء الهيئات القضائية أو إحدى الجهات غير الوطنية لمدة لا تزيد على أربع سنوات للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم, وبشرط إقرار عضو الهيئة كتابة بقبول الإعارة.
المادة (58) : يجوز بقرار من المجلس ندب أعضاء الهيئات القضائية ليكونوا محكمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أي منها طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى المجلس تحديد المكافأة التي يستحقها عضو الهيئة القضائية. كما يجوز لأعضاء الهيئات القضائية العمل كمحكمين في أي نزاع بين الجهات الأخرى أو الأفراد بعد موافقة المجلس.
المادة (59) : يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين مستشاري المحكمة العليا أو أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها, وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين بعد موافقة المجلس. كما يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين مستشاري المحكمة العليا أو من بين أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها. ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد موافقة المجلس.
المادة (60) : يجوز بقرار من رئيس ندب أحد أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجتهم عن المستشار بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها للعمل رئيساً لإدارة إحدى المصالح أو الأجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات أو مكاتب الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (61) : يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الاتية:- ((أقسم بالله العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة العليا, وحلف من عداهم أمام دوائر محاكم الاستئناف. ويؤدي أعضاء الهيئات القضائية الأخرى قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:- ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحترم القانون))، ويكون حلفهم اليمين أمام رئيس المجلس أو في يفوضه من ذلك.
المادة (62) : لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا ينفق واستقلال القضاء وكرامته. كما لا يجوز القيام بأي عمل إلا بعد موافقه رئيس المجلس.
المادة (63) : لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلاً.
المادة (64) : يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الاشتغال بالأعمال السياسية، ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام.
المادة (65) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بإحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
المادة (66) : لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً أن يمتنع عن الفصل في المنازعات التي تعرض عليه، ولا يجوز له مطلقاً أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر في شأن المنازعات المعروضة عليه، أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم. كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة.
المادة (67) : لا يجوز لأعضاء الهيئات القضائية أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إدن مسبق من رؤسائهم. ويعتبر عضو الهيئة مقدماً لاستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذار عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقبل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من إجازته متى كان له رصيد من الإجازات يغطى المدة وإلا خصم مقابل المدة من مرتبه.
المادة (68) : تكون وظائف ودرجات أعضاء الهيئات القضائية ومعاملتهم المالية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري على مرتبات أعضاء الهيئات القضائية أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها الزيادة. ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي. كما تسري أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه على أعضاء الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (69) : يكون لأعضاء الهيئات القضائية الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
المادة (70) : ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية تساهم اللجنة الشعبية العامة* للعدل بجزء من موارده سنوياً، ويستكمل الباقي من الاستقطاعات من مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له، ويكون الصرف منه لأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأية حقوق أو مزايا أكثر تقررها التشريعات النافدة يمنح عضو الهيئة القضائية الذي تقع له بسب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئي أو كلى تعويضاً على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يتجاوز عشرين ألف دينار، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة ألف دينار يؤدي دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه. كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضا عن ذلك يؤدي دفعه واحدة.
المادة (72) : تنشأ نوادي اجتماعية لأعضاء الهيئات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها:- 1- قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء الهيئات القضائية في هذه النوادي. 2- ما يخصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة* للعدل. 3- حصيلة القروض التي تعقدها. ولها أن توظف عوائدها لتحسين أوضاع الهيئات القضائية ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات في هذه النوادي وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة* للعدل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (73) : تكون للهيئات القضائية عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول شهر ناصر وتنتهي في أخر شهر هانيبال. وتكون أجازة من لا تقل درجته عن مستشار أو ما يعادلها خمسين يوماً وإجازة من عداهم أربعين يوماً. ولا يرخص لأعضاء الهيئات القضائية بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة لظروف استثنائية. ويستحق عضو الهيئة القضائية عند انتهاء خدمته المقابل النقدي عن أجازته المتراكمة التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل.
المادة (74) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية ومواعيد أجازات القضاة وتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائي. ويتم توزيع أجازات أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام، كما يتم توزيع إجازات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من رؤسائها.
المادة (75) : تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها عضو الهيئة القضائية كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعيين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب، وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها. ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها.
المادة (76) : إذا أصيب عضو الهيئة القضائية بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى، كما يكون له بعد خروجه الحق في أجازة لمدة على سنة براتب كامل.
المادة (77) : يكون لعضو الهيئة القضائية في حالة المرض أن يستنفد مدد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازات مرضية بموجب المادتين السابقتين، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.
المادة (78) : تنشأ إدارة للتفتيش على الهيئات القضائية تختص بالتفتيش على جميع أعضاء الهيئات القضائية لمتابعة أعمالهم ومدى حرصهم علي أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً علي أعمالهم وتصرفاتهم، كما تختص بالتفتيش الفني علي أعضاء الهيئات القضائية حتى درجة رئيس محكمة ابتدائية بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء الهيئات القضائية الأخرى. وتتكون الإدارة من رئيس ووكلاء وعدد من أعضاء لا تقل درجة أي منهم عن درجة مستشار بمحكمة استئناف أو ما يعادلها. ويندب للعمل بالإدارة العدد الكافي من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من المجلس، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف.
المادة (79) : يجب على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية إحاطة أعضاء الهيئات القضائية، علماً بكل ما يودع في الملفات خدمتهم من شكاوى أو ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم.
المادة (80) : يجب إجراء التفتيش على أعمال الهيئات القضائية مرة علي الأقل كل سنة, ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على أكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر به المعنى خلال أسبوعين علي أكثر من تاريخ إيداعه. وتقدر درجة الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية: 1.كفء. 2. فوق المتوسط. 3. متوسط. 4. أقل من المتوسط.
المادة (81) : تصدر بقرار من المجلس لائحة تحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي.
المادة (82) : أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل أو الإعفاء من وظيفة إلا بناء على محاكمة تأديبية ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (83) : لرئيس المجلس ولرئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية حق تنبيه أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها فأقل الذين يخلون بواجبات وظائفهم. ويكون هذا الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة لأعضائها. ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهه أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من بلاغه به أمام المجلس، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في المجلس عند نظر الاعتراض.
المادة (84) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته من أعضاء الهيئات القضائية إلى مجلس بصفته مجلسا للتأديب، ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية.
المادة (85) : تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية، ويباشر الدعوى أحد أعضاء إدارة التفتيش يكلفه رئيس الإدارة. ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بالنسبة إلى شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالنسبة إلى غيرهم بشرط أن يكون درجته أعلى من درجة المحقق معه. وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية. ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده.
المادة (86) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس.
المادة (87) : يحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعاداً لنظر الدعوى، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين علي الأقل، وذلك بإعلانه شخصياً أو طريق رئيس الهيئة القضائية التي يتبعها. ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (88) : يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازماً من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (89) : يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية ولا يترتب علي قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف.
المادة (90) : تتقضى الدعوى التأديبية بانتهاء خدمة الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
المادة (91) : للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (92) : يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهه، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (93) : تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية. ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي يبنى عليها وأن تتلي أسبابه عند النطق به، ويكون الحكم نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق.
المادة (94) : العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها هي: 1. اللوم. 2. الحرمان من أحدي العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد على ستة أشهر. 3. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. 4. النقل من الوظيفية القضائية. 5. العزل.
المادة (95) : إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبه الشخص المحال إلى محاكمة يتولى رئيس المجلس إحضاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقاً للمادة السابعة والثمانين من هذا القانون. وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره ، أو إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته. وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفية ينقل عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه إلي وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.
المادة (96) : تشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس على إلا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس. وتختص اللجنة بما يلي:- 1. منح الإذن بالقبض على أعضاء الهيئات القضائية أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى جنائية ضدهم. 2. تعيين المحكمة التي يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من أعضاء الهيئات القضائية ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان.
المادة (97) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة القضائية أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة القضائية أو حبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة إن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة القضائية أن تطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرارهن وتراعي الإجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق مع عضو الهيئة القضائية أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء علي طلب النائب العام. ويجري حبس أعضاء الهيئات القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض.
المادة (98) : يترتب حتما على حبس عضو الهيئة القضائية بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للمجلس أن يأمر بوقف عضو الهيئة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية أو النائب العام أو رئيس الهيئة القضائية التابع لها. ولا يترتب على الوقف حرمان عضو الهيئة القضائية من مرتبة عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذ لحكم جنائي.
المادة (99) : تنتهي خدمة أعضاء الهيئات القضائية ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة. فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح إلى آخر شهر الصيف فإنه يبقي في خدمة حتى هذا التاريخ. ومع ذلك يحال عضو الهيئة القضائية إلى التقاعد بناء على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنة الخامسة والخمسين سنه شمسية، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها.
المادة (100) : يعرض رئيس المجلس على المجلس أمر أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش طبقاً لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذا القانون الحاصلين على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم، وعلى المجلس أن يقرر إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم من الوظيفة القضائية.
المادة (101) : يبلغ رئيس المجلس عضو الهيئة القضائية بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت الإبلاغ، ويعتبر عضو الهيئة القضائية المنقول في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التي ينقل إليها.
المادة (102) : لعضو الهيئة القضائية أن يقدم استقالته إلى رئيس المجلس، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة على شرط. وتعتبر الاستقالة من تاريخ تقديمها إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بشرط ألا يكون طالب الاستقالة محالاً لتحقيق جنائي أو تأديبي، وإلا اعتبرت لاغية. ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس.
المادة (103) : إذا لم يستطيع عضو الهيئة القضائية مباشرة عمله بسبب مرضه بعد استنفاد أجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى التقاعد بقرار من المجلس.
المادة (104) : يستحق عضو الهيئة القضائية الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة علي ألا يجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه. ويسري على أعضاء الهيئات القضائية - فيما لم يرد به نص في هذا القانون - أحكام قوانين ولوائح التقاعد العامة.
المادة (105) : تسري أحكام المادتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين من هذا القانون على أعضاء الهيئات القضائية الذين تنتهي خدمتهم بموجب أحكام المادتين (التاسعة والتسعين) و(الثالثة والمائة) وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم.
المادة (106) : يعين موظفو الهيئات القضائية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة* للعدل بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. ــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (107) : ينقل موظفو الهيئات القضائية ويندبون خارج الهيئة القضائية التي يعلمون بها بقرار من الأمين. ويكون نقلهم وندبهم داخل الهيئة القضائية وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل والإجازات بينهم بقرار من رئيس الهيئة المختصة. ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي الهيئات القضائية في غير العطلة القضائية إلا لظروف استثنائية.
المادة (108) : يحلف موظفو الهيئات القضائية أمام رئيس الهيئة التابعين لها يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
المادة (109) : يقوم موظفو الهيئات القضائية بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم المستحقة. ولا يجوز لهم أن يستلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.
المادة (110) : لا يجوز لموظفي الهيئات القضائية إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها.
المادة (111) : تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي الهيئات القضائية. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي.
المادة (112) : تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي الهيئات القضائية يخل بواجبات وظيفته أو يأتي بما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها.
المادة (113) : لرؤساء الهيئات القضائية كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة. ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار مجلس التأديب.
المادة (114) : يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية العمومية رئيساً وعضوية قاض تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف وأحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره الأمين. ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي الهيئات القضائية الذين يعلمون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف.
المادة (115) : تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة المختصة، ولا يجوز أن يكون من أقام الدعوى عضواً في المجلس التأديب.
المادة (116) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة* للعدل منح موظفي الهيئات القضائية المزايا والعلاوت والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (117) : تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيئات القضائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (118) : يلغى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي، كما يلغى حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (119) : ينشر هذا القانون بمدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن