بشأن تعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- و على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2001 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون رقم 30 لسنة 2012 م بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (180) لسنة 2011 م بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق 16/5/2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012م بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-
"لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر"
المادة (2) : "تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استنادا إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012م".
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي المؤقت