تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع:- - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته. - وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م. في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م. وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م. في شأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م. في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته. - وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012م. في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. - وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م. في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 5/5/2013م. صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بمعايير تولي المناصب العامة في مقام تطبيق هذا القانون الضوابط والشروط الواجب توافرها والتزامها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكامه من تاريخ 1/ سبتمبر/ 1969م. وحتى تاريخ إعلان تحرير البلاد في 23/ أكتوبر/ 2011م. وتشمل الفئات الآتية: الفئة الأولى/ كل من تولى في ظل النظام السابق خلال الفترة من تاريخ 1/ سبتمبر/ 1969م. وحتى تاريخ إعلان تحرير البلاد في 23/ أكتوبر/ 2011م. أيا من الوظائف أو المهام الآتية: 1- عضوية ما كان يسمى بمجلس قيادة الثورة في انقلاب سبتمبر سنة 1969م. أو عضوية ما كان يسمى بتنظيم الضباط الوحدويين الأحرار أو عضوية ما كان يسمى برابطة رفاق القائد. 2- منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى الدولة. 3- وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو الأمين المساعد له أو من كان عضوا في أمانته العامة، أو تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية. 4- رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات أو المصالح أو المجالس التابعة لمجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة أو ما كان يسمى باللجنة الشعبية العامة أو مؤتمر الشعب العام. 5- كل من تولى منصب رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمينا مساعدا له أو وزيرا أو أمينا للجنة الشعبية العامة للقطاعات النوعية أو أمينا مساعدا لها أو كاتبا عاما باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة النوعية أو كان أمينا للجنة الشعبية للبلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية. 6- كل من عمل سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي أو مندوبا دائما لليبيا لدى إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائما أصيلا بالأعمال أو قنصلا عاما. 7- كل من شغل وظيفة عميد للجامعة أو أمين للجنة الشعبية للجامعة أو وكيل لعميد الجامعة أو أمين مساعد أو كاتب عام للجامعة. 8- كل من تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو الكتائب الأمنية أو كان مديرا لإحدى الإدارات بها أو رئيسا لأحد المربعات الأمنية أو رئيسا لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية. 9- رؤساء الاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت الاتحاد العام للطلبة الليبيين. 10-كل من تولى منصبا قياديا بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر القذافي أو كان شريكا في أية أعمال تجارية معهم. 11-كل من كان عضوا أو موظفا بمكتب الاتصال باللجان الثورية أو منسقا لأي من المثابات الثورية أو عضوا بفريق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو المحاكم أو النيابات الاستثنائية أو عضوا فيما كان يسمى بالراهبات الثوريات وكذلك رؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء وأعضاء لجان التطهير وقيادات الحرس الشعبي في الإدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة الملتقيات الثورية. 12-كل من شغل وظيفة مدير عام أو مدير أو باحث في أي من مراكز ما كان يسمى بأبحاث ودراسات الكتاب الأخضر ومحاضري المدرج الأخضر أو كان قياديا في إحدى المؤسسات الإعلامية. 13-كل من ترأس ركنا من أركان القوات المسلحة الليبية أو كان آمرا لمنطقة دفاعية أو رئيسا أو آمرا لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري. 14-كل من ينتمي إلى تنظيمات خارجية تهدد استقرار وأمن البلاد ووحدة التراب الليبي وتتخذ العنف منهجا لها. الفئة الثانية/ ويتعلق العزل السياسي والإداري لهذه الفئة بالسلوك المؤدي إلى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد في ظل النظام السابق خلال الفترة المشار إليها في المادة السابقة كما هو وارد في أنماط السلوك الآتية: 1-المدنيون المتعاونون مع الأجهزة الأمنية لنظام معمر القذافي وترتب عن تعاونهم انتهاك حق من حقوق الإنسان. 2- كل من تكرر منه تمجيده للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور. 3- كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو الاتفاق أو المساعدة. 4-كل من اقترف أو ساهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين في الداخل أو الخارج لصالح النظام السابق. 5-كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلال فترة الحكم السابق لأسباب سياسية. 6-كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات أو منافع أو أرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق. 7- كل من كان له نشاط أو إنتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو الترويج لما كان يسمى بالمشروع الإصلاحي (ليبيا الغد). 8- كل من استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي أو تصرفاته أو اعتبر ثورة السابع عشر من فبراير خروجا عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك.
المادة (2) : لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تولي المناصب والوظائف الآتية: 1- رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على المستوى الدولي أو المستوى المحلي. 2- الوظائف السيادية في الدولة. 3- الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الدولي أو المحلي. 4- رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة أو المصارف أو الشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد. 5- عضوية إحدى الهيئات القضائية. 6- الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية. 7- مناصب السفراء والقناصل والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى وكذلك الملحقين الفنيين. 8- رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو الكيانات أو المؤسسات أو الهيئات ذات الطابع السياسي. 9- رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا. 10- المراقبون الماليون. 11- الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر.
المادة (3) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في غيرها من المدن بحسب الأحوال.
المادة (4) : رئيس وأعضاء (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (16) لسنة 2012م. في شأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويختص المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق المعايير والشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والخامسة من هذا القانون على أعضاء الهيئة كما يقوم المجلس بترشيح البديل عن من سقطت عضويته في هذه الهيئة ويعتمد هذا الترشيح بقرار من المؤتمر الوطني العام.
المادة (5) : يشترط في من يسمى لعضوية الهيئة الشروط الآتية: 1- أن يكون ليبي الجنسية. 2- أن يكون مشهودا له بالنزاهة. 3- ألا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 5- ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب سياسية. 6- عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي. 7- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في القانون أو الشريعة.
المادة (6) : يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر.
المادة (7) : يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائبا لرئيس الهيئة من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة.
المادة (8) : في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد.
المادة (9) : يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م. بشأن نظام القضاء وتعديلاته من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح بديل عنه يعتمده المؤتمر الوطني العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.
المادة (10) : للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب كافة المعلومات أو البيانات التي تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.
المادة (11) : تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قرارا مسببا وتتخذ قرارات الهيئة بنصف عدد أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين للبيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.
المادة (12) : يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا الفصل في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتفصل فيه خلال اثني عشر يوما من تاريخ استلامها له من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه في ذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة، ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. ويستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.
المادة (13) : تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها تعتمد من قبل المؤتمر الوطني العام.
المادة (14) : يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على أن تكون قراراتها وأسبابها علنية، ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك.
المادة (15) : يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من قبل الهيئة بعد تعبئته متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته.
المادة (16) : استثناء من أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة كل موظف أو شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون عليه.
المادة (18) : يعمل بأحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذه.
المادة (19) : يلغى القانون رقم (26) لسنة 2012م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بأحكام هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن