بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2013م في شأن العزل السياسي والإداري.
المادة () : بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. في شأن إدارة قضايا الحكومة.
- وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971م. في شأن القضاء الإداري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م. في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م. في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013م. في شأن العزل السياسي والإداري.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/9/2013م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2013م. في شأن العزل السياسي والإداري المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (الثانية عشرة مكرراً) يكون نصها على النحو الآتي:
"استثناء من أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتفصل فيه خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه في ذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة، ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
ويستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن".
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام