تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م. - وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م. - وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. - وعلى القانون المدني. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له. - وعلى التشريعات العسكرية النافذة. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسري. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010 م بشأن التوفيق والتحكيم. - وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان. - وبناء على ما عرضه مسؤول شؤون العدل وحقوق الإنسان بالمكتب التنفيذي. - وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 26/2/2012 م. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات في هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:- العدالة الانتقالية:- مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية والاجتماعية التي تعالج ما حدث خلال فترة النظام السابق في ليبيا وما قامت به الدولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على إصلاح ذات البين بالطرق الودية بين بعض فئات المجتمع. الهيئة:- هي هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المنصوص عليها في هذا القانون. الوقائع:- كل فعل يشكل جرما أو انتهاكا لحقوق الإنسان.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التي حدثت منذ تاريخ 1 سبتمبر 1969 م إلى حين تحقق الأهداف المرجوة من هذا القانون ولا تسري على الأشخاص الذين أتموا الصلح في ظل النظام السابق كما لا تسري على المنازعات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية تم تنفيذها.
المادة (3) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يلي:- 1- ترسيخ السلم الاجتماعي. 2- ردع انتهاكات حقوق الإنسان. 3- بث الطمأنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة. 4- تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. 5- توثيق الوقائع موضوع العدالة الانتقالية وحفظها تم تسليمها للجهات الوطنية المختصة. 6- تعويض الضحايا والمتضررين. 7- تحقيق مصالحات اجتماعية.
المادة (4) : تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقبلة على أن يكون لها فرع في كل دائرة مجلس محلي وتختص بما يلي:- 1- تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة المشار إليها في المادة (2) واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها بما في ذلك التوصية بإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء المختص. 2- دراسة وتحقيق الوقائع ذات الطبيعة الجماعية وأعمال العنف والاعتداء الممنهج أو العشوائي من جماعات أو تشكيلات نظامية أو غير نظامية والأضرار التي لحقت بالأرواح والأعراض أو الأموال بسببها. 3- إعداد تقرير عن كل واقعة تعرض عليها على أن يشمل التقرير ما يلي:- أ- بيانا وافيا بالوقائع مدعوما بالأدلة. ب- النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنة تحديدا دقيقا للمسؤولية والأشخاص ذوي العلاقة بها. ت- ما قدمت به الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف. ث- توصيات الهيئة بشأن طرق معالجة الأمر أو حل المنازعات بما في ذلك التوصية بإحالة أشخاص أو وقائع إلى المحاكم المختصة. 4- مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري والكشف عن مصير المختفين مع إيجاد الحلول المناسبة بالنسبة لمن لم تثبت وفاتهم. 5- تقديم مقترحات بتفعيل عملية نزع السلاح وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع. 6- تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة دعما للتحول الديمقراطي والتواصل مع المؤسسات المجتمع المدني والتعريف بأداء الهيئة واختصاصاتها.
المادة (5) : يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (6) : يختص مجلس الإدارة بما يلي:- 1- تسمية رئيس وأعضاء اللجان الفرعية في نطاق دائرة المجالس المحلية. 2- وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها. 3- مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها.
المادة (7) : يشترط فيمن يختار عضوا في الهيئة أو اللجان التابعة لها ما يلي:- 1- أن يكون ليبي الجنسية. 2- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والحيدة والدراية والحكمة والقدرة على إنجاز العمل. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- ألا يكون ممن انخرط في حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو الأجهزة الأمنية السرية التابعة للنظام السابق. 5- ألا يكون محكوما عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أي جريمة مخلة بالشرف. 6- ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي. 7- ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
المادة (8) : يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجان الفرعية التابعة لها قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية بالصيغة التالية:- "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق والنزاهة" ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وحلف أعضاء اللجان أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (9) : تبادر الهيئة ولجانها الفرعية القيام بما يلزم للنظر في المنازعات كما يتولى عرض المنازعات على الهيئة كل من: 1- وزير العدل أو وزير الداخلية. 2- النائب العام. 3- أطراف المنازعة أو أحدهم ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم وفقا لما تنص عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وللهيئة سلطة تقدير صفة وأهلية أطراف المنازعة.
المادة (10) : للهيئة وللجان التي تشكلها حق الإطلاع على كافة المستندات والأدلة تحت أي يد كانت والاستماع إلى أقوال من ترى حاجة للاستماع إليهم.
المادة (11) : تكون جلسات الهيئة واللجان الفرعية التابعة لها علنية ما لم يتقرر لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب إجراءاها في سرية.
المادة (12) : ليس في أحكام هذا القانون ما يخل بحق المتضرر أو كيله في سلوك سبل الإنصاف القضائي لجبر الأضرار عن الانتهاكات المرتكبة في حقه أو في غل يد النيابة العامة عن رفع ومباشرة الدعوى الجنائية تجاه المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.
المادة (13) : تعتمد الهيئة قرارات اللجان الفرعية المسببة وتمنحها قوة السند الواجب النفاذ وإذا تبين لها أن هناك نقصا أو قصورا في التحقيقات أو تناقصا في النتائج أن تعيد التقرير إلى اللجنة الفرعية المختصة لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة مع الأخذ في الاعتبار ما تراه مناسبا بشأن الموضوع المعروض وتختص الهيئة بالنظر في المنازعات المثار بشأنها تنازع في اختصاص أكثر من لجنة فرعية.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (19) لسنة 1989 م والمشار إليه لكل من تضرر بسبب جرائم النظام السابق الحق في الحصول على التعويض المناسب ويكون التعويض المادي والمعنوي بصورة أو أكثر من الصور الآتية:- 1- دفع تعويض مادي. 2- الاعتداء للمتضرر أو الإقرار له بما ارتكب في حقه من تجاوزات أو انتهاكات. 3- تخليد الذكرى على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء. 4- بأي صورة من الصور الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة. ويتم تحديد التعويض المشار إليه بقرار مسبب تصدره الهيئة وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعطى قرار الهيئة قوة السند الواجب النفاذ.
المادة (15) : ينشأ صندوق يسمى (صندوق تعويض الضحايا) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون وتحدد بقرار من المجلس الوطني الانتقالي موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة تنفيذية تصدر من مجلس الوزراء على أن تتضمن طريقة دفع التعويضات ومواعيدها وكيفيتها ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض. مع مراعاة أحكام المادة (88) من القانون المدني يكون للصندوق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على أموال المدين وفقا لأحكام القانون رقم (152/1970) بشأن الحجز الإداري.
المادة (16) : كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الإطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو قام بإتلافها أو حجبها أو يرفض المثول أمام لجان تقصي الحقائق والمصالحة يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا مع مراعاة تدابير العفو المعمول بها بهذا الشأن.
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن