بشأن تعديل القانون رقم (28) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي.
المادة () : المؤتمر الوطني العام :-
بعد الاطلاع :-
الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته .
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا .
القانون رقم (88) لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري وتعديلاته .
القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته .
القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي ولإداري .
القانون رقم (28) لسنة 2013م بشأن تعديل العزل السياسي .
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الآخر/1435 هجرية الموافق 4/2/2013م .
اصدر القانون الآتي :
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2013م , الصادر في شأن تعديل مادة في القانون رقم (13) لسنة 2013م , بشأن العزل السياسي .
بحيث يكون نصها على النحو الآتي :-
استثناء من أحكام المادة الثانية عشر من القانون تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب الترشح لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو لأية انتخابات عامة أو محلية وتفصل فيه خلال أثني عشر يوما من تاريخ تسلمها له من المفوضية العليا للانتخابات. ولذوي الشأن حق الطعن على القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه من ذلك خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة, ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقدمه .
ويستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.
المادة (2) : يعمل أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية
التوقيع :