بشأن تعديل حكم في القانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
المادة () : المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم (29) لسنة 2013م. بشأن العدالة الانتقالية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (178) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادى الأول/1435هـ. الموافق 23/مارس/2014م.
أصدر التعديل الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة (26) من القانون رقم (29) لسنة 2013م. بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
على وزارات العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه، كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمتهمين بجرائم من أتباع النظام السابق، وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلاً في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانونية، أو بإطلاق سراحهم.
المادة (2) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية. وفي وسائل الإعلام المتاحة ويُلغى كل ما يخالفه.
التوقيع :