بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1378 و.ر، بشأن أحكام الجنسية الليبية.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الش ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1378 و. ر ...
المادة (1) : على الأشخاص المقيمين في ليبيا إقامة عادية في 07/ 10/ 1951 مسيحي، ولم تكن لهم جنسية أو رعوية أجنبية، ...
المادة (2) : على الأشخاص المولودين في ليبيا أو خارجها إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة الجنسية الليبية أن يقدموا ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
المادة (3) : على الأشخاص ذوي الأصل الليبي المولودين قبل 07/ 10/ 1951 مسيحي، ولم يكونوا مقيمين في ليبيا بذلك التا ...
المادة (4) : يجوز منح الجنسية الليبية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (5) : يجوز منح الجنسية الليبية بالشروط الواردة في المادة السابقة باستثناء الفقرتين (2، 6) في الحالات الآت ...
المادة (6) : يجوز منح أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين، الجنسية الليبية وفق الشروط التالية:
...
المادة (7) : يجوز منح الجنسية الليبية لأولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين ممن هم دون سن الرشد، و ...
المادة (8) : يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية دولة أخرى دون إذن من اللجنة الشعبية العام ...
المادة (9) : تصدر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب شهادة الجنسية الليبية مواطني الجماهيرية العظمى على النمو ...
المادة (10) : تتولى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب متابعة وحصر الحالات التي يجوز فيها سحب وفقد الجنسية الل ...
المادة (11) : على كل من يمنح الجنسية الليبية وفقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1378 و. ر، بشأن أحكام الجنسية اللي ...
المادة (12) : تحدد رسوم الحصول على شهائد الجنسية الليبية على النحو المرفق بهذه اللائحة.
تحصيل رسوم الحصول على ش ...
التوقيع :