بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012 م بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 م انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (180) لسنة 2011 م بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بتاريخ الثلاثاء 25 جمادي الأولى 1433 هـ. الموافق 17/04/2012 م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة الثانية والثلاثون (32) من القانون رقم (4) لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ليكون نصها على النحو التالي:
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز التسجيل أو الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها، وعلى القاضي الجزئي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تجاوز ثمانية وأربعين ساعة.
ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون حاجة لإعلانه.
ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا ويتعين على المفوضية تنفيذه.
المادة (2) : تسمى المادة الواحدة والأربعون المتكررة في القانون رقم (4) لسنة 2012 م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام (المادة الواحدة والأربعون مكرر).
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي