تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول معادلة وظائف إدارة قضايا الحكومة بوظائف النيابة العامة وظائف إدارة قضايا الحكومة وظائف النيابة العامة رئيس الإدارة محام عام فئة (أ) وكيل الإدارة محام عام فئة (ب) مستشار رئيس نيابة مستشار مساعدة من الفئة (أ) نائب نيابة من الدرجة الأولى مستشار مساعد من الفئة (ب) نائب نيابة من الدرجة الثانية محام من الدرجة الأولى وكيل نيابة من الدرجة الأولى محام من الدرجة الثانية وكيل نيابة من الدرجة الثانية محام من الدرجة الثالثة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة محام من الدرجة الرابعة مساعد نيابة
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها وتلحق بوزارة العدل ويجري تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر من الهيئات القضائية.
المادة (2) : تشكل إدارة قضايا الحكومة من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين المساعدين والمحامين طبقاً للجدول المرافق.
المادة (3) : يجوز أن تنشأ فروع لإدارة قضايا الحكومة، ويصدر بإنشاء هذه الفروع وتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة.
المادة (4) : تنوب إدارة القضايا عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية. ويجوز أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وذلك بقرار من وزير العدل يصدر بموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة. ويجوز لرئيس الإدارة أن يعهد إلى المستشارين القانونيين بالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بتولي كل أو بعض الدعاوى التي ترفع من هذه الجهات أو ليها أو بتولي إجراء من الإجراءات المتعلقة بها.
المادة (5) : لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها ولهذه الإدارة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في الدعاوى التي تباشرها.
المادة (6) : لإدارة قضايا الحكومة أن تبدي رأيها مسبباً لجهة الإدارة بعدم رفع أو متابعة أي دعوى أو طعن إذا كانت لا تجد فائدة من رفع أو متابعة أيهما، ولا يجوز للجهة الإدارية مخالفة هذا الرأي إلا بقرار من الوزير المختص.
المادة (7) : يجوز أن يكون إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام وسائر الأوراق القضائية المتعلقة بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى هذه الإدارة أو فرعها المختص وتسلم إليها صورها وتتولى إدارة القضايا إخطار الجهات ذات الشأن بالدعاوى والطعون والأحكام والأوراق المذكورة.
المادة (8) : على الوزارات والمصالح العامة وغيرها من الجهات موافاة إدارة قضايا الحكومة بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها أو عليها دون إبطاء ويحق لإدارة القضايا طلب مندوبين من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات لتقديم ما تطلبه إليهم من إيضاحات. وعلى إدارة القضايا إخطار الجهة المختصة بالحكم الذي يصدر في أية دعوى مرفوعة منها أو عليها.
المادة (9) : ينوب رئيس إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل، كما له أن يعهد إلى وكيل الإدارة ببعض اختصاصاته، ويقوم وكيل الإدارة مقام رئيسها عند غيابه.
المادة (10) : يتولى رئيس الفرع تحت إشراف رئيس الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له، ويكون مسئولاً أمام رئيس الإدارة عن حسن سير العمل، ويقدم إليه كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمطلوب رفعها والمفصول فيها، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على رئيس إدارة قضايا الحكومة ووكيلها ومستشاريها ومستشاريها المساعدين ومحاميها بالنسبة للتعيينات والترقيات والعلاوات وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ما يسري على شاغلي وظائف النيابة العامة المعادلة لوظائفهم ويختص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لرجال إدارة قضايا الحكومة بما يختص به من هذه الشئون بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
المادة (12) : يجوز النقل بين رجال القضاء والنيابة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالطريقة التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها.
المادة (13) : أعضاء إدارة قضايا الحكومة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (14) : لوزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة حق إنذار أعضاء الإدارة من غير المستشارين إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم، ويكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الإنذار.
المادة (15) : يتم التفتيش على أعمال أعضاء إدارة قضايا الحكومة بالكيفية التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة (16) : يكون تعيين مقر عمل ونقل وندب أعضاء إدارة قضايا الحكومة من الإدارة إلى فروعها أو من الفروع إلى الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة. ويكون منح الإجازات السنوية لأعضاء الإدارة بقرار من رئيس الإدارة.
المادة (17) : يلحق بإدارة قضايا الحكومة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويسري على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطات المقررة لرئيس المصلحة.
المادة (18) : يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة قضايا الحكومة حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات وذلك بتكليف من رئيس إدارة القضايا أو رئيس الفرع المختص.
المادة (19) : يجوز أن يعين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة غير الليبيين ممن تتوافر فيهم شروط التعيين الأخرى وذلك بعقود تتضمن تحديد مرتباتهم وشروط عملهم ومدته.
المادة (20) : يعين أعضاء إدارة قضايا الحكومة الحاليون في الوظائف الجديدة وفقاً للجدول المرافق بقرار من رئيس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير العدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تعيين كل منهم في الوظيفة التي يدخل مرتبه في حدود ربط درجتها فإن دخل مرتبه في حدود ربط أكثر من درجة عين في الدرجة الأدنى. ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي وسائر المزايا المقررة له، على أنه إذا كان مرتب أي منهم لا ينتظم مع تسلسل المرتب في الدرجة التي يعين فيها منح زيادة تجعل المرتب ينتظم مع هذا التسلسل ولا يؤثر منح هذه الزيادة في موعد استحقاق العلاوة السنوية التالية. وينقل من لا يتم تعيينه طبقاً للفقرة الأولى إلى وظائف أخرى في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (21) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن