تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م. وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (180) لسنة 2011م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها:- 1- المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 2- المجلس: مجلس المفوضية. 3- الرئيس: رئيس مجلس المفوضية. 4- الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للمفوضية. 5- الإدارات الفرعية: الإدارات الفرعية في الدوائر الانتخابية. 6- قانون الانتخابات: قانون انتخاب المؤتمر الوطني.
المادة (2) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس ولها إنشاء فروع في أنحاء البلاد.
المادة (3) : وفقا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى الإعداد والتنفيذ لانتخابات المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا للأسس والقواعد المعتمدة للعملية الانتخابية في قانون الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك: 1- توعية المواطنين بأهمية الانتخابات وشرحها وحثهم على المشاركة فيها ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتنفيذ قانون الانتخاب. 2- تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها. 3- تشكيل اللجان المختصة بالعملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وتحديد مواعيد الانتخابات. 4- تحديد مواعيد قبول طلبات الترشح وتسجيل المرشحين. 5- اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين. 6- وضع آلية لتسهيل تلقي الشكاوى والتظلمات التي تدخل في اختصاصها والبت فيها وفقا لأحكام قانون الانتخابات. 7- تحديد مدة الحملات الانتخابية ومراقبتها.
المادة (4) : تتولى المفوضية إعداد مشروع الميزانية اللازمة لسير العملية الانتخابية ويتم اعتمادها من الجهة المختصة.
المادة (5) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة الميزانية المعتمدة للمفوضية ومصروفاتها.
المادة (6) : تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراة محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.
المادة (7) : تتكون المفوضية من:- - مجلس المفوضية. - الإدارة المركزية للمفوضية ويرأسها مدير عام يعينه المجلس ويقوم برفع تقارير عن سير العملية الانتخابية إلى مجلس المفوضية. - إدارات اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية وترفع تقاريرها إلى الإدارة المركزية. ويصدر مجلس المفوضية قرارا بالهيكل التنظيمي للمفوضية يبين اختصاصات كافة التقسيمات الإدارية ومهامها.
المادة (8) : يتكون مجلس المفوضية من (17) سبعة عشر عضوا متفرغين، يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت على النحو الآتي:- 1- الرئيس ونائباه: ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (180) لسنة 2011م. 2- ثلاثة قضاة بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف. 3- اثنان من المحامين. 4- اثنان من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا. 5- أربعة أعضاء: رجلان وامرأتان من مؤسسات المجتمع المدني. 6- خبير في الشئون الإدارية. 7- عضو عن الشباب. 8- عضو عن الجالية الليبية في المهجر. على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من (2 إلى 8) من هذه المادة الجهات التابعون لها، فإذا لم يتم الترشيح من الجهات المعنية تتولى اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (180) لسنة 2011م ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقا لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
المادة (9) : يؤدي رئيس المفوضية وأعضائها أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن ألتزم بنصوص الإعلان الدستوري والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقول شهيد).
المادة (10) : يختص رئيس المجلس بما يلي: 1- إصدار القرارات التنفيذية والإدارية لتسيير عمل المفوضية. 2- اعتماد كافة اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المفوضية. 3- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 4- الدعوة لاجتماعات المجلس. 5- تمثيل المفوضية لدى كل الجهات وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسبا.
المادة (11) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور عشرة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
المادة (12) : يمنع الجمع بين عمل المفوضية والآتي: 1- مزاولة أي عمل آخر. 2- الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام. 3- الانتماء إلى الكيانات السياسية. 4- الاشتراك في دعم أي من الحملات الانتخابية للمرشحين.
المادة (13) : تنتهي العضوية بالمفوضية بأحد الأسباب الآتية: 1- قبول الاستقالة. 2- الوفاة. 3- حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف. 4- انتهاء عمل المفوضية.
المادة (14) : يقوم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتعيين عضو بديل عن العضو المنتهية عضويته لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة (15) : فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواجهة رئيس المفوضية أو أي من أعضاء مجلسها عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بإذن من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
المادة (16) : دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشر تنشأ إدارة فرعية في كل دائرة انتخابية تتكون من خمسة أعضاء يعينهم مجلس المفوضية ويختار رئيسا من بينهم.
المادة (17) : يحدد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المعاملة المالية لرئيس مجلس المفوضية وأعضائها.
المادة (18) : يحدد مجلس المفوضية المعاملة المالية لموظفي الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
المادة (19) : تصدر المفوضية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : تنشر المفوضية ما تصدره من قرارات في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة وفي موقعها الإلكتروني.
المادة (21) : للمفوضية الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن