بشأن تعويض السجناء السياسيين.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/08/2001م.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القوانين العسكرية النافذة.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقال المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 10/06/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالسجناء في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص الذين حجزت حريتهم في السجون والمعتقلات الخاصة بسبب معارضتهم للنظام السابق سواء العسكريين أو المدنيين من تاريخ 1/09/1969م وحتى 15/02/2011م.
المادة (2) : يمنح السجناء المشمولين بأحكام هذا القانون تعويضا قدره (8000 د.ل) ثمانية آلاف دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن هذه الواقعة - على أن يتم خصم المبالغ التي تم صرفها لهم في السابق - وتصدر عن مجلس الوزراء لائحة تحدد ضوابط وكيفية صرف هذا التعويض.
المادة (3) : تلغى جميع الأحكام الصادرة بالإدانة ضد المشمولين بهذا القانون - كما تلغى كافة الآثار المترتبة على ذلك.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت