بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 2012م. بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (180) لسنة 2011م. بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م. بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 24/ 4/ 2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم (3) لسنة 2012م. المشار إليه بحيث يجرى نصها الجديد على النحو الآتي:
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضوا متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفق التفصيل التالي: -
1 - الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (180) لسنة 2011م.
2 - قاضيان بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
3 - أستاذ أكاديمي.
4 - اثنان: رجل وامرأة من مؤسسات المجتمع المدني.
5 - عضو عن الشباب.
6 - عضو عن المحامين.
على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من (2 إلى 6) من هذه المادة الجهات التابعون لها، فإذا لم يترشح من الجهات المعنية تولت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180/ 2011م. ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقا لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي