بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على:-
الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية الحسابات والمخازن.
القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء.
القانون رقم (14) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (219) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 26 جمادي الثاني 1436 هجرية الموافق 14/4/2015م.
أصدر القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل النص الآتي بنص المادة الثالثة من قانون نظام القضاء المشار إليه بحيث يصبح كما يلي:-
"يقوم على شؤون الهيئات القضائية مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء وفي أي قانون آخر. ويشكل على النحو التالي:-
1. رئيس المحكمة العليا رئيساً للمجلس.
2. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائباً للرئيس.
3. مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها العمومية بالاقتراع السري.
4. النائب العام.
5. عضو عن كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم في درجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
ويشترط فيمن يتم اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس ما يلي:-
أ- إلا يكون قد عمل أميناً لمؤتمر شعبي أو عضواً في أمانته أو عضواً في لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها.
ب- ألا يكون قد عمل عضواً في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير، أو محكمة أو نيابة أمن الدولة أو المحكمة أو النيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى بناء على تقدير النائب العام، أو محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي أو المحكمة الثورية الدائمة، أو نيابة أمن الثورة. أو رئيساً لإحدى لجأن التطهير، أو متعاوناً مع إحدى الجهات الأمنية في النظام السابق.
ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي.
د- ألا يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق الوسط.
فيما عدا منصب رئيس المجلس وعضوية رئيس إدارة التفتيش القضائي والنائب العام تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات على سبيل التفرغ.
ويضع المجلس بقرار منه آلية الترشح والتحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس. وإجراءات الاختيار ويشرف عليها.
وتنتهي العضوية في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو العجز عن إدارة مهام العضوية، أو بفقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يصدر بإنهاء العضوية قرار من المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال إنهاء أو انتهاء العضوية يجري اختيار البديل وفقاً للأحكام السابقة حتى نهاية مدة العضو المنتهية عضويته.
وتبدأ انتخابات أعضاء المجلس الجديد قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر.
ويحل محل رئيس المجلس عند غيابة أو قيام مانع به أو خلو منصبه نائبة فأقدم مستشاري محاكم الاستئناف.
ولتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة. ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية.
المادة (2) : الأعضاء المنتخبون وقت صدور هذا القانون تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة السنوات الثلاث التي انتخبوا لها قبل سريان هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :