تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب, ويكون للإدارة فرع بمقر كل محكمة استئناف ومكتب بكل محكم ...
المادة (2) : يتكون كل فرع أو مكتب من الأقسام الآتية: 1- قسم الاستئناف. 2- ...
المادة (3) : يتولى قسم الاستئناف مباشرة الدعاوي والترافع فيها أمام محاكم الاستئناف ...
المادة (4) : يتولى قسم القضاء الإداري والدستوري مباشرة الدعاوى والترافع فيها أمام دوائر القضاء الإداري في محاكم ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام البندين (2، 3) من المادة (12) من هذه اللائحة يتولى قسم الجنائي الترافع أمام محكمة ا ...
المادة (6) : يتولى قسم الابتدائي مباشرة الدعاوى والترافع فيها أمام المحاكم الابتدائية والجزئية ...
المادة (7) : يتولى كل قسم من الأقسام المشار إليها في المواد السابقة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأفراد و ...
المادة (8) : إذا قرر صاحب الشأن الطعن بالنقض في الحكم الصادر يقوم القسم الذي كان يتولى الدعوى بإعداد مذكرة الطعن ...
المادة (9) : تنشأ بمقر إدارة المحاماة الشعبية الأقسام التالية: 1- قسم النقض الجنائي. 2- قسم النقض المدني. 3- ...
المادة (10) : يتولى قسم النقض المختص دراسة مذكرة الطعن المحالة إليه من الفرع أو المكتب، فإذا تبين له أن المذكرة غ ...
المادة (11) : ينشأ بمقر إدارة المحاماة العامة*، جهاز تفتيش، يتولى التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة وفروعها ومكاتبه ...
المادة (12) : لكل فرد من مواطني الجماهيرية أن يستعين بفروع أو مكاتب المحاماة الشعبية فيما يرفع منه أو عليه من دعا ...
المادة (13) : يجوز لكل فرد من غير مواطني الجماهيرية الاستعانة بمقابل بأحد فروع أو مكاتب إدارة المحاماة الشعبية في ...
المادة (14) : يجوز للشركات والمنشآت الوطنية والجهات الأجنبية والدولية الاستعانة - بمقابل - بأحد فروع أو مكاتب إدا ...
المادة (15) : لا يباشر الفرع أو المكتب الدعوى إلا إذا كان لمقدم طلب ...
المادة (16) : يقدم طلب الاستعانة بمحام من الفرع أو المكتب على النحو التالي: أ) بالنسبة للأفراد من مواطني الجماه ...
المادة (17) : لا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الر ...
المادة (18) : يكون تحديد المقابل المنصوص عليه في المادتين (13، 14) من هذه اللائحة بقرار من رئي ...
المادة (19) : على فروع الإدارة ومكاتبها عندما يقدم إليها طلب الاستعانة بمحام أن تعمل على إنهاء النزاع صلحا في الأ ...
المادة (20) : يتعين على من يتقدم بطلب الاستعانة بمحام - في حالة إنهاء النزاع عن غير طريق الفرع أو المكتب - أن يخط ...
المادة (21) : يؤدي رئيس ووكلاء وأعضاء الإدارة قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجب ...
المادة (22) : يكون ترافع أعضاء إدارة المحاماة الشعبية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها على النحو التالي: أ) المحك ...
المادة (23) : يكون للمحامين من الدرجة الثالثة فما فوق حضور التحقيقات أمام النيابة العامة وغرفة الاتهام. ويكون لل ...
المادة (24) : يكون الترافع أمام المحاكم الخاصة والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا بناء على قرار يص ...
المادة (25) : استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز لمن تم تعيينه عضوا في إدارة المحاماة الشعبية من المحامين المقي ...
المادة (26) : يجب على المحامي غير المتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاصل على إذن بال ...
المادة (27) : يتولى رئيس الإدارة تسيير العمل في إدارة المحاماة الشعبية، ويشرف بوجه عام على جميع الأعمال الفنية وا ...
المادة (28) : يتولى رئاسة كل فرع أقدم الأعضاء فيه, ويختص بالإشراف على جميع الأعمال الفنية والإدارية في الفرع والم ...
المادة (29) : يتولى رئاسة كل مكتب في فروع الإدارة أقدم الأعضاء فيه, ويختص بالإشراف على جميع الأعمال الفنية والإدا ...
المادة (30) : يرأس القسم أقدم الأعضاء فيه، ويشرف على سير العمل به من الناحية الفنية، وتعرض عليه صحف افتتاح الدعاو ...
المادة (31) : يتولى عضو الإدارة مباشرة الدعاوى وكافة الأعمال الأخرى التي يعهد بها إليه, ويقوم بإعداد صحف الدعاوى ...
المادة (32) : باستثناء القضايا الجنائية إذا رأى عضو الإدارة الذي تولى دراسة الأوراق والمستندات المقدمة من طالب إن ...
المادة (33) : على عضو الإدارة أن يقوم بواجب الدفاع في القضايا المكلف بها بأمانة، فإذا أهمل أو قصر في هذا الواجب أ ...
المادة (34) : يعرض العضو على رئيس القسم المختص - بمذكرة مسببة - ملفات الأحكام والقرارات التي يرى عدم الطعن فيها و ...
المادة (35) : يعرض العضو على رئيس القسم تقريرا يبين فيه ما تم في الجلسة بالنسبة للدعاوى التي يباشرها, ...
المادة (36) : يقوم عضو الإدارة بإعداد كافة مسودات المكاتبات المتعلقة بطلب البيانات والمستندات التي يراها لازمة وم ...
المادة (37) : على قلم الكتاب بالمحكمة والجهات الأخرى أن يمكنوا عضو الإدارة المكلف بمباشرة الدعوى من الاطلاع على م ...
المادة (38) : لا يجوز لمن سبق له العمل في القضاء أو النيابة العامة من أعضاء الإدارة ...
المادة (39) : لا يجوز لعضو الإدارة - في غير الأعمال المنوطة به بموجب وظيفته - القيام بدراسة القضايا أو إعداد مذكر ...
المادة (40) : لا يجوز لعضو الإدارة أن يتنحى عن الأعمال أو الدعاوي التي يباشرها إلا بناء على أسباب يبديها كتابة لر ...
المادة (41) : إذا انتهت خدمة عضو الإدارة أو تم نقله أو أوقف عن عمله أو استحال عليه القيام به لأي سبب من ا ...
المادة (42) : لا يجوز لأعضاء الفرع أو المكتب ولا للعاملين بأي منهما أن يتعاملوا بأي وجه من الوجوه في الحقوق التي ...
المادة (43) : يجب على أعضاء الإدارة وموظفيها أن يحافظوا على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي تقضي طبيعة أ ...
المادة (44) : يعد رئيس المكتب تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال المكتب متضمنا عدد القضايا وأنواعها وما تم الفصل فيها ...
المادة (45) : يعد رئيس الفرع تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال الفرع والمكاتب التابعة له متضمنا عدد القضايا وأنواعها ...
المادة (46) : يعد رئيس الإدارة في نهاية كل سنة قضائية تقريرا عن أعمال الإدارة متضمنا عدد القضايا وأنواعها التي تو ...
المادة (47) : يكون تعيين المحامي تحت التمرين في إدارة المحاماة العامة* لمدة سنة يجري خلالها التفتيش على أعماله وا ...
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (32) من قانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبية المشار إليه يتم تسليم ملفات الدعاوي ...
المادة (49) : تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي أموال وحقوق صندوق تقاعد المحامين، ويجرى صرف المعاش التقاعدي من صندو ...
المادة (50) : يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اليوم التالي للعمل ب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن