بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (180) لسنة 2011م. بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م. بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010م. بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2 جمادي الثاني 1433 هـ. الموافق 24/ 4/ 2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : المقصود بالكيان السياسي في هذا القانون عدد من الأفراد ينتظمون في شكل تجمع أو ائتلاف ويرتبطون بفكر سياسي لغرض المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني العام وتحمل مسئولية الحكم عبر التمثيل السياسي في عملية التداول السلمي للسلطة وفقا لما هو مقرر في الإعلان الدستوري، وحتى قيام الشرعية الانتخابية في ليبيا.
المادة (2) : لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن مائة عضو وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر.
المادة (3) : لكل مواطن ليبي الحق في إنشاء الكيانات السياسية وحرية الانضمام إلى أي منها وفق إرادته ودون إرغام أو وصاية وفقا للشروط الآتية: -
1 - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3 - أن ألا يكون محكوما بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن ألا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية أو الهيئات المدنية النظامية أو من أعضاء الهيئات القضائية.
5 - أن ألا يكون منتسبا إلى كيان سياسي آخر.
المادة (4) : كل الكيانات السياسية متساوية أمام القانون وتمارس عملها ونشاطها وتنفيذ برامجها بشكل علني وبالوسائل السلمية.
المادة (5) : يجب أن تدار أعمال الكيانات السياسية بأموال وطنية ويحظر عليها قبول أموال من مصادر أو جهات أجنبية أيا كان نوعها أو مصدرها وعليها أن تعلن عن مصادر تمويلها.
المادة (6) : لا يجوز أن يقوم الكيان السياسي على أساسي قبلي أو جهوي أو عرقي أو لغوي أو أن تتعارض مبادئه و أهدافه وبرامجه مع نصوص الإعلان الدستوري.
المادة (7) : لا يجوز أن يكون الكيان السياسي امتدادا أو فرعا لكيان سياسي أجنبي أو مرتبطا به تنظيميا.
المادة (8) : يحظر على الكيان السياسي إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة فيها أو المساهمة في إقامتها.
المادة (9) : يحظر على الكيان السياسي استخدام العنف بكل أشكاله، أو التلويح باستخدامه، أو التهديد به أو التحريض عليه، كما يحظر عليه أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته أو رموزه أيا من ذلك.
المادة (10) : تقدم إجراءات اعتماد الكيانات السياسية لدى لجان الدوائر الانتخابية الرئيسة، ويبت فيها خلال يومين، وبعد انقضاء الميعاد دون البت فيها اعتمادا.
ويتظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى أمام المحكمة الجزئية التي بدائرتها الكيان السياسي وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار ويفصل فيه خلال ثمان وأربعين ساعة، ويطعن في القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال ثمان وأربعين ساعة ويفصل فيه بقرار نهائي خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ رفعه.
- تعفى إجراءات التظلم والطعن من الرسوم القضائية.
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي