بشأن العفو عن بعض الجرائم.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ 08/ 2011 م.
- والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وقانون العقوبات والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة والمكملة له.
- والقانون رقم (37) لسنة 1974م بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
- والقانون رقم (1) لسنة 1999م. بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة الثلاثاء 10/ جمادي الآخرة 1433هـ 01/ مايو/ 2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1 - الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه.
2 - جرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء.
3 - جرائم الخطف والتعذيب والمواقعة بالقوة.
4 - جرائم جلب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.
5 - جرائم تسميم المياه أو المواد الغذائية والاتجار بالأغذية والأدوية الفاسدة.
المادة (2) : يعفى عن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون وتنقضي الدعاوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحي من سجل سوابق المشمولين بهذا العفو متى توافرت الشروط التالية:
1 - في جرائم اختلاس المال العام يشترط رد الأموال المختلسة.
2 - التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال.
3 - تسليم المحكوم عليه أو المتهم الأشياء والأسلحة والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
4 - إعلان التوبة أمام دائرة الجنايات المختصة.
المادة (3) : يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعادون للسجن لتنفيذ العقوبات المحكوم بها أو ما تبقى منها بالنسبة للمحكومين منهم، وتستأنف الإجراءات الجنائية ضد من انقضت الدعاوى الجنائية بشأنهم طبقا لأحكام هذا القانون، على أن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (4) : تتولى دوائر الجنايات كل حسب دائرة اختصاصها البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للقواعد العامة.
المادة (5) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي