بشأن إعادة تنظيم معهد القضاء.
المادة (1) : يعاد تنظيم معهد القضاء ...
المادة (2) : معهد القضاء هيئة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ...
المادة (3) : يهدف معهد القضاء إلى تحقيق المهام التالية:
أ- توفير الدراسة النظرية والعملية اللازمة لإعداد المعي ...
المادة (4) : تتولى إدارة المعهد لجنة إدارة تتكون من:
1- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية أمينا.
2- ...
المادة (5) : تجتمع لجنة إدارة المعهد بدعوة من أمينها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى أمين ...
المادة (6) : تتولى لجنة إدارة المعهد وضع الخطة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها ومباشرة المسائل التي تحقق أغراضه وع ...
المادة (7) : تبلغ قرارات لجنة إدارة المعهد إلى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء خلال أسبوع من تاريخ صد ...
المادة (8) : يعين مدير عام المعهد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئو ...
المادة (9) : يتولى مدير عام المعهد إدارة شئون المعهد والإشراف على سير العمل فيه وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
(أ) ت ...
المادة (10) : تتكون هيئة التدريس بالمعهد من أعضاء دائمين ومؤقتين من ذوي الكفاءة والاختصاص في مجال الدراسة بالمعهد ...
المادة (11) : يتكون المعهد من الشعب الدراسية التالية:
1- شعبة التأهيل القضائي والقانوني.
2- شعبة تدريب الموظفين ...
المادة (12) : يختار أعضاء هيئة التدريس بكل شعبة من بينهم رئيسا للشعبة ...
المادة (13) : يقبل بشعبة التأهيل القضائي والقانوني الحاصلون على مؤهل عال في الشريعة أو القانون من إحدى الكليات في ...
المادة (14) : فيما عدا من يعينون بمقتضى أحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م المشار إليه، ي ...
المادة (14) : "تجري شعبة التأهيل القضائي والقانوني برامج تأهيلية لمن يعينون في وظيفة أعوان القضاء لغرض تعيينهم با ...
المادة (15) : يتم القبول بشعبة تدريب الموظفين, القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ الأح ...
المادة (16) : يشترط فيمن يقبل بدورات تدريب لجان التوفيق والتحكيم أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويتعين على كل من ...
المادة (17) : يكون جميع الملتحقين بالمعهد نظاميين، ويلتزم كل منهم بمتابعة المحاضرات النظرية والمواد التطبيقية وفق ...
المادة (18) : تكون الدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني لمدة سنة دراسية تنقسم إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما ...
المادة (19) : تكون الدراسة في شعبة تدريب الموظفين القائمين بالأعمال القانونية والإدارية المتعلقة بالقضاء وتنفيذ ا ...
المادة (20) : تكون الدراسة في شعبة لجان التوفيق والتحكيم دورة واحدة مدتها عشرة أسابيع ...
المادة (21) : يجوز للجنة إدارة المعهد تعديل مدة الدورات التي يعقدها ...
المادة (22) : يمنح الملتحق للدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني شهادة تخرج بعد اجتيازه بنجاح في كافة المواد ...
المادة (23) : تكون للمعهد ميزانية مستقلة, وتبدآ السنة المالية ل ...
المادة (24) : تتكون موارد المعهد من:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.
2- المساعدات والمنح ال ...
المادة (25) : يقوم المعهد بفتح حساب مصرفي لدى أحد المص ...
المادة (26) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المعهد وف ...
المادة (27) : يلحق بالمعهد عدد كاف من العاملين وتسري عليهم أح ...
المادة (28) : تطبق أحكام لائحة التدريب على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخر ...
المادة (29) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (30) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة