تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته. - وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما والقوانين المكملة لهما. - وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما. - وعلى القانون المدني. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005م. بشأن مكافحة غسيل الأموال. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م. في شأن نظام القضاء وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (24) لسنة 2010م. في شأن أحكام الجنسية ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م. في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديله. - وعلى القانون رقم (38) لسنة 2012م. في شأن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية. - وعلى الاتفاقيات الدولية المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرين بعد المائة المنعقد بتاريخ 22/9/2013م. صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالعدالة الانتقالية في مقام تطبيق أحكام هذا القانون معالجة ما تعرض له الليبيون خلال النظام السابق من انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية من قبل الأجهزة التابعة للدولة، عن طريق إجراءات تشريعية وقضائية واجتماعية وإدارية، وذلك من أجل إظهار الحقيقة ومحاسبة الجناة وإصلاح المؤسسات وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض عن الأخطاء التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها. ويشمل مفهوم العدالة الانتقالية في هذا القانون بعض آثار ثورة السابع عشر من فبراير، وهي تحديداً: 1- مواقف وأعمال أدت إلى شرخ في النسيج الاجتماعي. 2- أعمال كانت ضرورية لتحصين الثورة شابتها بعض السلوكيات غير الملتزمة بمبادئها. وذلك بهدف الوصول إلى المصالحة الوطنية وإصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي والتأسيس لدولة الحق والقانون.
المادة (2) : الانتهاك الجسيم والممنهج هو انتهاك حقوق الإنسان من خلال القتل أو الاختطاف أو التعذيب الجسدي أو مصادرة الأموال أو إتلافها إذا ارتكب نتيجة توجيه أمر من شخص يتصرف بدافع سياسي، كذلك التعدي على الحقوق الأساسية بشكل يرتب آثاراً مادية أو معنوية جسيمة.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التي حدثت اعتباراً من 1/سبتمبر/1969 إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب المجلس التشريعي بناءً على الدستور الدائم.
المادة (4) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي:- 1- الاعتراف القانوني بعدالة ثورة السابع عشر من فبراير وكونها حقاً للشعب الليبي والإقرار بفساد وطغيان وتجريم العهد السابق. 2- الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه. 3- المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت تحت غطاء الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الأفراد الذين يتصرفون بالاستمداد منها. 4- بث الطمأنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة. 5- تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى عن انتهاكات حقوق الإنسان. 6- تحقيق الوقائع موضوع العدالة الانتقالية وتوثيقها وحفظها وتسليمها للجهات الوطنية المختصة. 7- إلغاء القوانين الجائرة التي انتهكت حقوق الإنسان ومكنت للطغيان في البلاد. 8- جبر الضرر الواقع بالضحايا والمتضررين نتيجة الوقائع التي يشملها مفهوم العدالة الانتقالية وفق هذا القانون وتعويضهم عن الأضرار التي تكون الدولة مسؤولة بالتعويض عنها. 9- تحقيق مصالحات مجتمعية. 10- كشف وتوثيق أوجاع ومعاناة المواطن الليبي في النظام السابق. 11- إصلاح مؤسسات الدولة.
المادة (5) : يقوم تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا على الجوانب التالية: 1- إصدار قوانين ونصوص دستورية تكشف عن عدالة ثورة السابع عشر من فبراير عن عدم عدالة النظام السابق وانعدام مشروعية القوانين الظالمة. 2- كشف الحقائق ذات الطبيعة العامة والجماعية. 3- كشف الحقائق الفردية. 4- المحاسبة الجنائية. 5- المصالحة الانتقالية. 6- العفو التشريعي والعفو العام. 7- جبر الضرر. 8- شؤون النازحين.
المادة (6) : يعد ظلماً وعدواناً تعطيل الحياة الدستورية في ليبيا، وتعد التشريعات التي أصدرها النظام السابق تعبيراً عن رغباته ودون أساس شرعي أو دستوري من التشريعات الظالمة وتعتبر لاغية وغير دستورية منذ صياغتها، ولا يصح التذرع بها في مواجهات الحقوق الثابتة ويجب معالجة آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
المادة (7) : تنشأ هيئة مستقلة تتبع المؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة ويكون مقرها مدينة طرابلس، وتقوم بما يلي:- - تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، وتحديد هويات المتورطين في هذه الانتهاكات. - رسم صورة كاملة لطبيعة وأسباب ومدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العهد السابق. - جميع وجهات نظر الضحايا ونشرها. - توثيق الروايات الشفهية للضحايا. - دراسة أوضاع النازحين في الداخل والخارج واتخاذ القرارات بالتدابير اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكينهم من حقوقهم أسوة بغيرهم من الليبيين، وللحيلولة دون إيقاع أي تمييز ضدهم. - العمل على إعادة النازحين في الخارج من المواطنين الليبيين بالإضافة إلى حل مشكلة النازحين في الداخل. - البحث في ملف المفقودين والمعتقلين وإصدار القرارات المناسبة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته وما يلزم من تدابير لضمان حياة كريمة لأسرهم. - التعاون مع تنظيمات المجتمع المدني التي تقوم على أساس مواز لأساس قانون العدالة والمصالحة. - إصدار القرارات الخاصة بالتعويض المناسب للضحايا بأشكاله المختلفة مثل التعويض المادي، أو تخليد الذكرى أو العلاج أو إعادة التأهيل وتقديم الخدمات الاجتماعية وتكون قراراتها ذات صفة ملزمة.
المادة (8) : تنشئ الهيئة إدارات متخصصة حسب مكونات العدالة الانتقالية المحددة في هذا القانون، وذلك على النحو التالي: 1- إدارة مراجعة التشريعات ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية. وتهتم بالعمل على إلغاء القوانين الظالمة وإعادة الحياة القانونية إلى نصابها وفق الدستور العام ووفق دستور الشريعة الغراء. 2- إدارة تقصي الحقائق عن الانتهاكات ذات الطبيعة العامة والجماعية لحقوق الإنسان في عهد النظام السابق وتقدم نتائج التحقيقات في تقرير شامل يضم الأدلة والتطبيقات والمضرورين والتوصيات ويتم نشره في الإعلام بشكل موسع. 3- إدارة تقصي الحقائق عن الانتهاكات الفردية: وتقوم على كشف الانتهاكات الخاصة بالأفراد. 4- إدارة تقصي الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بعد سقوط نظام القذافي وتخصص الهيئة مكتباً خاصاً بتقصي الحقائق في الأحداث المصاحبة لثورة 17 فبراير وتعمل على تدوين المعلومات بشكل يحفظ الحقوق للجميع. 5- إدارة شؤون النازحين. 6- إدارة التحكيم والمصالحة وتقوو على الدعوة إلى المصالحة الاتفاقية والدعوة إلى العفو التشريعي والعفو العام، ويكون لها اتصال دائم مع لجان المصالحة وحكماء المناطق لإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق شروط المصالحة بين تلك المناطق.
المادة (9) : تحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ انطلاق عملها، وهذه المدة قابلة للتمديد لسنة واحدة بطلب يقدم من الهيئة إلى السلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من نهاية المدة المحددة لها.
المادة (10) : يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء آخرين ممن عرف عنهم الاستقلالية والحيدة والكفاءة يعينهم المؤتمر الوطني العام، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (11) : يختص مجلس الإدارة بما يلي:- 1- تشكيل الإدارات حسب الموضوعات الضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية تقصي الحقائق أو المصالحة أو متابعة شؤون اللاجئين والنازحين أو المفقودين وتشكيل اللجان حسب ما تقتضيه الأحوال. 2- وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها. 3- إنشاء جهاز إداري يتولى المسائل الإدارية والمالية والفنية، والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والدولية خاصة في مجال التدريب وإدارة الموارد. 4- مراجعة تقارير الإدارات ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات في حدود اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون.
المادة (12) : يشترط فيمن يختار عضواً في مجلس إدارة الهيئة أو مديراً لإحدى الإدارات التابعة لها أو عضواً في لجنة من اللجان التابعة لها ما يلي:- 1- أن يكون ليبي الجنسية. 2- عدم الانضمام لأي حزب سياسي. 3- ألا يكون قد انخرط في حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد الحرس الثوري أو جهاز الأمن الداخلي أو الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو لجان التطهير أو رابطة ما يسمى رفاق القائد أو عمل قاضياً بمحكمة الشعب أو أمن الدولة أو تولى وظيفة النائب العام أو المدعي العام العسكري. 4- ألا يكون محكوماً عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي. 6- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 7- أن لا تنطبق على العضو معايير تولي المناصب المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 2013م. بشأن العزل السياسي والإداري. 8- تقديم إقرار الذمة المالية.
المادة (13) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة خاصة بها تقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل المؤتمر الوطني العام باسم الهيئة.
المادة (14) : يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بهيئة تقصي الحقائق والمصالحة مكافأة شهرية تحدد بقرار من المؤتمر الوطني العام. وتضع الهيئة لائحة للمرتبات والمكافآت بالنسبة للأشخاص الذين يتم تعيينهم في الهيئة، أو تستعين بهم الهيئة في القيام ببعض المهام، وشروط التعيين وكيفيته، وتعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (15) : يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وأعضاء الإدارات واللجان التابعة لها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق والنزاهة وأن أحترم الحقوق الشرعية والإعلان الدستوري". ويكون حلف اليمين بالنسبة لأعضاء الهيئة أمام رئيس المؤتمر الوطني العام ويحلف أعضاء الإدارات اللجان اليمين أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (16) : - للهيئة سلطة أمر الأشخاص وتفتيش الأماكن وضبط المستندات والأدلة وتحريزها وزيارة الأماكن ذات الصلة بالموضوعات التي تحقق فيها، ويكون للأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة سلطة الضبطية القضائية في هذا الشأن. - للهيئة الاستعانة بأعضاء الشرطة وغيرهم من موظفي الإدارة المحلية. - للهيئة واللجان التابعة لها أن تطلب من أي شخص أن يكشف عن أية معلومة أو وثيقة أو مادة لديه يكون لها علاقة بموضوع البحث الذي تقوم به الهيئة وأن تستجوب أي شاهد وأن تحلفه اليمين القانونية المقررة. - للهيئة العمل على تلقي معلومات في دولة أخرى وتقوم وزارة الخارجية بالعمل على الحصول على الموافقة من الدولة المقصودة. - للهيئة إتباع الطرق الودية وبذل المساعي الحميدة لحل المنازعات بما في ذلك إجراء الوساطة والقيام بالتحكيم ولها أن تستعين بالشيوخ والحكماء ممن عرفوا بدور فعال في حل النزاعات الأهلية بالطرق العرفية.
المادة (17) : تقدم الهيئة عند الانتهاء من كل ملف: 1- تقريراً إجمالياً يتضمن توصيات إجمالية. 2- تقريراً تفصيلياً لكل ملف على حدة ترفق بالتقرير الإجمالي على أن يشمل التقرير التفصيلي ما يأتي: أ- بياناً وافياً بالوقائع مدعماً بالأدلة. ب- النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنة تحديداً دقيقاً لحجم الأضرار وللمسؤولية وللأشخاص ذوي العلاقة لها. ج- ما قامت به الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف. د- إصدار توصيات بشأن طرق معالجة الانتهاكات أو حل المنازعات بما في ذلك اتخاذ إجراءات أو تدابير أو إحالة أشخاص أو وقائع إلى الجهة المختصة.
المادة (18) : تقوم الهيئة بالنظر فيما يحال إليها من كل من: - المؤتمر الوطني العام. - الحكومة. - مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات. - أطراف المنازعة أو أحدهم، ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم أو محامين عنهم بموجب وكالات خاصة. - وزير العدل. كما يجوز للهيئة أن تبادر من تلقاء نفسها بالنظر في أية قضية إن رأت وجهاً لذلك.
المادة (19) : للهيئة إذا تبين لها أن هناك نقصاً أو قصوراً في التحقيقات أو تناقضاً فيها أن تعيد التقرير إلى اللجنة المكلفة بالموضوع لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة، ولها أن تحيله إلى إدارة أو لجنة أخرى.
المادة (20) : تصدر قرارات استحقاق التعويض عن الإدارات أو اللجان الخاصة وتحيل الهيئة قرار التعويض بعد اعتماده إلى لجان تشكل لتقدير التعويض وتحديد نوعه وآلية صرفه. كما يجوز للهيئة الإحالة للمحاكم المدنية أو الجنائية أو الإحالة إلى لجان للتحكيم والمصالحة والعفو.
المادة (21) : يحظر على العاملين بالهيئات المذكورة في هذا القانون إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو تسريب أية وثائق وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.
المادة (22) : تعمل الهيئة على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بأقوالهم أمام اللجان المختصة.
المادة (23) : لكل من تعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان الحصول على تعويض مناسب من الدولة، ويكون التعويض بصورة أو أكثر من الصور الآتية:- 1- دفع التعويض المالي عن الضرر المادي، عما لحق المضرور من خسارة دون ما فاته من كسب، في حالة كان الخطأ الناشئ عنه الضرر وقع بدافع سياسي. 2- تخليد الذكرى على النحو الذي تقرره الهيئة. 3- العلاج وإعادة التأهيل وتقديم خدمات اجتماعية. 4- أية صورة من الصور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.
المادة (24) : يحدد التعويض بقرار من لجنة يعينها مجلس إدارة الهيئة برئاسة قاض تقوم بتقدير التعويض مكونة من خمسة أعضاء على أن يتم اعتماد القرار من الهيئة.
المادة (25) : ينشأ بقرار من المؤتمر الوطني العام صندوق يسمى (صندوق تعويض الضحايا) تكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون بعد انتهاء هيئة تقصي الحقائق من أعمالها. ويحدد في قرار الإنشاء موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة من مجلس الوزراء على أن تتضمن قواعد تقدير التعويض وطرق دفعه ومواعيده وكيفيته والأشخاص المستفيدين منه ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض. واستثناء من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز أن يبدأ الصندوق في صرف تعويضات مستعجلة للحالات التي تقرر هيئة تقصي الحقائق استعجالها، وتنظم اللائحة ضوابط الاستعجال.
المادة (26) : على وزارة العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من إتباع النظام السابق، في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلاً في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانوناً، أو بإطلاق سراحهم.
المادة (27) : لا تسقط الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1997م. والتي ارتكبت لدوافع سياسية أو أمنية أو عسكرية ولا تنقضي الدعاوى الجنائية بشأنها بمضي المدة.
المادة (28) : تنشأ هيئة مستقلة لرد المظالم العقارية بناء على قانون يصدر بالخصوص.
المادة (29) : إلغاء بعض قرارات الجنسية تشكل لجنة قانونية بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام للنظر في قرارات منح الجنسية الليبية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وعلى الأخص اقتراح ما يلي: - سحب الجنسية الليبية عن كل من صدر له قرار بمنحها اعتباراً من يوم 15/2/2011 م. - سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له تحقيقاً لأغراض عسكرية أو توجهات سياسية في النظام السابق. - سحب وإسقاط الجنسية الليبية عن كل من منحت له بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة فترة صدور قرار المنح. ويكون السحب والإسقاط بموجب قرارات مسببة من الجهات التنفيذية وفقاً للقواعد العامة لفقد الجنسية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، كما يجوز للجنة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك من طعن في عدم دستورية القوانين والقرارات التي منحت الجنسية الليبية استناداً إليها.
المادة (30) : التشجيع على رد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة إذا تم رد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة طواعية تنقضي الدعوى الجنائية بشأنها، وإذا ثبت في أي وقت وجود أموال لدى الجاني لم يردها فعلى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.
المادة (31) : تجريم الامتناع عن مساعدة الهيئة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الاطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو يرفض المثول أمام هيئة التقصي والمصالحة أو لجانها دون عذر مقبول.
المادة (32) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 2012 م. بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديله وتؤول كافة أصول الهيئة المحدثة بموجبه والعاملين بها إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (33) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من هيئة تقصي الحقائق والمصالحة على أن تبين الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (34) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن