تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس النواب بعد الاطلاع:- - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته، - وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما والتشريعات المكملة لهما، - وعلى قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما. - وعلى القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية. - وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب. - وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن العفو عن بعض الجرائم. - وعلى قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2014م بشأن حل كافة التشكيلات العسكرية غير النظامية. - وبناء على ما عرضته لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب. - وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 28/7/2015م. صدر القانون الآتي:
المادة (1) : مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يعفى عفوا عاما عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة من تاريخ 15/فبراير/2011م وحتى صدور هذا القانون وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يشترط لانطباق قانون العفو على المشمولين به الشروط الآتية:- 1- التعهد المكتوب بالتوبة وعدم العودة للإجرام ولا يلزم هذا التعهد في المخالفات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط. 2- في جرائم الأموال رد المال محل الجريمة. 3- التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال. 4- تسليم الأسلحة أو الأدوات محل الجريمة والتي استعملت في ارتكابها. 5- إعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة.
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الآتية:- 1- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2014م. 2- جرائم جلب المخدرات عموما وجرائم الاتجار في المخدرات. 3- جرائم المواقعة وهتك العرض. 4- جرائم القتل على الهوية والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب. 5- جرائم الحدود متى رفعت للقضاء. 6- جرائم الفساد بجميع أنواعه.
المادة (4) : ينطبق هذا القانون على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل سوابقهم الجنائية.
المادة (5) : لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين.
المادة (6) : يصدر قرار مسبب بوقف السير في الدعوى الجنائية من الجهة القضائية المختصة إذا تحققت من توفر شروط العفو مع الإفراج عن المشمولين بقانون العفو ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة (7) : يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولين به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف السير في الدعوى الجنائية وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التي توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص.
المادة (8) : تتولى غرفة الاتهام المختصة بالفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة.
المادة (9) : يصدر النائب العام المنشورات والتعليمات التي تيسر تطبيق أحكام هذا القانون وتتولى النيابات الابتدائية المختصة تحت إشرافه تطبيق أحكام هذا القانون ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة إلكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام.
المادة (10) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
المادة (11) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى القانون رقم (35) لسنة 2012م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن