تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على: - الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 م. بشأن إدارة قضايا الحكومة. - وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 م. بشأن القضاء الإداري وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 م. بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980* م. بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 م. بشأن إدارة القانون. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م. بشأن نظام القضاء وتعديلاته. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب/1434 هـ. الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو/2013 م. قرر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى القانون رقم (13) لسنة 1983م ...... التصحيح: وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م .......
المادة (1) : يستبدل النص الآتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه: يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر، ويشكل على النحو التالي: 1- مستشار من المحكمة العليا تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري. 2- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 3- مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية لها بالاقتراع السري. 4- النائب العام. 5- عضو عن كل من إدارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري. ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي: أ- ألا يكون قد عمل أمينا لمؤتمر شعبي أو عضوا في أمانته أو عضوا في لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها. ب- ألا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير، أو محكمة ونيابة أمن الدولة، أو المحكمة أو النيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى بناء على تقدير النائب العام. أو محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي أو المحكمة الثورية الدائمة. أو نيابة أمن الثورة، أو رئيسا لإحدى لجان التطهير، أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في النظام السابق. ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي. د- ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط. فيما عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام يكون شغل منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ. ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس، وإجراءات الاختيار ويشرف عليها ويجب أن تجرى عملية الاختيار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنتهي ولاية المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتبارا من تاريخ إعلان النتائج. ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس عن طريق الاقتراع السري، وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو العجز عن أداء مهام العضوية، أو بفقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يصدر بإنهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حال إنهاء أو انتهاء العضوية يجرى اختيار البدل وفقا للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته. وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر. ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائبه، فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف. ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
المادة (2) : يستبدل النص الآتي بنص المادة التاسعة والخمسين من قانون نظام القضاء المشار إليه: يجوز شغل وظائف رؤساء إدارات الهيئات القضائية بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها، ويصدر بالندب قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (3) : يضاف إلى المادة (13) من قانون نظام القضاء المشار إليه الفقرة التالية: ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وتتوافر فيهم شروط عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (4) : يضاف إلى المادة (16) من قانون النظام القضاء المشار إليه الفقرة التالية: ويكلف المجلس رئيسا للمحكمة من بين قضاتها ممن لا تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (5) : تعدل الفقرة الثانية من المادة (99) من قانون نظام القضاء المشار إليه على النحو التالي: ومع ذلك، يجوز أن يحال عضو الهيئة القضائية على التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة، أو مضى من عمره خمس وخمسون سنة، وفي الحالتين يحسب ما مضى من عمر العضو وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها.
المادة (6) : تضاف إلى المادة (53) من قانون نظام القضاء المشار إليه فقرة يجري نصها على النحو التالي: "ويمنح العضو المنتدب بالإضافة إلى عمله الأصلي علاوة ندب تساوي ربع مرتبه وسائر المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها.
المادة (7) : تستبدل عبارة المحاماة العامة بـ المحاماة الشعبية أينما وردت في هذا القانون وفي غيره من التشريعات النافذة.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن